للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكَوْنِهَا لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا (فَعَلَيْهِ إخْدَامُهَا) لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إمَّا بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ لَهَا. أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ. وَسَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْإِخْدَامِ مُوسِرٌ وَمُتَوَسِّطٌ وَمُعْسِرٌ وَمُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ كَسَائِرِ الْمُؤَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا فَإِنْ أَخْدَمَهَا الزَّوْجُ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُجْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ أَخْدَمَهَا بِأَمَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِالْمِلْكِ وَإِنْ أَخْدَمَهَا بِمَنْ صَحِبَتْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا وَفِطْرَتُهَا.

فَائِدَةٌ: الْخَادِمُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ يُقَالُ لِلْأُنْثَى خَادِمَةٌ وَجِنْسُ طَعَامِ الْخَادِمِ جِنْسُ طَعَامِ الزَّوْجَةِ. وَقَدْ مَرَّ وَهُوَ مُدٌّ عَلَى الْمُعْسِرِ جَزْمًا وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ عَلَى الْأَصَحِّ قِيَاسًا عَلَى الْمُعْسِرِ وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدٌّ وَثُلُثٌ عَلَى النَّصِّ.

وَأَقْرَبُ مَا قِيلَ فِي تَوْجِيهِهِ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ ثُلُثَا نَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ، وَالْمُدُّ وَالثُّلُثُ عَلَى الْمُوسِرِ وَهُوَ ثُلُثَا الْمَخْدُومَةِ. وَيَجِبُ لِلْخَادِمِ أَيْضًا كِسْوَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ وَلَوْ عَلَى مُتَوَسِّطٍ وَمُعْسِرٍ وَلَا يَجِبُ لَهُ سَرَاوِيلُ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي بَيْتِ أَبِيهَا قَيْدٌ فَلَوْ خُدِمَتْ فِي بَيْتِ زَوْجٍ قَبْلُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي إخْدَامُهَا. خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمَنُوفِيِّ السَّابِقِ فَلَوْ ارْتَفَعَتْ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (بِحُرَّةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ احْتَاجَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا إنْ مَرِضَتْ، وَاحْتَاجَتْ لِمَا يَزِيدُ ح ل وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: بِحُرَّةٍ أَيْ وَلَوْ مُتَبَرِّعَةً وَلَا تُجْبَرُ عَلَى خِدْمَتِهَا لِلْمِنَّةِ كَذَا قَالُوا: وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي دَفْعِ الْأَجْنَبِيِّ النَّفَقَةَ عَنْهُ وَلِأَنَّ الْمِنَّةَ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا فَرَاجِعْهُ قَالَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. قَوْلُهُ: (أَوْ أَمَةٍ لَهُ) أَيْ وَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ مُرَاهِقٍ وَمَمْسُوحٍ وَمَحْرَمٍ لَهَا وَلَا يَخْدُمُهَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ غَالِبًا وَتَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ كَصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَحَمْلِهِ إلَيْهَا لِلْمُسْتَحِمِّ أَوْ لِلشُّرْبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

وَقَوْلُهُ: غَيْرَ مُرَاهِقٍ أَيْ لَا كَبِيرٌ وَلَوْ شَيْخَاهُمَا وَقَوْلُهُ: وَمَحْرَمٍ لَهَا أَيْ لَا ذِمِّيَّةَ لِمُسْلِمَةٍ وَعَكْسُهُ وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ ابْتِدَاءٌ إلَيْهِ وَفِي الِانْتِهَاءِ إلَيْهَا كَأَنْ أَلِفَتْهُ مَا لَمْ تَكُنْ رِيبَةٌ. وَقَوْلُهُ: وَلَا يَخْدُمُهَا بِنَفْسِهِ أَيْ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْتَحِي مِنْهُ أَيْ لَا يُجْبِرُهَا عَلَى خِدْمَتِهَا بِنَفْسِهِ لَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَلْ لَهَا مَنْعُهُ مِنْهَا وَيَجُوزُ بِالرِّضَا وَمِثْلُهُ أُصُولُهُ وَأُصُولُهَا. وَقَوْله: أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَيْ إلَّا بِرِضَاهُ وَلَا تُجْبِرُهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْنَعُهُ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهَا فِعْلُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهَا وَبِمَا ذُكِرَ سَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ) أَيْ أَمَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ بِحُرَّةٍ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (أَوْ بِالْإِنْفَاقِ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: بِحُرَّةٍ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْ بِمَنْ صَحِبَتْهَا لِخِدْمَةِ الْإِنْفَاقِ فَالْعِبَارَةُ فِيهَا قَلْبٌ لِأَنَّ الْإِخْدَامَ لَا يَكُونُ بِالْإِنْفَاقِ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ فِي الْإِخْدَامِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَطْلَقَ السَّبَبَ وَأَرَادَ الْمُسَبَّبَ وَهُوَ الذَّاتُ الْمُنْفَقُ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: (مَنْ صَحِبَتْهَا) أَيْ مِنْ بَيْتِ وَلِيِّهَا كَأَنْ بَعَثَهَا مَعَهَا قَوْلُهُ: (لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ.

قَوْلُهُ: (وَمُكَاتَبٍ) عَطْفُ خَاصٍّ قَوْلُهُ: (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِخْدَامُ الْمَذْكُورُ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِلتَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ: فِيمَا سَبَقَ تَعْلِيلًا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: فَعَلَيْهِ إخْدَامُهَا لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، نَعَمْ الْمُنَاسِبُ عَطْفٌ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى قَوْلِهِ: كَسَائِرِ الْمُؤَنِ إلَّا أَنْ يَجْعَل عِلَّةً لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَخْدُمهَا) لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ لِأَنَّ هَذَا مُفَصَّلٌ وَذَاكَ مُجْمَلٌ اهـ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَخْدَمَهَا بِمَنْ صَحِبَتْهَا إلَخْ) لَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ: أَوَّلًا أَوْ لِإِنْفَاقٍ إلَخْ. لِأَنَّ ذَلِكَ لِبَيَانِ أَقْسَامِ وَاجِبِ الْإِخْدَامِ وَهَذَا لِبَيَانِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَحَدٌ تِلْكَ الْأَقْسَامَ مَا الَّذِي يَلْزَمُهُ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: مُكَرَّرٌ اسْتِرْوَاحٌ أَيْ قَالَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ: (عَلَى الْمُتَوَسِّطِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُعْسِرِ ثُلُثَا الْمُدِّ لِلْخَادِمِ كَأَنَّ النَّفْسَ لَا تَقُومُ بِدُونِ الْمُدِّ غَالِبًا قَوْلُهُ: (فِي تَوْجِيهِهِ) أَيْ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِهِ: وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدٌّ وَثُلُثٌ.

قَوْلُهُ: (عَلَى الْمُتَوَسِّطِ) لَعَلَّ هُنَا سَقْطًا وَهُوَ لَفْظُ مُدٍّ بَعْدَ قَوْلِهِ: الْمُتَوَسِّطِ لِيَكُونَ خَبَرًا عَنْ أَنَّ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ لِلْخَادِمِ أَيْضًا كِسْوَةٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ أَوْ لَهَا وَلَمْ يَسْتَأْجِرْهُ مِنْهَا أَوْ صَحِبَهَا مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا أَمَّا الْمُسْتَأْجَرُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْأُجْرَةُ، وَقَوْلُهُ: كِسْوَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ وَلَوْ قَالَ: دُونَ كِسْوَةِ الْمَخْدُومَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا لَكَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَيَجِبُ لَهُ إنْ صَحِبَهَا مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَالُ الزَّوْجَةِ نَوْعًا مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ مِنْ نَفَقَةٍ وَأُدْمٍ وَتَوَابِعِهِمَا وَمِنْ دُونِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا مِنْهَا اهـ. وَقَوْلُهُ: إنْ صَحِبَهَا أَيْ وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>