للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتَقْرَضَتْ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ وَأَشْهَدَتْ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا اسْتَقْرَضَتْهُ أَمَّا إذَا لَمْ تُشْهِدْ فَلَا رُجُوعَ لَهَا، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَإِنْ جَعَلْنَا النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الَّتِي تَنْتَفِعُ بِهَا فَكَانَتْ كَنَفَقَتِهَا، وَلِلْقَرِيبِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ إنْ وَجَدَ جِنْسَهَا. وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ الِاسْتِقْرَاضُ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا وَعَجَزَ عَنْ الْقَاضِي وَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ كَجَدِّ الطِّفْلِ الْمُحْتَاجِ وَأَبُوهُ غَائِبٌ مَثَلًا وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ فَرْعِهِمَا الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَلَهُمَا إيجَارُهُ لَهَا لِمَا يُطِيقُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَلَا تَأْخُذُهَا الْأُمُّ مِنْ مَالِهِ إذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَلَا الِابْنُ مِنْ مَالِ أَصْلِهِ الْمَجْنُونِ فَيُوَلِّي الْقَاضِي الِابْنَ الزَّمِنَ إجَارَةَ أَبِيهِ الْمَجْنُونِ إذَا صَلُحَ لِصَنْعَةٍ لِنَفَقَتِهِ وَيَجِبُ عَلَى الْأُمِّ إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ وَهُوَ بِهَمْزٍ وَقَصْرٍ اللَّبَنُ النَّازِلُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْوَى وَلَا تَشْتَدُّ بِنْيَتُهُ إلَّا بِهِ. ثُمَّ بَعْدَ إرْضَاعِهِ اللِّبَأَ. إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْأُمُّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ عَلَى الْمَوْجُودِ مِنْهُمَا إرْضَاعُهُ إبْقَاءً لِلْوَلَدِ وَلَهَا طَلَبُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ وُجِدَتْ الْأُمُّ وَالْأَجْنَبِيَّةُ لَمْ تُجْبَرْ الْأُمُّ وَإِنْ كَانَتْ فِي نِكَاحِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

هَذِهِ عَنْ نَظَائِرِهَا شَرْحُ م ر. فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا تَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَمْ يَأْذَنْ الْقَاضِي اهـ.

قَوْلُهُ: (وَاسْتَقْرَضَتْ الْأُمُّ) وَلَيْسَتْ غَنِيَّةً ق ل وَفِيهِ أَنَّ الْأُمَّ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً لَا يَجِبُ عَلَيْهَا النَّفَقَةُ إذَا كَانَ الْأَبُ غَنِيًّا قَالَ فِي الْمَنْهَجِ: وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ نَفَقَتُهُ اهـ فَتَقْيِيدُ ق ل بِقَوْلِهِ: وَلَيْسَتْ غَنِيَّةً غَيْرُ ظَاهِرٍ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ جَعَلْنَا النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ مِثْلُهُ م ر قَوْلُهُ: (عِنْدَ امْتِنَاعِهِ) أَوْ غَيْبَتِهِ اهـ. رَوْضٌ قَوْلُهُ: (وَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ) أَيْ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ: (كَجَدِّ الطِّفْلِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَرِضُ عَلَى الْأَبِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَبِإِشْهَادٍ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الطِّفْلِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْأَبِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (الْمُحْتَاجِ) صِفَةٌ لِلطِّفْلِ أَيْ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْأَبِ فَإِذَا غَابَ اقْتَرَضَ الْجَدُّ عَلَى الْأَبِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَبِالْإِشْهَادِ. قَوْلُهُ: (وَلَهُمَا) أَيْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَقَوْلُهُ: إيجَارُهُ لَهَا أَيْ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ: (وَلَا تَأْخُذُهَا الْأُمُّ مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْفَرْعِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ، وَقَوْلُهُ: وَلَا الِابْنُ أَيْ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا. وَعِبَارَةُ خَضِرٍ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَخْذُهَا أَيْ نَفَقَتِهَا مِنْ مَالِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ لَهَا إلَّا بِالْحَاكِمِ كَفَرْعٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ. قَوْلُهُ: (وَلَهُمَا) أَيْ الْأَبِ وَالْجَدِّ.

قَوْلُهُ: (وَلَا الِابْنُ مِنْ مَالِ أَصْلِهِ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِمَا. قَوْلُهُ: (إجَارَةَ أَبِيهِ الْمَجْنُونِ إذَا صَلُحَ لِصَنْعَةٍ) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَصْلُحْ فَهَلْ يَأْخُذُ الِابْنُ مِنْ الْمَالِ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَوْ يَقْتَرِضُ إلَى إفَاقَتِهِ فَيَرْجِعُ.

قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ عَلَى الْأُمِّ إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ) لَمَّا أَوْجَبَ الشَّارِعُ عَلَى الْأَبِ دَفْعَ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ لِلْأُمِّ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِرْضَاعُ أَصْلًا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ وَيَجِبُ عَلَى الْأُمِّ إلَخْ وَيَرْجِعُ فِي مُدَّتِهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَهَا طَلَبُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ كَمَا يَجِبُ إطْعَامُ الْمُضْطَرِّ بِالْبَدَلِ وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْهُ بِلَا إرْضَاعٍ وَمَاتَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا فِعْلٌ يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أُمْسِكَ الطَّعَامُ عَنْ الْمُضْطَرِّ وَاعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَانْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى م ر بِاخْتِصَارٍ وَعَلَيْهَا إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ فَلَوْ تَرَكَتْ إرْضَاعَهُ إيَّاهُ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ فَمَاتَ وَلَدُهَا بِسَبَبِهِ حَيْثُ يَضْمَنُهُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِهِ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ، بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ بَعْدَ ذَبْحِ الشَّاةِ مَا يُرَبَّى بِهِ الْوَلَدُ أَصْلًا فَهُوَ إتْلَافٌ مُحَقَّقٌ أَوْ كَالْمُحَقَّقِ بِخِلَافِ عَدَمِ سَقْيِ اللِّبَأِ فَإِنَّ عَدَمَهُ لَيْسَ مُحَقِّقًا لِمَوْتِ الْوَلَدِ وَلَا كَالْمُحَقِّقِ إذْ قَدْ شُوهِدَ كَثِيرٌ مِنْ نِسَاءٍ يَمُتْنَ عَقِبَ وِلَادَتِهِنَّ وَيُرْضِعُ الْوَلَدَ غَيْرُ أُمِّهِ وَيَعِيشُ اهـ. وَهَلْ تَرِثُهُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. عَنَانِيٌّ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ: (بِنْيَتُهُ) أَيْ بَدَنُهُ قَوْلُهُ: (وَجَبَ عَلَى الْمَوْجُودِ مِنْهُمَا) وَإِنْ امْتَنَعَ الْمَوْجُودُ لَا ضَمَانَ هُنَا بِاتِّفَاقٍ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ شَمَّتَ رَائِحَةً فَأَجْهَضَتْ حَيْثُ يَضْمَنُ جَنِينَهَا، بِأَنَّ سَبَبَ الْمَوْتِ هُنَا تَرْكٌ وَهُنَاكَ فِعْلٌ لِمَا بِهِ الرَّائِحَةُ اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ لَبَنِهَا الَّذِي بَعْدَ اللِّبَأِ وَبَيْنَ اللِّبَأِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ غَيْرُهُ، بِخِلَافِ الرَّضَاعِ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ غَيْرُ لَبَنِهَا مَقَامَهُ فِي الْجُمْلَةِ.

قَوْلُهُ: (لَمْ تُجْبَرْ الْأُمُّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ امْتَنَعَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ قَالَهُ ح ل وَقَالَ م د أَيْ حَيْثُ لَمْ تَمْتَنِعْ الْأَجْنَبِيَّةُ قَالَ ح ل: وَإِذَا أَخَذَتْ الْأُمُّ الْأُجْرَةَ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ نَقَّصَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَهَلْ مِثْلُ الرَّضَاعِ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّ مَا نَقَّصَ الِاسْتِمْتَاعَ أَسْقَطَ نَفَقَتَهَا، أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>