للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْقِسْمَةِ دُونَ الثَّانِي (وَ) أَنْ يَكُونَ (فِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنْ الْأَرْضِ) بِأَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا كَشَجَرٍ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ وَبِنَاءٍ وَتَوَابِعِهِ مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا غَيْرِ نَحْوِ مَمَرٍّ، كَمَجْرَى نَهْرٍ لَا غِنًى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ وَلَوْ مُشْتَرَكًا، وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ أَوْ بِيعَ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ، وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ؛ وَلَا فِي نَحْوِ مَمَرِّ دَارٍ لَا غِنَى عَنْهُ؛ فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ حَذَرًا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَفِيهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مُتَضَمِّنٌ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَصَحَّ قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ إلَخْ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: فَعُلِمَ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا فِيمَا يُجْبَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَهَا شَرِيكُهُ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (صَغِيرَةً) هَذَا قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً بِحَيْثُ يَكُونُ عُشْرُهَا دَارًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُجْبَرُ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ. قَوْلُهُ: (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا تَثْبُتُ لِمَالِكِ التِّسْعَةِ أَعْشَارٍ إذَا بَاعَ مَالِكُ الْعُشْرِ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ لَوْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ لَمْ يَجِبْ إلَيْهَا فَهُوَ آمِنٌ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِكَةِ مِنْ طَلَبِ الْقِسْمَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِلْكٌ مُلَاصِقٌ لَهُ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ حِينَئِذٍ لِصَاحِبِ التِّسْعَةِ أَعْشَارٍ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ الْعُشْرِ يُجَابُ حِينَئِذٍ لِطَلَبِ الْقِسْمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ وَهُوَ مَالِكُ الْعُشْرِ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ، أَيْ فَالضَّرَرُ يَحْصُلُ لَهُ لَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي مِنْ شَرِيكِهِ؛ فَلِذَلِكَ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ يَعْنِي إذَا أَرَادَ شَرِيكُهُ الْحَادِثُ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي لِلتِّسْعَةِ أَعْشَارٍ الْقِسْمَةَ يُجَابُ إلَيْهَا وَيُجْبَرُ مَالِكُ الْعُشْرِ عَلَى الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ.

قَوْلُهُ: (وَأَنْ يَكُونَ) مَعْطُوفٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَنْقَسِمُ.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا) أَيْ مَعَ تَابِعِهَا أَيْ إنْ كَانَ، فَلَا يُقَالُ مَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَرْضَ الْخَالِيَةَ عَنْ التَّابِعِ لَا شُفْعَةَ فِيهَا ع ش. وَقَوْلُهُ: " بِتَابِعِهَا " أَيْ مَا يَتْبَعُهَا فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ أَيْ يَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَلَبِيٌّ، فَالْمُرَادُ بِالتَّابِعِ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْهُ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ. وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ بِتَابِعِهَا لِيَدْخُلَ فِي ذَلِكَ الْأَرْضُ الْخَالِيَةُ مِنْ التَّوَابِعِ.

قَوْلُهُ: (شَجَرٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الْأَرْضَ فِي الْبَيْعِ. فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُ إذَا رَهَنَ أَرْضًا لَا يَدْخُلُ فِيهَا ذِكْرٌ؟ قُلْت: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ قَوِيٌّ يُسْتَتْبَعُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يُسْتَتْبَعُ. اهـ. م د عَلَى التَّحْرِيرِ.

قَوْلُهُ: (غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَمَّا مُؤَبَّرٌ بِشَرْطِ التَّوَابِعِ.

قَوْلُهُ (شَجَرٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الْأَرْضَ فِي الْبَيْعِ. فَإِذَا قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُ إذَا رَهَنَ أَرْضًا لَا يَدْخُلُ فِيهَا ذِكْرٌ؟ قُلْتُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ قَوِيٌّ يُسْتَتْبَعُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يُسْتَتْبَعُ اهـ. م د عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: (غَيْرَ مُؤَبَّرٍ) أَمَّا مُؤَبَّرٌ بِشَرْطِ دُخُولِهِ فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ ع ش. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " غَيْرَ مُؤَبَّرٍ " أَيْ عِنْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَيُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ، وَلَوْ لَمْ يُتَّفَقْ الْأَخْذُ حَتَّى أَبَرَ أَوْ قَطَعَ. وَكَذَا كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ.

قَوْلُهُ: (وَبِنَاءٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَرْضَ لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِلشَّرِيكِ وَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْبِنَاءِ فَلَا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَثْبُتُ فِي الْبِنَاءِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. عَنَانِيٌّ.

قَوْلُهُ: (غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ) صِفَةٌ لِ " أَرْضًا ".

قَوْلُهُ: (لَا غِنًى عَنْهُ) رَاجِعٌ لَهُمَا، أَيْ الْمَمَرِّ وَنَحْوِهِ.

قَوْلُهُ: (فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ) لِعَدَمِ الْأَرْضِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ مُشْتَرَكًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّقْفُ مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا الْبَيْتُ فَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ) هَلْ الْمُرَادُ نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ خُصَّ بِالْبَيْعِ دُونَ الْأَرْضِ ح ل، يَصِحُّ إرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا شُفْعَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا فِي ع ش.

قَوْلُهُ: (أَوْ بِيعَ مَعَ مَغْرِسِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ هُنَا تَابِعَةٌ لِلشَّجَرِ وَالْمَتْبُوعُ مَنْقُولٌ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأُسِّ وَالْمَغْرِسِ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَا مَرْئِيَّيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهُمَا وَصَرَّحَ بِدُخُولِهِمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِعْتُك الْجِدَارَ وَأَسَاسَهُ حَيْثُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرَ الْأَسَاسَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ بَعْضُ الْجِدَارِ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ، أَمَّا الْأَسَاسُ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الْبِنَاءِ فَهُوَ عَيْنٌ مُنْفَصِلَةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِذَا صَرَّحَ اُشْتُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. وَقَوْلُهُ: " كَحَشْوِ الْجُبَّةِ " أَيْ فِي أَنَّهُ يَكْفِي فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ وَلَا تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ جَمِيعِهِ، فَالْأُسُّ مَحَلُّ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ وَالْأَسَاسُ أَصْلُ الْجِدَارِ.

قَوْلُهُ: (لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْقُولَاتِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا فِي نَحْوِ مَمَرٍّ) أَعَادَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>