للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي نَاحِيَةٍ

(ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ) هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ حُكْمِهَا الْأَوَّلُ (عَمَلٌ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الثَّمَرَةِ) لِزِيَادَتِهَا أَوْ صَلَاحِهَا أَوْ يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيِ وَتَنْقِيَةِ مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَنَحْوِهِ، وَإِصْلَاحِ أَجَاجِينَ يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ لِيَشْرَبَهُ شُبِّهَتْ بِأَجَاجِينِ الْغَسِيلِ جَمْعُ إجَّانَةٍ، وَتَلْقِيحِ النَّخْلِ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ بِالشَّجَرِ وَتَعْرِيشٍ لِلْعِنَبِ إنْ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ أَعْوَادًا وَيُظَلِّلَهَا وَيَرْفَعَهُ عَلَيْهَا. وَيَحْفَظَ الثَّمَرَ عَلَى الشَّجَرِ. وَفِي الْبَيْدَرِ عَنْ السَّرِقَةِ وَالشَّمْسِ وَالطَّيْرِ بِأَنْ يَجْعَلَ كُلَّ عُنْقُودٍ فِي وِعَاءٍ يُهَيِّئُهُ الْمَالِكُ كَقَوْصَرَّةٍ وَقَطْعِهِ وَتَجْفِيفِهِ (فَهُوَ) كُلُّهُ (عَلَى الْعَامِلِ) دُونَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

اشْتَرَطَ) أَيْ التَّفْصِيلَ.

قَوْلُهُ: (وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: فَلَا يُشْتَرَطُ

قَوْلُهُ: (هَذَا شُرُوعٌ فِي بَيَانِ حُكْمِهَا إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَمَلِ. اهـ. ق ل. إلَّا أَنْ يُقَالَ عُذْرُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَتْنُ لَيْسَ كُلُّهُ مِنْ تَعَلُّقِ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ.

قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الضَّرْبَيْنِ. قَوْلُهُ: (أَوْ يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ) الْأَوْلَى وَيَتَكَرَّرُ بِالْوَاوِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ؛ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْوَاوِ. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: وَعَلَى الْعَامِلِ مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ. قَوْلُهُ: (كُلَّ سَنَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ كُلَّمَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (كَسَقْيٍ) بَيَّنَ الْعَمَلَ الَّذِي عَلَى الْعَامِلِ بِعَشْرَةِ أُمُورٍ. قَوْلُهُ (يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ) وَهِيَ الْحُفَرُ حَوْلَ الشَّجَرِ.

قَوْلُهُ: (جَمْعُ إجَّانَةٍ) بِالتَّشْدِيدِ أَصْلُهُ إنَاءٌ يُغْسَلُ فِيهِ الثِّيَابُ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ ذَلِكَ وَأُطْلِقَ عَلَى مَا حَوْلَ النَّخْلِ، فَقَوْلُهُمْ إصْلَاحُ الْأَجَاجِينِ الْمُرَادُ بِهَا مَا حَوَالَيْ الْأَشْجَارِ شَبَّهَ الْأَحْوَاضَ. اهـ. مِصْبَاحٌ.

قَوْلُهُ: (وَتَلْقِيحُ النَّخْلِ) وَهُوَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ طَلْعِ الذُّكُورِ فِي طَلْعِ الْإِنَاثِ، وَقَدْ يَسْتَغْنِي بَعْضُ النَّخْلِ عَنْ طَلْعِ الذُّكُورِ لِكَوْنِهَا تَحْتَ رِيحِ الذُّكُورِ فَيَحْمِلُ الْهَوَاءُ رِيحَ الذُّكُورِ إلَيْهَا اهـ ز ي. قَوْلُهُ: حَشِيشٍ اسْمٌ لِلْيَابِسِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالْكَلَإِ لِيَشْمَلَ الرَّطْبَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ ق ل نَقَلَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْجَلَالِ إطْلَاقَهُ عَلَيْهِمَا لُغَةً فَقَالَ الْحَشِيشُ اسْمٌ لِلرَّطْبِ وَالْيَابِسِ كَمَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ. قَوْلُهُ (وَتَعْرِيشٍ لِلْعِنَبِ) قَالَ سم: وَيَتْبَعُ الْعُرْفَ فِي تَعْرِيشِ الْعِنَبِ وَوَضْعِ الشَّوْكِ عَلَى رَأْسِ الْجِدَارِ وَسَدِّ الثُّلْمِ الْيَسِيرَةِ الَّتِي تَتَّفِقُ فِي الْجِدَارِ اهـ.

قَوْلُهُ: (وَيُظَلِّلُهَا) أَيْ يَرْبِطُهَا بِالْحِبَالِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهَذَا كَانَ أَوْلَى ق ل. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ: " وَيُظَلِّلُهَا " أَيْ يَجْعَلُ عَلَيْهَا مِظَلَّةً كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ ق ل.

قَوْلُهُ: (وَيَحْفَظُ الثَّمَرَ) مَعْطُوفٌ عَلَى سَقْيٍ مِنْ كَسَقْيٍ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِ " أَنْ " مُضْمَرَةٍ عَلَى حَدِّ: وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ إلَخْ. فَهُوَ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ مَعْطُوفٍ عَلَى سَقْيٍ. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: وَحِفْظِ الثَّمَرِ، وَهِيَ تَدُلُّ لِذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ تَمَامِ تَعْرِيفِ التَّعْرِيشِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَيْدَرِ) أَيْ الْجُرْنِ. قَوْلُهُ:. (عَنْ السَّرِقَةِ) لَوْ كَثُرَ السُّرَّاقُ أَوْ كَبُرَ الْبُسْتَانُ وَعَجَزَ عَنْ الْحِفْظِ ضُمَّ إلَيْهِ مُسَاعِدٌ وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: عَلَى الْمَالِكِ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

قَوْلُهُ: كَقَوْصَرَّةٍ أَيْ قَوْطَةٍ بِقَافٍ مَفْتُوحَةٍ وَوَاوٍ سَاكِنَةٍ فَصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْقَوْصَرَةُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيلِ وِعَاءُ التَّمْرِ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ أَوْ خُوصٍ اهـ. قَالَ الرَّاجِزُ:

أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَّهْ ... يَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّهْ

قَوْلُهُ: (وَقَطْعِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى سَقْيٍ. قَوْلُهُ: (فَهُوَ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ) هَذَا كَانَ خَبَرًا عَنْ قَوْلِهِ عَمَلٍ يَعُودُ نَفْعُهُ فِي الْمَتْنِ، وَالشَّارِحُ جَعَلَ قَوْلَهُ عَمَلٍ يَعُودُ إلَخْ خَبَرًا عَنْ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْأَوَّلُ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ مُفَرَّعًا عَلَى خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْإِعْرَابِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ، فَلَوْ شَرَطَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَطَلَ الْعَقْدُ. نَعَمْ اسْتَثْنَى الْبَنْدَنِيجِيُّ مَا إذَا شَرَطَ السَّقْيَ عَلَى الْمَالِكِ فَيَلْزَمُهُ وَرَوَاهُ عَنْ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَاقَاهُ عَلَى الْبَعْلِيِّ وَهُوَ مَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ جَازَ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَصْحَابِ خِلَافُهُ وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا أَوْ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ. وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ لَا يَقْتَضِي الْأُجْرَةَ فَالْمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ اغْسِلْ ثَوْبِي وَالصَّحِيحُ فِيهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اغْسِلْ ثَوْبِي. اهـ. سم. وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ: وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ تَنْزِيلًا لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>