للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُتْلَفَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَبِيلَةِ إبِلٌ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَتُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ أَقْرَبِ بِلَادٍ، أَوْ أَقْرَبِ قَبَائِلَ إلَى مَوْضِعِ الْمُؤَدِّي فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهَا كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، مَا لَمْ تَبْلُغْ مُؤْنَةُ نَقْلِهَا مَعَ قِيمَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِبَلْدَةِ، أَوْ قَبِيلَةِ الْعُدْمِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ نَقْلُهَا وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الضَّبْطِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَإِذَا وَجَبَ نَوْعٌ مِنْ الْإِبِلِ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى نَوْعٍ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ وَلَا إلَى قِيمَةٍ عَنْهُ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْ الْمُؤَدِّي وَالْمُسْتَحِقِّ.

تَنْبِيهٌ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّغْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ فِي النَّفْسِ، يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْأَطْرَافِ وَالْجُرُوحِ.

(فَإِنْ عُدِمَتْ الْإِبِلُ) حِسًّا بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ، أَوْ شَرْعًا بِأَنْ وُجِدَتْ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا (انْتَقَلَ إلَى قِيمَتِهَا) وَقْتَ وُجُوبِ تَسْلِيمِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ فَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهَا عِنْدَ إعْوَازِ أَصْلِهِ وَتُقَوَّمُ بِنَقْدِ بَلَدِهِ الْغَالِبِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَضْبَطُ.

فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ لَا غَالِبَ فِيهِمَا تَخَيَّرَ الْجَانِي بَيْنَهُمَا، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

(وَقِيلَ:) وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ

(يَنْتَقِلُ) الْمُسْتَحِقُّ عِنْدَ عَدَمِهَا (إلَى) أَخْذِ (أَلْفِ دِينَارٍ) مِنْ أَهْلِ الدَّنَانِيرِ (أَوْ) يَنْتَقِلُ (إلَى اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا) فِضَّةً مِنْ أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْمَضْرُوبُ الْخَالِصُ (وَ) عَلَى الْقَدِيمِ (إنْ غُلِّظَتْ) الدِّيَةُ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ (زِيدَ عَلَيْهَا) لِأَجْلِ التَّغْلِيظِ (الثُّلُثُ) أَيْ قَدْرُهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمُفَرَّعَيْنِ عَلَيْهِ.

فَفِي الدَّنَانِيرِ أَلْفٌ وَثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَفِي الْفِضَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي هَذَا تَابِعٌ لِصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَأَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُزَادُ شَيْءٌ، لِأَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْإِبِلِ إنَّمَا وَرَدَ بِالسِّنِّ وَالصِّفَةِ لَا بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.

(وَتُغَلَّظُ دِيَةُ الْخَطَأِ) مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ وُجُوبُهَا مُثَلَّثَةً (فِي) أَحَدِ (ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ) .

الْأَوَّلُ: (إذَا قَتَلَ) خَطَأً (فِي الْحَرَمِ) أَيْ حَرَمِ مَكَّةَ فَإِنَّهَا تُثَلَّثُ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا فِي الْأَمْنِ بِدَلِيلِ إيجَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

سَلِيمًا. اهـ. م د.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ بَلَغَتْ مُؤْنَةُ نَقْلِهَا مَعَ قِيمَتِهَا مَا ذَكَرَ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، أَوْ بَعُدَتْ بَلْ تَجِبُ قِيمَتُهَا م ر.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا وَجَبَ نَوْعٌ مِنْ الْإِبِلِ) كَالْغَالِبِ بِالْبَلَدِ.

قَوْلُهُ: (لَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى نَوْعٍ) وَإِنْ كَانَ أَعْلَى.

قَوْلُهُ: (وَالْجُرُوحُ) أَيْ دُونَ الْحُكُومَاتِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ عُدِمَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ فُقِدَتْ.

قَوْلُهُ: (انْتَقَلَ إلَى قِيمَتِهَا) هَذَا إنْ لَمْ يُمْهَلْ الدَّافِعُ فَإِنْ أُمْهِلَ بِأَنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ: أَنَا أَصْبِرُ حَتَّى تُوجَدَ الْإِبِلُ؛ لَزِمَهُ امْتِثَالُهُ، لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَإِنْ أُخِذَتْ الْقِيمَةُ فَوُجِدَتْ الْإِبِلُ لَمْ تُرَدَّ لِتُشْتَرَى الْإِبِلُ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا) أَيْ الْإِبِلَ بَدَلُ مُتْلَفٍ هُوَ النَّفْسُ فَيَرْجِعَ إلَى قِيمَتِهَا عِنْدَ إعْوَازِ أَيْ فَقْدِ أَصْلِهِ أَيْ أَصْلِ الْبَدَلِ وَهُوَ الْإِبِلُ، لِأَنَّ قِيمَتَهَا بَدَلٌ ثَانٍ وَفَرْعٌ عَنْ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: (بِنَقْدِ بَلَدِهِ) أَيْ الْعَدَمِ.

قَوْلُهُ: (تَخَيَّرَ الْجَانِي) عِبَارَةُ م ر تَخَيَّرَ الدَّافِعُ فَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ الصَّبْرَ إلَى وُجُودِهَا أُجِيبَ.

قَوْلُهُ: (وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ) أَيْ الِانْتِقَالُ إلَى الْقِيمَةِ.

قَوْلُهُ: (يَنْتَقِلُ الْمُسْتَحِقُّ عِنْدَ عَدَمِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَدِيمَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الْفَقْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْحَ م ر.

قَوْلُهُ: (أَلْفِ دِينَارٍ) أَيْ مِثْقَالٍ ذَهَبًا شَرْحَ م ر.

قَوْلُهُ: (عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِزِيدَ أَيْ زِيدَ الثُّلُثُ عَلَى أَحَدِ إلَخْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَأَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْقَدِيمِ الضَّعِيفِ.

قَوْلُهُ: (وَأَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ.

قَوْلُهُ: (وَذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ السِّنِّ وَالصِّفَةِ اهـ.

قَوْلُهُ: (إذَا قَتَلَ خَطَأً فِي الْحَرَمِ) .

{تَنْبِيهٌ} : يَلْتَحِقُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَوْ جَرَحَهُ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنْهُ وَمَاتَ فِي غَيْرِهِ.

بِخِلَافِ عَكْسِهِ شَرْحُ الْمَنُوفِيِّ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَتْلَ لَيْسَ قَيْدًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ رَمَاهُ قَرِيبَ غُرُوبِ أَوَّلِ شَهْرٍ مِنْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَوَصَلَ السَّهْمُ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَمَاتَ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ فَمَاتَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ بِأَنَّ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَهُ نَوْعُ اخْتِيَارٍ فَنُسِبَ الْفِعْلُ إلَيْهِ بِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>