الصَّغِيرِ سَنَةً فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، كَمَا هُوَ فِي الرَّوْضَةِ أَوَاخِرَ الْخُلْعِ حِكَايَةً عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ، وَلَوْ فُقِدَ مُقْتَضَى الْحَضَانَةِ، ثُمَّ وُجِدَ كَأَنْ كَمَلَتْ نَاقِصَةٌ بِأَنْ أَسْلَمَتْ كَافِرَةٌ، أَوْ تَابَتْ فَاسِقَةٌ، أَوْ أَفَاقَتْ مَجْنُونَةٌ، أَوْ عَتَقَتْ رَقِيقَةٌ، أَوْ طَلُقَتْ مَنْكُوحَةٌ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً عَلَى الْمَذْهَبِ حَضَنَتْ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَتَسْتَحِقُّ الْمُطَلَّقَةُ الْحَضَانَةَ فِي الْحَالِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ غَابَتْ الْأُمُّ، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْحَضَانَةِ فَلِلْجَدَّةِ مَثَلًا أُمِّ الْأُمِّ كَمَا لَوْ مَاتَتْ، أَوْ جُنَّتْ.
وَضَابِطُ ذَلِكَ: أَنَّ الْقَرِيبَ إذَا امْتَنَعَ كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِمَنْ يَلِيهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ إجْبَارِ الْأُمِّ عِنْدَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَقَوْلُهُ أَيْ لَمْ تَسْتَحِقَّ حَضَانَةً أَرَادَ بِهَذَا التَّأْوِيلِ دَفْعَ مَا قَدْ يُقَالُ إنَّ السُّقُوطَ فَرْعٌ مِنْ الْوُجُودِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَوْ أَبْقَى كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَصْلِهِ وَجَعَلَهُ شَامِلًا لِمَا لَوْ طَرَأَ فَقْدُ شَرْطٍ عَلَى الْحَاضِنِ لَكَانَ أَعَمَّ وَأَوْلَى فَتَأَمَّلْ ق ل
قَوْلُهُ عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا أَوْ عَلَى حَضَانَةِ الْوَلَدِ فَقَطْ مَرْحُومِي
قَوْلُهُ وَحَضَانَةِ وَلَدِهِ أَيْ وَتَزَوَّجَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ فَلَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا وَلَيْسَ الِاسْتِحْقَاقُ هُنَا بِالْقَرَابَةِ بَلْ بِالْإِجَارَةِ. اهـ. دَمْيَاطِيٌّ
وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ السَّقْطِ وَالسَّاقِطُ قَوْلُهُ وَتَزَوَّجَتْ
وَقَدْ نَظَمْتُ شُرُوطَ الْحَضَانَةِ بِقَوْلِي
الْحَقُّ فِي حَضَانَةٍ لِلْجَامِعِ ... تِسْعُ شَرَائِطَ بِلَا مُنَازِعِ
بُلُوغُهُ وَعَقْلُهُ حُرِّيَّتُهْ ... إسْلَامُهُ لِمُسْلِمٍ عَدَالَتُهْ
إقَامَةٌ سَلَامَةٌ مِنْ ضَرَرٍ ... كَبَرَصٍ وَفَقْدِهِ لِلْبَصَرِ
وَمَرَضٌ يَدُومُ مِثْلُ الْفَالِجِ ... كَذَا خُلُوُّهَا مِنْ التَّزَوُّجِ
إلَّا إذَا تَزَوَّجَتْ بِأَهْلِ ... حَضَانَةٍ وَقَدْ رَضِيَ بِالطِّفْلِ
وَعَدَمُ امْتِنَاعِ ذَاتِ الدَّرِّ ... مِنْ الرَّضَاعِ لَوْ بِأَخْذِ أَجْرِ
اهـ. م د
قَوْلُهُ كَأَنْ كَمُلَتْ أَنَّثَ هُنَا نَظَرًا إلَى أَنَّ أَصْلَ الْحَضَانَةِ لِلْإِنَاثِ وَإِلَّا فَلَا يَتَقَيَّدُ ق ل
قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ رَجْعِيَّةً
قَوْلُهُ حَضَنَتْ أَيْ حَالًا بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ مِنْ حَاكِمٍ كَمَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالنَّاظِرِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَا خَامِسَ لَهُمْ. اهـ. م د
وَمِثْلُهُ لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْحَضَانَةِ ثُمَّ رَضِيَتْ فَإِنَّهُ يَعُودُ أَخْذًا مِمَّا هُنَا وَلَا تُجْبَرُ إلَّا إذَا لَزِمَهَا نَفَقَةُ الْمَحْضُونِ وَمِثْلُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ وَلَوْ قَامَ بِكُلِّ الْأَقَارِبِ مَانِعٌ مِنْ الْحَضَانَةِ رَجَعَ فِي أَمْرِهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَيَضَعُهُ عِنْدَ الْأَصْلَحِ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي قَوْلِهِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا لَمْ يَمْنَعُوهُنَّ كُنَّ بَاقِيَاتٍ عَلَى حَقِّهِنَّ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَةُ سم فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ ثَبَتَ الْحَقُّ وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِمَا لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَاسْتَحَقَّهُ أَحَدُهُمْ لِكَوْنِهِ الْأَرْشَدَ ثُمَّ صَارَ غَيْرَ أَرْشَدَ وَوُجِدَ وَاحِدٌ أَرْشَدُ مِنْهُ اسْتَحَقَّ وَلَوْ عَادَ الْأَوَّلُ أَرْشَدَ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ هُنَا لِمُعَيَّنٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِشَرْطٍ فَإِذَا زَالَ ثُمَّ عَادَ اسْتَحَقَّ وَهُنَاكَ الْحَقُّ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بَلْ لِلْمَوْصُوفِينَ فَإِذَا انْتَفَى وَانْتَقَلَ الْحَقُّ لِغَيْرِهِ لَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهِ. اهـ.
قَوْلُهُ قَبْلَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِصَاحِبِ الْعِدَّةِ الْمَنْعُ مِنْ إدْخَالِهِ أَيْ الْوَلَدِ بَيْتَهُ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ لَكِنْ إذَا رَضِيَ بِهِ اسْتَحَقَّتْ بِخِلَافِ رِضَا الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمَنْعَ تَمَّ لِاسْتِحْقَاقِهِ التَّمَتُّعَ وَاسْتِهْلَاكِ مَنَافِعِهَا فِيهِ وَهُنَا لِلْمَسْكَنِ فَإِذَا أَذِنَ صَارَ مُعِيرًا. اهـ. م د
قَوْلُهُ وَلَوْ غَابَتْ الْأُمُّ أَيْ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ لِلْحَضَانَةِ وَلَيْسَ الثَّانِي مُكَرَّرًا مَعَ الثَّامِنِ السَّابِقِ لِأَنَّ مَا مَرَّ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِرْضَاعِ وَهَذَا فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْحَضَانَةِ
قَوْلُهُ وَضَابِطُ