للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَدُّ مَا هِيَ فِيهِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَ) الثَّانِيَ أَنْ يَعْرِفَ (عِفَاصَهَا) وَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَأَصْلُهُ كَمَا فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ عَنْ الْخَطَّابِيِّ الْجِلْدُ الَّذِي يَلْبَسُ رَأْسَ الْقَارُورَةِ وَهِيَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ كَصَاحِبِ التَّنْبِيهِ لِأَنَّهُمَا جَمَعَا بَيْنَ الْوِعَاءِ وَالْعِفَاصِ وَالْمَحْكِيُّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْعِفَاصَ هُوَ الْوِعَاءُ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَيَعْرِفُ عِفَاصَهَا وَهِيَ الْوِعَاءُ مِنْ جِلْدٍ وَخِرْقَةٍ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى فَأَطْلَقَ الْعِفَاصَ عَلَى الْوِعَاءِ تَوَسُّعًا، (وَ) الثَّالِثَ: أَنْ يَعْرِفَ (وِكَاءَهَا) وَهُوَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْمَدِّ مَا تُرْبَطُ بِهِ مِنْ خَيْطٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَ) الرَّابِعَ: أَنْ يَعْرِفَ (جِنْسَهَا) مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَ) الْخَامِسَ: أَنْ يَعْرِفَ (عَدَدَهَا) كَاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَ) السَّادِسَ: أَنْ يَعْرِفَ (وَزْنَهَا) كَدِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ. أَمَّا كَوْنُهَا تَرْجِعُ إلَى أَرْبَعٍ فَإِنَّ الْعِفَاصَ وَالْوِعَاءَ وَاحِدٌ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَالْعَدَدُ وَالْوَزْنُ يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِالْقَدْرِ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْقَدْرِ شَامِلَةٌ لِلْوَزْنِ وَالْعَدَدِ وَالْكَيْلِ وَالذَّرْعِ. وَالسَّابِعَ: وَهُوَ الْمَتْرُوكُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ يَعْرِفَ صِنْفَهَا أَهَرَوِيَّةً أَمْ مَرْوِيَّةً. وَالثَّامِنَ: أَنْ يَعْرِفَ صِفَتَهَا مِنْ صِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَنَحْوِهِمَا، وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ تَكُونُ عَقِبَ الْأَخْذِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ. وَهِيَ سُنَّةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. وَفِي الْكَافِي أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَيَنْدُبُ كَتْبُ الْأَوْصَافِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَنَّهُ الْتَقَطَهَا فِي وَقْتِ كَذَا.

(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ (أَنْ يَحْفَظَهَا) لِمَالِكِهَا (فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) إلَى ظُهُورِهِ لِأَنَّهَا فِيهَا مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالِاكْتِسَابِ، فَالْأَمَانَةُ وَالْوِلَايَةُ أَوَّلًا وَالِاكْتِسَابُ آخِرًا بَعْدَ التَّعْرِيفِ. وَهَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا الْأَمَانَةُ وَالْوِلَايَةُ لِأَنَّهُمَا نَاجِزَانِ أَوْ الِاكْتِسَابُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، وَالْمُرَجَّحُ فِيهَا تَغْلِيبُ الِاكْتِسَابِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَوْلُهُ " الْقَارُورَةُ هِيَ مِنْ الزُّجَاجِ وَقَالَ م د هِيَ ظَرْفُ الشَّيْءِ وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الْقَارُورَةُ إنَاءٌ مِنْ زُجَاجٍ وَالْجَمْعُ الْقَوَارِيرُ وَالْقَارُورَةُ أَيْضًا وِعَاءُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَهِيَ الْقَوْصَرَّةُ وَتُطْلَقُ الْقَارُورَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ أَوْ الْمَنِيَّ يَقَرُّ فِي رَحِمِهَا كَمَا يَقَرُّ الشَّيْءُ فِي الْإِنَاءِ أَوْ تَشْبِيهًا بِآنِيَةِ الزُّجَاجِ لِضَعْفِهَا.

قَوْلُهُ: (وَهِيَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ) الْمُنَاسِبُ هُوَ أَيْ الْجِلْدُ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أُنِّثَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ آنِيَةً. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْمُصَنِّفَ وَصَاحِبَ التَّنْبِيهِ.

قَوْلُهُ: (وَهِيَ الْوِعَاءُ) الْأَوْلَى وَهُوَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ.

وَيُجَابُ عَنْ التَّأْنِيثِ بِمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الرَّوْضَةِ. وَقَوْلُهُ " فَأَطْلَقَ " أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الْعِفَاصِ، بِخِلَافِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوِعَاءِ فَجَعَلَ لَهُ مَعْنًى يَخُصُّهُ.

قَوْلُهُ: (تَوَسُّعًا) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ فَلَا تَوَسُّعَ فِيهِ. اهـ. ق ل، فَإِنَّ عِبَارَةَ الْقَامُوسِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوِعَاءِ الَّذِي فِيهِ النَّفَقَةُ جِلْدًا أَوْ خِرْقَةً وَغِلَافُ الْقَارُورَةِ وَالْجِلْدُ الَّذِي يُغَطَّى بِهِ رَأْسُهَا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ حَجّ. قَوْلُهُ: (أَوْ غَيْرُهُ) كَجِلْدٍ.

قَوْلُهُ: (جِنْسَهَا) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلنَّوْعِ وَالصِّفَةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِمَا، فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّهُ عَدَّ الصِّفَةَ وَأَسْقَطَ النَّوْعَ ق ل.

قَوْلُهُ: (كَدِرْهَمٍ) كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ كَرَطْلٍ مَثَلًا لِأَنَّ الدِّرْهَمَ مِنْ الْعَدِّ، إلَّا إنْ قَيَّدَ بِالْوَزْنِ ق ل. وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الدِّرْهَمَ مُتَضَمِّنٌ لِلْوَزْنِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الْعِفَاصَ وَالْوِعَاءَ وَاحِدٌ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الرَّوْضَةِ. وَغَايَرَ أَوَّلًا بَيْنَهُمَا مُجَارَاةً لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ، فَانْدَفَعَ قَوْلُ ق ل هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا قَرَّرَ بِهِ الْمَتْنُ مِنْ تَغَايُرِهِمَا فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْقَدْرِ) الْمُنَاسِبُ: فَإِنَّ الْقَدْرَ. قَوْلُهُ: (أَهَرَوِيَّةً) بِفَتَحَاتٍ نِسْبَةً إلَى هَرَاةَ قَرْيَةٌ بِالْعَجَمِ، وَمَرْوِيَّةٌ بِسُكُونِ الرَّاءِ نِسْبَةً إلَى مَرْوَ قَرْيَةٌ كَذَلِكَ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا مَرْوَزِيٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. قَوْلُهُ: (وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ) الْأَوْلَى الْأَشْيَاءُ. قَوْلُهُ: (وَهِيَ سُنَّةٌ) أَيْ بِقَيْدِ كَوْنِ الْمَعْرِفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَقِبَ الْأَخْذِ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ التَّمَلُّكِ فَوَاجِبَةٌ ق ل عَلَى الْغَزِّيِّ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهَا وَاجِبَةٌ) هُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ (وَيُنْدَبُ كَتْبُ الْأَوْصَافِ) أَيْ خَوْفًا مِنْ نِسْيَانِهَا.

قَوْلُهُ: (فِي وَقْتِ كَذَا) أَيْ وَفِي مَكَانِ كَذَا.

قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَخَذَ الشَّارِحُ الْوُجُوبَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ إلَخْ، فَالْمَعْنَى: وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ " عَلَى " لِلْوُجُوبِ.

قَوْلُهُ: (مَعْنَى الْأَمَانَةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ فِيمَا لَقَطَهُ وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الطِّفْلِ، مَنْهَجٌ.

قَوْلُهُ: (أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ التَّعْرِيفِ.

قَوْلُهُ: (وَالْمُرَجَّحُ فِيهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>