للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَعْلُومًا) لَهُمَا (مِنْ الرِّبْحِ) بِجُزْئِيَّتِهِ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ، فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا مِنْ الرِّبْحِ، أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا. وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا كَالْمَشْرُوطِ لَهُ، فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، أَوْ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ الْعَامِلِ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا عَشْرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَ الْعَشَرَةِ أَوْ غَيْرَ رِبْحِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا بِجَمِيعِ الرِّبْحِ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ النِّصْفَ مَثَلًا فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ. وَصَحَّ فِي قَوْلِهِ: قَارَضْتُك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ كَمَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو. وَشَرْطٌ فِي الصِّيغَةِ وَهُوَ الرُّكْنُ السَّادِسُ مَا مَرَّ فِيهَا فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَقَارَضْتُكَ أَوْ عَامَلْتُك فِي كَذَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا، فَقَبِلَ الْعَامِلُ لَفْظًا.

(وَ) الرَّابِعُ مِنْ الشُّرُوطِ (أَنْ لَا يُقَدِّرَ) أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ (بِمُدَّةٍ) كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ أَمْ الْبَيْعَ بَعْدَهَا أَمْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمُتَقَدِّمِ. وَوَجْهُ كَوْنِهِ خَامِسًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْمَالَ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ: أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضٍّ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَخِيرُ فِي عَدِّ الْأَرْكَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا. وَقَوْلُهُ: " أَنْ يَأْذَنَ رَبُّ الْمَالِ " اشْتَمَلَ عَلَى أَرْكَانٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ: الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ وَالْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فِي التَّصَرُّفِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ هُوَ الرُّكْنُ الْخَامِسُ فِي كَلَامِهِ. وَاعْتَرَضَ ق ل قَوْلَهُ: " وَالرُّكْنُ الْخَامِسُ " بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الشُّرُوطِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِذِكْرِ الرُّكْنِ تَأَمَّلْ. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ شَرْطُ الرُّكْنِ.

قَوْلُهُ: (بِجُزْئِيَّتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِ " مَعْلُومًا " فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مَعْلُومًا بِغَيْرِهَا كَالْقَدْرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ. وَقَدْ أَغْفَلَ الشَّارِحُ هُنَا شَرْطًا تَقْدِيرُهُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ: وَكَوْنُ الرِّبْحِ لَهُمَا مَعْلُومًا إلَخْ، أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا.

قَوْلُهُ: (فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ إلَخْ) فَرَّعَ هَذَا فِي الْمَنْهَجِ عَلَى قَوْلِهِ وَشَرْطٌ فِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا، فَلَعَلَّهُ مُقَدَّرٌ هُنَا أَوْ سَقْطٌ مِنْ الْكَاتِبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ كَلَامِهِ بِتَكَلُّفٍ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ لَهُمَا حَالًا مِنْ الرِّبْحِ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا) كَأَنْ يَقُولَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَ وَلَك الثُّلُثُ وَلِزَوْجَتِي أَوْ ابْنِي الثُّلُثُ ح ل، أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ؛ أَيْ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَامِلٍ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ جَعَلَ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا مَعَ عَدَمِ الْعَمَلِ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فَهُوَ قِرَاضٌ لِاثْنَيْنِ كَمَا قَالَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، فَإِذَا قَالَ وَلِمَمْلُوكِي الثُّلُثُ صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ: (لِمَمْلُوكٍ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا شَرَطَ لِأَجِيرِهِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَمِلْكًا بِخِلَافِ مَمْلُوكِهِ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ. اهـ. ع ش. وَفِي م د عَلَى التَّحْرِيرِ: فَمَا شُرِطَ لَهُ أَيْ لِعَبْدِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، فَلَوْ صَرَّحَا بِكَوْنِهِ لِلْعَبْدِ نَفْسِهِ قَالَ الْقَمُولِيُّ: يَنْبَغِي بُطْلَانُهُ عَلَى الصَّحِيحِ إذْ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ اهـ. قَوْلُهُ: (فِي الثَّانِيَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا، دُونَ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا الرِّبْحَ؛ فَإِنَّهُ إذَا شَرَطَ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ كُلَّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَلِمَمْلُوكِهِ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ كَمَا لَوْ شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ ح ل وز ي. وَقَوْلُهُ: " فَإِنَّهُ إذَا شَرَطَ لِلْمَالِكِ إلَخْ " الْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِأَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: " عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ " وَإِذَا قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَ وَلِمَمْلُوكِي الثُّلُثَ وَلَك الثُّلُثَ، فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ الثُّلُثَيْنِ.

فَرْعٌ: يَقَعُ السُّؤَالُ كَثِيرًا عَنْ شَرْطِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ وَجُزْءٍ لِلْعَامِلِ وَجُزْءٍ لِلْمَالِ أَوْ الدَّابَّةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالَ الْقِرَاضِ مَثَلًا هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ بَاطِلٌ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّتُهُ، وَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْأَيْنِ وَلِلْعَامِلِ جُزْءًا وَهُوَ صَحِيحٌ ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (فَقَبِلَ) إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ، وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (أَنْ لَا يُقَدِّرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ عَلَى حَلَّ الشَّارِحِ وَبِالْبِنَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>