للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانٍ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.

(وَ) يُضْرَبُ عَلَى (الْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ) بِمَا سَتَعْرِفُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَصِيَّةِ. (فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ) لِحَقِّ الْوَرَثَةِ إرْثٌ لَا دَيْنٌ وَفِي الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ. (وَ) يُضْرَبُ عَلَى (الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ)) لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَلِلَّهِ تَعَالَى، زَادَ الشَّيْخَانِ فِي هَذَا النَّوْعِ، وَعَلَى الرَّاهِنِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَعَلَى الْمُرْتَدِّ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِمَا فِي الْمُهِمَّاتِ ثَلَاثِينَ نَوْعًا فِيهَا الْحَجْرُ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَسَبَقَهُ إلَى بَعْضِهَا شَيْخُهُ السُّبْكِيُّ. فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُرَاجِعْ ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَلِيلٌ مَنْ صَارَ لَهُ هِمَّةٌ لِذَلِكَ.

(وَتَصَرُّفُ) كُلٍّ مِنْ (الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ) فِي مَالِهِ (غَيْرُ صَحِيحٍ) أَمَّا الصَّبِيُّ فَمَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ وَالْوِلَايَةِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ عِبَادَةِ مُمَيِّزٍ، وَإِذْنٍ فِي دُخُولٍ، وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ مِنْ مُمَيِّزٍ مَأْمُونٍ. وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَمَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ مِنْ عِبَادَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَصُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَبِهَذَا اتَّضَحَ قَوْلُ ق ل. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.

قَوْلُهُ: (كَأَرْشِ جِنَايَةٍ) بِأَنْ كَانَتْ خَطَأً.

قَوْلُهُ: (وَيُضْرَبُ عَلَى الْمَرِيضِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا ضَرْبَ عَلَى الْمَرِيضِ، فَالْمُنَاسِبُ وَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيضِ شَرْعًا.

قَوْلُهُ: (الْمَخُوفِ عَلَيْهِ) وَمِثْلُ الْمَرَضِ حَالَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّبَرُّعُ مِنْ الثُّلُثِ كَالتَّقْدِيمِ لِلْقَتْلِ، ز ي.

قَوْلُهُ: (بِمَا سَتَعْرِفُهُ) أَيْ بِمَرَضٍ سَتَعْرِفُهُ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ " الْمَخُوفِ " كَابْتِدَاءِ فَالِجٍ وَحُمَّى لَازِمَةٍ وَإِسْهَالٍ مُتَتَابِعٍ وَرُعَافٍ دَائِمٍ، فَمَنْ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَرِيضٌ بِمَا يُخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْجَمِيعِ إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ، وَإِلَّا فَلَوْ وَفَّى الْمَرِيضُ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُزَاحِمْهُ غَيْرُهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَفِ مَالُهُ بِدَيْنِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. اهـ. م د. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمَرِيضِ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَعِتْقٍ، وَأَمَّا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ لِلْغُرَمَاءِ فَصَحِيحٌ. قَوْلُهُ: (إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَإِلَّا فَفِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إنْ وَفَّى بِالدَّيْنِ.

قَوْلُهُ: (لِحَقِّ سَيِّدِهِ) وَهُوَ نُجُومُ الْكِتَابَةِ. وَقَوْلُهُ " وَلِلَّهِ تَعَالَى " وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ، وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ: قَوْلُهُ " لِحَقِّ سَيِّدِهِ وَلِلَّهِ تَعَالَى " الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: الْحَجْرُ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَسَيِّدِهِ، إذْ يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ بَلْ يَصِحُّ.

قَوْلُهُ: (وَأَوْرَدَ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الشَّيْخَيْنِ، قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: فَقَدْ أَنْهَاهُ بَعْضُهُمْ إلَى نَحْوِ سَبْعِينَ صُورَةً، بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا لَا تَنْحَصِرُ أَفْرَادُ مَسَائِلِهِ.

قَوْلُهُ: (غَيْرُ صَحِيحٍ) وَمَا قَبَضُوهُ إذَا تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ أَتْلَفُوهُ يَضِيعُ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ كَانَ رَشِيدًا، أَوْ تَلِفَ قَبْلَ طَلَبٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ مِثْلًا، لِأَوْلِيَائِهِمْ. وَأَمَّا إذَا تَلِفَ مَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ أَوْ مِنْ رَشِيدٍ بَعْدَ طَلَبِهِ وَامْتِنَاعِهِمْ مِنْ رَدِّهِ أَوْ قَبَضُوهُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَهُ فِي مَالِهِمْ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ. وَأَمَّا إذَا بَقِيَ الشَّيْءُ إلَى أَنْ كَمَّلُوا وَأَتْلَفُوهُ فَلَا يَشُكُّ فِي الضَّمَانِ، حَرِّرْ هَذِهِ الْقَوْلَةَ، فَإِنَّ ضَمَانَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ وَامْتِنَاعِهِمَا مِنْ الرَّدِّ فِيهِ وَقْفَةٌ.

قَوْلُهُ: (فَمَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ) كَعِبَارَةِ الْمُعَامَلَةِ، وَالدَّيْنُ كَالْبَيْعِ، وَالْإِسْلَامُ وَالْوِلَايَةُ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَالْإِيصَاءِ وَالْأَيْتَامِ؛ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. أَيْ كَوْنُهُ وَصِيًّا عَلَى الْأَيْتَامِ. وَالْعِبَارَةُ أَيْ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ، أَيْ مَسْلُوبُ الْكَلَامِ. وَلَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ اسْتِقْلَالًا، وَأَمَّا إسْلَامُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَلِكَوْنِ الْإِسْلَامِ إذْ ذَاكَ مَنُوطًا بِالتَّمْيِيزِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، بَلْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، إنَّهُ كَانَ بَالِغًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ اِ هـ.

قَوْلُهُ: (وَإِيصَالُ هَدِيَّةٍ) وَشَمِلَتْ الْهَدِيَّةُ نَفْسَهُ، كَمَا لَوْ قَالَتْ جَارِيَةٌ لِشَخْصٍ: سَيِّدِي أَهْدَانِي إلَيْك؛ فَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا إنْ صَدَّقَهَا وَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ رَجُلًا مَشْهُورًا بِالْفَضْلِ. ق ل مَعَ زِيَادَةٍ. قَوْلُهُ: (مَأْمُونٍ) أَيْ لَمْ يُعْهَدْ عَلَيْهِ كَذِبٌ ح ل. قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَمَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ إلَخْ) وَأَمَّا الْأَفْعَالُ فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَّمَلُّكُ بِاحْتِطَابٍ وَنَحْوِهِ وَالْإِتْلَافُ، فَيَنْفُذُ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِزِنَاهُ الصُّورِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>