للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِينِ إمْكَانِ وُصُولِهِ.

وَالْعِبْرَةُ فِي زَوْجَةٍ مَجْنُونَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ عَرْضُ وَلِيِّهِمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا لِأَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ فَقَالَتْ مَكَّنْت: فِي وَقْتِ كَذَا فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. (وَهِيَ) أَيْ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ (مُقَدَّرَةٌ) عَلَى الزَّوْجِ بِحَسَبِ حَالِهِ ثُمَّ (إنْ كَانَ الزَّوْجُ) حُرًّا (مُوسِرًا فَمُدَّانِ) عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ أَمَةً وَكِتَابِيَّةً، مِنْ الْحَبِّ. (مِنْ غَالِبِ قُوتِهَا) أَيْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهَا. حَتَّى يَجِبَ الْأَقِطُ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَوَادِي وَالْقُرَى الَّذِينَ يَعْتَادُونَهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ فَالتَّعْبِيرُ بِالْبَلَدِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.

(وَيَجِبُ لَهَا) مَعَ ذَلِكَ (مِنْ الْأُدْمِ) مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أُدْمِ غَالِبِ الْبَلَدِ كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَسَمْنٍ وَزُبْدٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ لِلرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَكَتْبِهِ بَلْ قَالُوا: تَجِبُ النَّفَقَةُ مِنْ حِينِ يَصِلُ الْخَبَرُ إلَيْهِ وَيَمْضِي إمْكَانُ زَمَنِ الْقُدُومِ عَلَيْهَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلشَّرْحِ قَوْلُهُ: (وَمُرَاهِقَةٍ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِطَاعَتِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، تَعُودُ نَفَقَتُهَا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَإِعْلَامِهِ بِهِ، لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمُرْتَدَّةِ سَقَطَتْ بِرِدَّتِهَا فَإِنْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ ارْتَفَعَ الْمُسْقِطُ، بِخِلَافِ النَّاشِزَةِ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا سَقَطَتْ لِخُرُوجِهَا مِنْ يَدِ الزَّوْجِ وَطَاعَتِهِ فَلَا تَعُودُ إلَّا إذَا عَادَتْ إلَى قَبْضَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ إلَّا بِمَا مَرَّ.

فَرْعٌ: الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا، اُشْتُرِطَ ثُبُوتُ النِّكَاحِ، وَإِقَامَتُهَا فِي مَسْكَنِهِ، وَحَلِفُهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ يُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ، إلَّا أَنَّ لَهُ فَائِدَةً هِيَ مَنْعُ الْمُخَالِفِ مِنْ الْحُكْمِ بِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ طُرُوُّ مَالٍ فَتَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ. وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. س ل. وَقَوْلُهُ: وَمُرَاهِقَةٍ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ ح ل أَنَّهُ إنَّمَا يُقَالُ فِيهَا مُعْصِرٌ وَعِبَارَةُ ح ل الْمُعْصِرُ بِمَثَابَةِ الْمُرَاهِقِ فِي الذِّكْرِ لِأَنَّهُ يُقَالُ صَبِيٌّ مُرَاهِقٌ وَصَبِيَّةٌ مُعْصِرَةٌ وَلَا يُقَالُ هِيَ مُرَاهِقَةٌ اهـ. بِحُرُوفِهِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ لَيْسَتْ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مُحْتَمِلَةِ الْوَطْءِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. وَأَمَّا الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ تَجِبُ الْمُؤَنُ وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ لَا لِصَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ بِالتَّمْكِينِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا لَا تَجِبُ لِلصَّغِيرَةِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ لِمَعْنًى فِيهَا كَالنَّاشِزَةِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ إذْ الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ وَانْظُرْ هَلْ الْوُجُوبُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْوَلِيِّ مُتَحَمَّلٌ عَنْهُ نَظِيرَ مَا قَالُوهُ: فِي الْفِطْرَةِ أَوْ الْوُجُوبُ عَلَى الْوَلِيِّ ابْتِدَاءً حَرِّرْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِنْفَاقِ وَالنُّشُوزِ فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ فَإِنْ ادَّعَى دَفْعَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَكَذَا إذَا ادَّعَى النُّشُوزَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى التَّمْكِينِ فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ أَيْضًا ز ي أج.

قَوْلُهُ: (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ فَحَلَفَتْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ. لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ إنْ كَانَ الزَّوْجُ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: مُقَدَّرَةٌ فَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ. ثَمَّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بَدَلَ قَوْلِهِ: ثَمَّ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الزَّوْجُ. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَرْتَبَةَ التَّفْصِيلِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ مَرْتَبَةِ الْإِجْمَالِ فَصَحَّ الْإِتْيَانُ بِثُمَّ. قَوْلُهُ: (حُرًّا) أَمَّا الرَّقِيقُ فَمُعْسِرٌ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ: مُوسِرًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُوَ كَقَوْلِهِ: مُعْسِرٌ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (مِنْ الْحَبِّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ قَوْلُهُ: (مِنْ غَالِبِ إلَخْ) أَيْ مَا يَسْتَعْمِلُهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحِلِّ غَالِبَ الْأَوْقَاتِ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ غَالِبًا لَيَاقَتُهُ بِالزَّوْجِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ لَائِقًا بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ح ل. قَوْلُهُ: (أَيْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهَا) أَيْ مِمَّا يَقْتَاتُونَهُ أَكْثَرَ أَيَّامِ السَّنَةِ ق ل.

قَوْلُهُ: (فَالتَّعْبِيرُ بِالْبَلَدِ) أَيْ الَّذِي فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: أَيْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهَا وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَجَعَلَهُ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ وَلَمْ يُفَسِّرْ كَلَامَهُ بِقَوْلِهِ: أَيْ غَالِبِ قُوتِ مَكَانِهَا فَيَشْمَلُ الْقَرْيَةَ وَالْبَادِيَةَ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَلَدِ هُوَ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ اهـ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (كَزَيْتٍ) بَدَأَ بِهِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا كَالْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا «كُلُوا الزَّيْتَ وَادْهُنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» فِي لَفْظٍ «فَإِنَّهُ طَيِّبٌ مُبَارَكٌ» شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لِابْنِ حَجَرٍ.

قَوْلُهُ: (شَيْرَجٍ) هُوَ دُهْنُ السِّمْسِمِ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهَا اهـ مِصْبَاحٌ.

قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>