للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُخَالِفُ ذَلِكَ حَيْثُ خَصَّهَا بِجَارِحَةِ السِّبَاعِ وَشَرَطَ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ تَرْكَ الْأَكْلِ فَقَطْ. (وَ) الرَّابِعُ (أَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي التَّعْلِيمِ (مِنْهَا) بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُ الْجَارِحَةِ وَلَا يَنْضَبِطُ ذَلِكَ بِعَدَدٍ بَلْ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْجَوَارِحِ. (فَإِنْ عُدِمَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ) الْمُعْتَبَرَةُ فِي التَّعْلِيمِ (لَمْ يَحِلَّ) أَكْلُ (مَا أَخَذَتْهُ) أَيْ جَرَحَتْهُ مِنْ الصَّيْدِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (إلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا) أَيْ يَجِدُ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً. (فَيُذَكَّى) حِينَئِذٍ فَيَحِلُّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ فِي حَدِيثِهِ: «وَمَا صِدْت بِكَلْبِك غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: عَلَامَةُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ الْمَرِيءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الزَّوَائِدِ. ' وَالْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ يَكْتَفِي بِهَا وَحْدَهَا وَلَوْ لَمْ يَجْرِ الدَّمُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ وَقَدْ مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ مَعَ تَفْصِيلِ تَقَدُّمٍ وَلَوْ ظَهَرَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ كَوْنُهَا مُعَلَّمَةً ثُمَّ أَكَلَتْ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ. هَذَا إذَا أَرْسَلَهَا صَاحِبُهَا فَإِنْ اسْتَرْسَلَتْ بِنَفْسِهَا فَقَتَلَتْ وَأَكَلَتْ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي تَعْلِيمِهَا وَلَا أَثَرَ لِلَعْقِ الدَّمِ. لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلصَّائِدِ فَصَارَ كَتَنَاوُلِهِ الْفَرْثَ، وَمَعَضُّ الْكَلْبِ مِنْ الصَّيْدِ نَجَسٌ كَغَيْرِهِ مِمَّا يُنَجِّسُهُ الْكَلْبُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَأَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ سَبْعًا بِمَاءٍ وَتُرَابٍ فِي إحْدَاهَا كَغَيْرِهِ. وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ الْمُعَضَّ وَيُطْرَحَ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَدْ وَلَوْ تَحَامَلَتْ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا أَوْ نَحْوِهِ كَعَضِّهَا وَصَدْمَتِهَا وَلَمْ تَجْرَحْهُ حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤]

ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْآلَةُ فَقَالَ: (وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ) كَمُحَدِّدِ حَدِيدٍ وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ وَرَصَاصٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ) ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ: (تَرْكُ الْأَكْلِ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ تَهِيجَ عِنْدَ الْإِغْرَاءِ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَفِيهَا أَمْرَانِ تَرْكُ الْأَكْلِ وَأَنْ تَهِيجَ عِنْدَ الْإِغْرَاءِ. فَإِنْ لَمْ تَهِجْ عِنْدَهُ لَمْ يَحِلَّ الْمُصَادُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (الْخُشَنِيِّ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ نِسْبَةً إلَى خُشَيْنَةَ كَجُهَيْنَةَ حَيٌّ مِنْ الْعَرَبِ.

قَوْلُهُ: (فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ) أَيْ فَذَكَّيْته إلَخْ.

قَوْلُهُ: (مَعَ تَفْصِيلٍ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ ظَهَرَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ) وَمِثْلُ الْأَكْلِ مَا إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ آخَرُ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ) أَيْ وَضَرَّ ذَلِكَ فِي تَعْلِيمِهَا فَيُسْتَأْنَفُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَرْسَلَتْ إلَخْ. وَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِصِحَّةِ الْمُقَابَلَةِ فِي كَلَامِهِ فَيَكُونُ اسْمُ الْإِشَارَةِ، أَيْ قَوْلُهُ هَذَا إذَا أَرْسَلَهَا إلَخْ، رَاجِعًا لِلضَّرَرِ فِي تَعْلِيمِهَا الْمُلَاحَظِ فِي كَلَامِهِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ تَعَلَّمَتْ ثُمَّ أَكَلَتْ مِنْ صَيْدٍ حَرُمَ، وَاسْتُؤْنِفَ تَعْلِيمُهَا اهـ. وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ الصَّيْدُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. م ر.

قَوْلُهُ: (الْفَرْثُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ الْكَرِشَةُ.

قَوْلُهُ: (وَمَعَضُّ الْكَلْبِ) أَيْ مَحَلُّ عَضِّهِ. قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ) وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْهُ مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ. وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَكْفِي أَيْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ وَقِيلَ: يُكْتَفَى بِغَسْلِهِ وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ أَيْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ، وَقِيلَ: يَجِبُ التَّقْوِيرُ وَالطَّرْحُ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْمَعَضِّ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ غَيْرُهُ ثَانِيًا يُغْسَلُ مَرَّةً. ثَالِثُهَا أَنَّهُ طَاهِرٌ. رَابِعُهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ مَعَ نَجَاسَتِهِ، خَامِسُهَا وُجُوبُ تَقْوِيرِهِ.

قَوْلُهُ: (فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ) أَيْ بَعْضِهِ، وَبَعْضُهُ الْآخَرُ تَقَدَّمَ، وَهُوَ الْجَارِحَةُ وَتَسْمِيَتُهُ ثَالِثًا بِاعْتِبَارِ تَفْصِيلِ الْأَرْكَانِ وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْآيَةِ ثَانِيًا عِنْدَ إجْمَالِ الْأَرْكَانِ.

قَوْلُهُ: (كَمُحَدَّدِ حَدِيدٍ) بِالْإِضَافَةِ. وَهِيَ عَلَى مَعْنَى مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>