للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَعْزِ الْأَهْلِيَّةِ، وَحِمَارُ وَحْشٍ لِأَنَّهُمَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الثَّانِي: " كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ " وَأَكَلَ مِنْهُ وَقِيسَ بِهِ الْأَوَّلُ. وَظَبْيٌ وَظَبْيَةٌ بِالْإِجْمَاعِ. وَضَبُعٌ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَلِأَنَّ نَابَهُ ضَعِيفٌ لَا يَتَقَوَّى بِهِ وَهُوَ مِنْ أَحْمَقِ الْحَيَوَانِ. لِأَنَّهُ يَتَنَاوَمُ حَتَّى يُصَادَ وَهُوَ اسْمٌ لِلْأُنْثَى قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهَا أَنَّهَا تَحِيضُ وَتَكُونُ سَنَةً ذَكَرًا وَسَنَةً أُنْثَى وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ ضَبُعَانِ وَضَبٌّ لِأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَضْرَتِهِ. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَقِيلَ لَهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» وَهُوَ حَيَوَانٌ لِلذَّكَرِ مِنْهُ ذَكَرَانِ وَلِلْأُنْثَى فَرْجَانِ. وَأَرْنَبٌ وَهُوَ حَيَوَانٌ يُشْبِهُ الْعِنَاقَ قَصِيرُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَشْبَهُ شَيْءٍ) أَيْ أَقْرَبُ شَبَهًا بِالْمَعْزِ مِنْ غَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (وَحِمَارُ وَحْشٍ) وَعُمْرُهُ يَزِيدُ عَلَى عُمْرِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَقِيلَ إنَّ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِمِائَةِ سَنَةٍ اهـ. دَمِيرِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَفَارَقَتْ الْحُمُرُ الْوَحْشِيَّةُ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةِ بِأَنَّهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الرُّكُوبِ فَانْصَرَفَ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَى أَكْلِهَا خَاصَّةً اهـ. وَلَا فَرْقَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَيْنَ أَنْ يُسْتَأْنَسَ أَوْ يَبْقَى عَلَى تَوَحُّشِهِ. كَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْأَهْلِيِّ بَيْنَ الْحَالَيْنِ وَمِثْلُهُ بَقَرُ الْوَحْشِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا فِي س ل.

قَوْلُهُ: (وَظَبْيٌ وَظَبْيَةٌ) اُنْظُرْ الْحِكْمَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَيَحِلُّ مَا تَوَلَّدَ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْمَأْكُولِ نَحْوُ كَلْبٍ مِنْ شَاتَيْنِ. فَرْعٌ:

يُرَاعَى فِي الْمَمْسُوخِ أَصْلُهُ إنْ بُدِّلَتْ صِفَتُهُ فَقَطْ. فَإِنْ بُدِّلَتْ ذَاتُهُ كَلَبَنٍ صَارَ دَمًا وَلَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ اُعْتُبِرَ حَالُهُ الْآنَ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ، فَإِنْ عَادَ لَبَنًا عَادَ لِمِلْكِ مَالِكِهِ كَجِلْدٍ دُبِغَ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ وَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وَخَرَجَ بِالْمَمْسُوخِ مَا لَمْ يُمْسَخْ كَلَبَنٍ خَرَجَ مِنْ ضَرْعِهِ دَمًا وَمَنِيٍّ كَذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ مُطْلَقًا ق ل. عَلَى الْجَلَالِ وَعِبَارَةُ م ر. وَلَوْ مُسِخَ حَيَوَانٌ يَحِلُّ إلَى مَا لَا يَحِلَّ أَوْ عَكْسُهُ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ الْمَسْخِ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ أَوْ مَا تَحَوَّلَ إلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي عَنْ الطَّحَاوِيِّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْمَمْسُوخِ إلَيْهِ إنْ بُدِّلَتْ ذَاتُهُ بِذَاتٍ أُخْرَى، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تُبَدَّلْ إلَّا صِفَتُهُ فَقَطْ اُعْتُبِرَ مَا قَبْلَ الْمَسْخِ وَالْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ الْأَصْلِ فِي الْآدَمِيِّ الْمَمْسُوخِ مُطْلَقًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَلَوْ قُدِّمَ لِوَلِيٍّ مَالٌ مَغْصُوبٌ فَقُلِبَ كَرَامَةً لَهُ دَمًا ثُمَّ أُعِيدَ إلَى صِفَتِهِ أَوْ صِفَةٍ غَيْرِ صِفَتِهِ، فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ حِلِّهِ لِأَنَّهُ بِعَوْدِهِ إلَى الْمَالِيَّةِ عَادَ مِلْكُ مَالِكِهِ فِيهِ كَمَا قَالُوهُ فِي جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَلِيِّ بِقَلْبِهِ إلَى الدَّمِ، كَمَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا قُتِلَ بِحَالِهِ اهـ.

وَقَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مَا قَبْلَ الْمَسْخِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي مَعْرِفَةِ مَا تَحَوَّلَ إلَيْهِ أَهُوَ الذَّاتُ أَوْ الصِّفَةُ. فَإِنْ وُجِدَ مَا يُعْلَمُ بِهِ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَيُشْبِهُ اعْتِبَارُ أَصْلِهِ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ تَبَدُّلَ الذَّاتِ فَيُحْكَمَ بِبَقَائِهَا، وَإِنَّ الْمُتَحَوَّلَ إلَيْهِ هُوَ الصِّفَةُ وَقَدْ عُهِدَ تَحَوُّلُ الصِّفَةِ كَانْخِلَاعِ الْوَلِيِّ إلَى صُوَرٍ كَثِيرَةٍ وَعُهِدَ رُؤْيَةُ الْجِنِّ وَالْمَلَكِ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِمَا الْأَصْلِيَّةِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ ذَاتَهُمَا لَمْ تَتَحَوَّلْ وَإِنَّمَا تَحَوَّلَتْ الصِّفَةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَضَبُعٌ) هُوَ اسْمٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَجَمْعُهُمَا ضِبَاعٌ كَسَبُعٍ وَسِبَاعٍ قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ اسْمٌ لِلْأُنْثَى فَقَطْ وَيُقَالُ لَهَا ضُبَاعَةُ وَضُبْعَانَةُ وَجَمْعُهَا ضُبْعَانَاتٍ وَلَا يُقَالُ ضُبَعَةٌ. وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ ضِبْعَانَ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَيُقَالُ لِلْمُثَنَّى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَبُعَانَانِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ وَكَسْرِ آخِرِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ أَحْمَقِ الْحَيَوَانِ) الْمُرَادُ بِالْحَمَاقَةِ الْجَهْلُ بِالْعَوَاقِبِ.

قَوْلُهُ: (ضِبْعَانٌ) بِوَزْنِ عِمْرَانَ وَسِرْحَانَ وَيُجْمَعُ عَلَى ضَبَاعِينَ كَسَرَاحِينَ.

قَوْلُهُ: (وَضَبٌّ) وَهُوَ حَيَوَانٌ يَعِيشُ نَحْوَ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ وَأَنَّهُ يَبُولُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً. وَأَنَّ لِلْأُنْثَى مِنْهُ فَرْجَيْنِ وَلِلذَّكَرِ ذَكَرَيْنِ، وَمِنْهُ أُمُّ حُبَيْنٍ بِمُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَتَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ فَنُونٍ دُوَيْبَّةٌ قَدْرُ الْكَفِّ صَفْرَاءُ كَبِيرَةُ الْبَطْنِ تُشْبِهُ الْحِرْبَاءَ وَقِيلَ هِيَ الْحِرْبَاءُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَأَسْنَانُهُ كَالصَّحِيفَةِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْهُ لَمْ يَعْطَشْ شَرْحُ م ر.

قَوْلُهُ: (أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ) أَيْ أَكَلَهُ خَالِدٌ مَشْوِيًّا وَالْمَائِدَةُ هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ صِيَانَةً لِلطَّعَامِ كَالْمِنْدِيلِ وَالطَّبَقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَكَلَ عَلَى الْخُوَانِ» لِأَنَّ الْخُوَانَ أَخَصُّ مِنْ الْمَائِدَةِ وَنَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ. اهـ. فَتْحُ الْبَارِي. وَقَوْلُهُ: " فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " أَيْ أَجِدُ نَفْسِي تَكْرَهُهُ.

قَوْلُهُ: (وَأَرْنَبٌ) وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَجَمْعُهُ أَرَانِبُ وَشَطْرُ قَضِيبِهِ أَيْ بَدَنِهِ عَظْمٌ، وَالْآخَرُ عَصَبٌ وَهُوَ ذُو

<<  <  ج: ص:  >  >>