للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتِصَاصًا كَالْبَالِغِ. وَالْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ مَا لَمْ يُعْرَفْ غَيْرُهَا (أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ) أَوْ مَأْذُونُهُ (مِنْهُ) وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ الْمَالُ الْمَدْفُونُ وَلَوْ تَحْتَهُ، أَوْ كَانَ فِيهِ أَوْ مَعَ اللَّقِيطِ رُقْعَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنَّهُ لَهُ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ كَالْمُكَلَّفِ. نَعَمْ إنْ حَكَمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَهُ فَهُوَ لَهُ مَعَ الْمَكَانِ وَلَا مَالَ مَوْضُوعٌ بِقُرْبِهِ كَالْبَعِيدِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَوْضُوعِ بِقُرْبِ الْمُكَلَّفِ لِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ) وَلَا عُرِفَ لَهُ مَالٌ (فَنَفَقَتُهُ) حِينَئِذٍ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، فَإِنْ عَسَرَ الِاقْتِرَاضُ وَجَبَ عَلَى مُوسِرِينَا قَرْضًا بِالْقَافِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَإِلَّا فَعَلَى سَيِّدِهِ. وَلِلَاقِطِهِ اسْتِقْلَالٌ بِحِفْظِ مَالِهِ كَحِفْظِهِ، وَإِنَّمَا يُمَوِّنُهُ مِنْهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمَالِ لَا تَثْبُتُ لِغَيْرِ أَبٍ وَجَدٍّ مِنْ الْأَقَارِبِ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِإِشْهَادٍ فَإِنْ أَنْفَقَ بِدُونِ ذَلِكَ ضَمِنَ.

تَتِمَّةٌ: اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِلدَّارِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا، وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ بِلَا بَيِّنَةٍ إنْ وُجِدَ بِمَحَلٍّ وَلَوْ بِدَارِ الْكُفْرِ بِهِ مُسْلِمٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَحَتْ الْيَدُ حَجّ زي. وَعِبَارَةُ ق ل: قَوْلُهُ وَدَارٍ هُوَ فِيهَا وَكَذَا فِي قَرْيَةٍ لَا فِي بَابِهِمَا وَلَا فِي بُسْتَانٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالسُّكْنَى فِيهِ، وَإِلَّا فَكَالدَّارِ وَمَا فِي الدَّارِ وَالْبُسْتَانُ تَابِعٌ لَهُمَا مِلْكًا وَعَدَمُهُ. قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى الْغَايَةِ. قَوْلُهُ: (فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ) نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدُّفَّيْنِ وَرُبِطَ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ قَضَى لَهُ بِهِ، لَا سِيَّمَا إنْ انْضَمَّتْ الرُّقْعَةُ عَلَيْهِ شَرْحِ م ر اهـ.

قَوْلُهُ: (كَالْمُكَلَّفِ) أَيْ لَوْ كَانَ تَحْتَ الْمُكَلَّفِ مَالٌ وَمَعَهُ تَشْهَدُ لَهُ بِهِ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا مَالٌ) بِالرَّفْعِ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ خَرَجَ وَلَا زَائِدَةٌ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَالْمَالُ الْمَوْضُوعُ بِقُرْبِهِ. وَهَذَا التَّعْبِيرُ سَرَى لَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ أَوْ الْخَاصِّ كَثِيَابٍ عَلَيْهِ، إلَى أَنْ قَالَ: لَا مَالَ مَدْفُونٌ وَلَا مَوْضُوعٌ بِقُرْبِهِ. قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْمَوْضُوعِ بِقُرْبِ الْمُكَلَّفِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ نَازَعَ هَذَا الْمُكَلَّفَ غَيْرُهُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَلَّفِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ سم.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ لَهُ عَارِيَّةً) أَيْ يَدًا عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ) أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ ظُلْمًا زي.

قَوْلُهُ: (عَلَى مُوسِرِينَا) أَيْ مُوسِرِي بَلَدِهِ زي أَيْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا. وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُمْ بِمَا يَأْتِي فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ وَقِيلَ: مَنْ يَمْلِكُ مُؤْنَةَ سَنَةٍ فَلَا تُعْتَبَرُ قُدْرَتُهُ بِالْكَسْبِ، وَإِذَا لَزِمَتْهُمْ وَزَّعَهَا الْإِمَامُ عَلَى مَيَاسِيرِ بَلَدِهِ، فَإِنْ شَقَّ فَعَلَى مَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْهُمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي نَظَرِهِ تَخَيَّرَ. وَهَذَا إنْ لَمْ يَبْلُغْ اللَّقِيطُ، فَإِنْ بَلَغَ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ سَيِّدٌ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي الرَّوْضَةِ؛ وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ يُرَدُّ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا بِالِاقْتِرَاضِ أَيْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ وَلَا قَرِيبٌ وَلَا سَيِّدٌ وَلَا كَسْبٌ فَالرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْغَارِمِينَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ اهـ. شَرْحِ م ر وس ل.

قَوْلُهُ: (قَرْضًا بِالْقَافِ) أَيْ عَلَى جِهَةِ الْقَرْضِ، فَالنَّصْبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، أَيْ لَا فَرْضًا بِالْفَاءِ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ النَّاسُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهَا هُنَا قَرْضًا وَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا بِأَنَّ وَضْعَ بَيْتِ الْمَالِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَلَهُمْ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ دُونَ الْمَالِ الْمَيَاسِيرِ شَرْحِ م ر.

قَوْلُهُ: (بِإِشْهَادٍ) أَيْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وُجُوبُهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَطْ ق ل وح ل وع ش، أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ الْإِنْفَاقِ إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا: وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِوَالِدِ زَوْجَتِهِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى بِنْتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَنْصَافٍ مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ ثُمَّ إنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا بِأَنَّهُ أَنْفَقَ مَا أَذِنَ لَهُ فِي إنْفَاقِهِ وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَنْصَافِ جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِكَوْنِهِمْ شَاهَدُوا الْإِنْفَاقَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَيَجُوزُ لَهُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ لِرُؤْيَةِ أَصْلِ النَّفَقَةِ مِنْهُ وَالتَّعْوِيلُ عَلَى الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ فِي أَدَاءِ النَّفَقَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (وَمَا أُلْحِقَ بِهَا) وَهُوَ دَارُ الْكُفْرِ الَّتِي بِهَا مُسْلِمٌ كَتَاجِرٍ ح ل.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ بِلَا بَيِّنَةٍ إلَخْ) فَيَتْبَعُهُ فِي النَّسَبِ لَا فِي الْكُفْرِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ بِشُبْهَةٍ مِنْ وَطْءِ مُسْلِمَةٍ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كُفْرِ أَبِيهِ كُفْرُهُ إذْ الْفَرْعُ يَتْبَعُ أَشْرَفَ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ م د. وَعِبَارَةُ م ر: لِأَنَّنَا حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى كَافِرٍ اهـ. فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً تَبِعَهُ فِي الْكُفْرِ أَيْضًا ق ل

<<  <  ج: ص:  >  >>