للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَكَحَتْهُ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ وَشَفَقَتُهُ تَحْمِلُهُ عَلَى رِعَايَتِهِ فَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى كَفَالَتِهِ.

وَثَامِنُهَا: أَنْ تَكُونَ الْحَاضِنَةُ مُرْضِعَةً لِلطِّفْلِ، إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ رَضِيعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِرْضَاعِ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: حَاصِلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ وَامْتَنَعَتْ فَالْأَصَحُّ لَا حَضَانَةَ لَهَا انْتَهَى.

وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.

وَتَاسِعُهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ مَرَضٌ دَائِمٌ كَالسِّلِّ وَالْفَالِجِ إنْ عَاقَ تَأَلُّمُهُ عَنْ نَظَرِ الْمَحْضُونِ بِأَنْ كَانَ بِحَيْثُ يَشْغَلُهُ تَأَلُّمُهُ عَنْ كَفَالَتِهِ وَتَدَبُّرِ أَمْرِهِ، أَوْ عَنْ حَرَكَةِ مَنْ يُبَاشِرُ الْحَضَانَةَ فَتَسْقُطَ فِي حَقِّهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ بِنَظَرِهِ وَيُبَاشِرُهَا غَيْرُهُ.

وَعَاشِرُهَا: أَنْ لَا يَكُونَ أَبْرَصَ وَلَا أَجْذَمَ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الْعَلَائِيِّ.

وَحَادِيَ عَشَرَهَا: أَنْ لَا يَكُونَ أَعْمَى كَمَا أَفْتَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَمِنْ أَقْرَانِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَثَانِيَ عَشَرَهَا: أَنْ لَا يَكُونَ مُغَفَّلًا كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيِّ فِي الشَّافِي.

وَثَالِثَ عَشَرَهَا أَنْ لَا يَكُونَ صَغِيرًا، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا.

(فَإِنْ اخْتَلَّ مِنْهَا) أَيْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ (شَرْطٌ) فَقَطْ (سَقَطَتْ) حَضَانَتُهَا أَيْ لَمْ تَسْتَحِقَّ حَضَانَةً كَمَا تَقَرَّرَ، نَعَمْ لَوْ خَالَعَهَا الْأَبُ عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا وَحَضَانَةِ وَلَدِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ} [الإسراء: ٩٢] أَيْ كَمَا أَخْبَرْتَ.

قَوْلُهُ: (كَعَمِّ الطِّفْلِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ مَوْجُودًا، لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَئِذٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي " وَرَضِيَ "، فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: إلَّا عَمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَابْنَ أَخِيهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَيُصَوَّرُ بِأَنْ كَانَ لِلطِّفْلِ أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ نَكَحَتْ ابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَكَانَتْ الْحَضَانَةُ لِتِلْكَ الْأُخْتِ، كَذَا قَالَهُ ح ل: وَالْإِشْكَالُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَاضِنَةَ كَانَتْ هِيَ الْأُمَّ.

وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ: أَنَّ أَخَا الطِّفْلِ إنْ كَانَ شَقِيقَهُ، فَابْنُهُ ابْنُ ابْنِهَا، أَوْ لِأُمِّهِ فَكَذَلِكَ، أَوْ لِأَبِيهِ فَهِيَ مَنْكُوحَةُ الْأَبِ.

وَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْحَاضِنَةُ غَيْرَ الْأُمِّ، وَهِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَيَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ تَكُونَ الْحَاضِنَةُ مُرْضِعَةً) .

هَذَا رَأْيٌ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مُعْتَمَدٌ وَهُوَ مُقَابِلٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَا لِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعْ الْوَلَدَ إذْ فِي تَكْلِيفِ الْأَبِ مَثَلًا اسْتِئْجَارَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، مَعَ الِاغْتِنَاءِ عَنْهُ عُسْرٌ عَلَيْهِ اهـ.

وَمَفْهُومُهُ اسْتِحْقَاقُ غَيْرِ ذَاتِ اللَّبَنِ وَفِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ م ر: الْمُعْتَمَدُ الِاسْتِحْقَاقُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ فَإِنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ الذَّكَرِ. اهـ. ع ش.

وَقَوْلُهُ: عُسْرٌ عَلَيْهِ أَيْ مَعَ تَقْصِيرِهَا فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ لَبُونٍ لَزِمَ الْأَبَ ذَلِكَ، وَإِنْ عَسُرَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (حَاصِلُهُ) لَيْسَ هَذَا حَاصِلَ مَا سَبَقَ إذْ هَذَا غَيْرُهُ بَلْ هُوَ حَاصِلُ كَلَامٍ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

قَوْلُهُ: (فَالْأَصَحُّ لَا حَضَانَةَ لَهَا) .

، وَإِنْ رَضِيَتْ بِأُجْرَةٍ وَوَجَدَ الْأَبُ مُتَبَرِّعَةً فَالْحُكْمُ عَلَى جَوَابِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِلْأُمِّ حِينَئِذٍ كَذَا أَفَادَهُ الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ دِمْيَاطِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ) مُعْتَمَدٌ.

قَوْلُهُ: (كَالسِّلِّ) أَيْ الْقَصَبَةِ وَهُوَ بِالْكَسْرِ مَرَضٌ مَعْرُوفٌ وَلَا يَكَادُ صَاحِبُهُ يَبْرَأُ مِنْهُ وَفِي كُتُبِ الطِّبِّ أَنَّهُ مِنْ أَمْرَاضِ الشَّبَابِ الْمَخُوفَةِ لِكَثْرَةِ الدَّمِ فِيهِمْ وَهِيَ قُرُوحٌ تَحْدُثُ فِي الرِّئَةِ. اهـ. مِصْبَاحٌ

قَوْلُهُ وَالْفَالِجِ هُوَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ مَرَضٌ يَحْدُثُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ الْبَدَنِ طُولًا فَيُبْطِلُ إحْسَاسَهُ وَحَرَكَتَهُ وَرُبَّمَا كَانَ فِي الشِّقَّيْنِ وَيَحْدُثُ بَغْتَةً

قَوْلُهُ إنْ عَاقَ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَرَضٌ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالسِّلِّ وَالْفَالِجِ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُؤْلِمُ وَيَشْغَلُ الْأَلَمُ عَنْ كَفَالَتِهِ وَتَدْبِيرِ أَمْرِهِ سَقَطَ حَقُّ الْحَضَانَةِ وَإِنْ كَانَ تَأْثِيرُهُ تَعَسُّرَ الْحَرَكَةِ وَالتَّصَرُّفِ سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُشِيرُ بِالْأُمُورِ وَيُبَاشِرُهَا غَيْرُهُ. اهـ.

قَوْلُهُ عَنْ نَظَرِ الْمَحْضُونِ أَيْ إذَا كَانَ لَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَخْصٌ يُبَاشِرُهُ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ

قَوْلُهُ أَوْ عَنْ حَرَكَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَفَالَتِهِ

قَوْلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَعْمَى أَيْ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ لِمُبَاشَرَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا فِي م ر وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الشَّرْطَيْنِ خَارِجَانِ بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْأَعْمَى لِأَنَّهُ يُوصَفُ بِالْعَدَالَةِ

قَوْلُهُ وَثَالِثَ عَشَرَهَا أَنْ لَا يَكُونَ صَغِيرًا هَذَا الشَّرْطُ يُغْنِي عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ إذْ الْعَدْلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْبُلُوغِ

قَوْلُهُ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا الْأَوْلَى سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

<<  <  ج: ص:  >  >>