للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَعْصُومٍ بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ وَلَا ثَمَنَ لَهُ إنْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ امْتَنَعَ غَيْرُ الْمُضْطَرِّ مِنْ بَذْلِهِ بِالثَّمَنِ فَلِلْمُضْطَرِّ قَهْرُهُ وَأَخْذُ الطَّعَامِ وَإِنْ قَتَلَهُ، وَلَا يَضْمَنُهُ بِقَتْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ كَافِرٌ مَعْصُومٌ فَيَضْمَنُهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَوْ وَجَدَ مُضْطَرٌّ مَيْتَةً، وَطَعَامَ غَيْرِهِ لَمْ يَبْذُلْهُ لَهُ أَوْ مَيْتَةً وَصَيْدًا حَرُمَ بِإِحْرَامٍ أَوْ حَرُمَ تَعَيَّنَتْ الْمَيْتَةُ.

وَيَحِلُّ قَطْعُ جُزْءِ نَفْسِهِ لِأَكْلِهِ إنْ فَقَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ وَإِنْ كَانَ خَوْفَ قَطْعِهِ أَقَلَّ، وَيَحْرُمُ قَطْعُ بَعْضِهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُضْطَرِّينَ لِأَنَّ قَطْعَهُ لِغَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ قَطْعُ الْبَعْضِ لِاسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ نَبِيًّا لَمْ يَحْرُمْ بَلْ يَجِبُ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَيْضًا أَنْ يَقْطَعَ لِنَفْسِهِ قِطْعَةً مِنْ حَيَوَانٍ مَعْصُومٍ لِمَا مَرَّ.

(وَلَنَا مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ) وَهُمَا (السَّمَكُ وَالْجَرَادُ) وَلَوْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ لِخَبَرِ: «أُحِلَّتْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْمُضْطَرُّ غَنِيًّا فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ أَصْلًا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا بَدَلٍ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ إطْعَامُهُ وَيَجِبُ إطْعَامُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَصَدَهُ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا. قَوْلُهُ: (وَلَا ثَمَنَ لَهُ إنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ ذِكْرِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ النُّطْقِ فَرَاجِعْهُ. ق ل فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إلْزَامِ عِوَضِ الطَّعَامِ فَقَالَ: أَطْعَمْتُك بِعِوَضٍ فَقَالَ: بَلْ مَجَّانًا صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ. لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ بَذْلِهِ رَوْضٌ وَشَرْحُهُ. وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذِكْرِ الْعِوَضِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ تَحَالَفَا ثُمَّ يَفْسَخَانِهِ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَيُرْجَعُ إلَى الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ صُدِّقَ الْغَارِمُ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ قَتَلَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْهُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ.

قَوْلُهُ: (أَوْ وَجَدَ مُضْطَرٌّ مَيْتَةً وَطَعَامَ غَيْرِهِ) هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ وَجَدَ طَعَامًا أَيْ فَقَطْ فَذَاكَ، فِيمَا إذَا وَجَدَ شَيْئًا وَاحِدًا وَهَذَا فِيمَا إذَا وَجَدَ شَيْئَيْنِ.

قَوْلُهُ: (مَيْتَةً) أَيْ مَيْتَةَ غَيْرِ آدَمِيٍّ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَبْذُلْهُ) أَمَّا إذَا بَذَلَهُ مَجَّانًا أَوْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا وَمَعَ الْمُضْطَرِّ ثَمَنُهُ أَوْ رَضِيَ بِذِمَّتِهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.

قَوْلُهُ: (تَعَيَّنَتْ) أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ بِالنَّصِّ، وَإِبَاحَةَ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ ثَابِتٌ بِالِاجْتِهَادِ. وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَبْحِ الصَّيْدِ مَعَ أَنَّ مَذْبُوحَهُ مَيْتَةٌ أَيْضًا وَأَمَّا فِي الثَّلَاثَةِ فَلِأَنَّ صِيدَ الْحَرَمِ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِهِ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ إلَّا صَيْدًا أَوْ غَيْرُ الْمُحْرِمِ إلَّا صَيْدَ حَرَمٍ، فَلَهُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَأَمَّا لَوْ وَجَدَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا وَطَعَامَ الْغَيْرِ فَيَتَعَيَّنُ الصَّيْدُ عَلَى، الْمُعْتَمَدِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، شَرْحُ الْبَهْجَةِ.

قَوْلُهُ: (وَيَحِلُّ قَطْعُ جُزْءِ نَفْسِهِ) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ هَذَا إنْ وَجَدَ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا قَطَعَ مِنْ نَفْسِهِ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: كَوْنُ الْقَطْعِ مِنْ نَفْسِهِ، وَكَوْنُ الْقَطْعِ لِأَجْلِ نَفْسِهِ. وَعَدَمُ وُجُودِ مَيْتَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَكَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَقَلَّ أَوْ انْتَفَى الْخَوْفُ بِالْمَرَّةِ فِي الْقَطْعِ أَمَّا إذَا كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ أَوْ كَانَ فِيهِ أَكْثَرَ أَوْ اسْتَوَى الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ وَعَدَمِهِ حَرُمَ الْقَطْعُ. وَيُفَرِّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ السِّلْعَةِ إذَا اسْتَوَى الضَّرَرُ فِي الْقَطْعِ وَعَدَمِهِ حَيْثُ قَالُوا: يَقْطَعُ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ قَطْعُ عُضْوٍ زَائِدٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى بَقَائِهِ شَيْنٌ فَوَسَّعُوا فِيهِ دُونَ مَا هُنَا فَإِنَّهُ لِقَطْعِ عُضْوٍ أَصْلِيٍّ فَضَيَّقُوا فِيهِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ حَيَوَانٍ مَعْصُومٍ) أَيْ آدَمِيٍّ.

قَوْلُهُ: (لِمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَطْعَهُ لِغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَنَا مَيْتَتَانِ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ لَنَا عَنْ حَلَالَانِ لِأَنَّ تَقْدِيمَهُ يُفِيدُ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَيْنَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (السَّمَكُ وَالْجَرَادُ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَلَا اعْتِبَارَ بِفِعْلِهِ. وَالسَّمَكُ هُوَ كُلُّ حَيَوَانٍ يَكُونُ عَيْشُهُ فِي الْبَحْرِ عَيْشَ مَذْبُوحٍ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ الْخِنْزِيرِ مَثَلًا وَمِنْهُ الْقِرْشُ وَمِنْ السَّمَكِ مَا لَا يُدْرَكُ الطَّرَفُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ لِكِبَرِهِ وَتَحِلُّ سَمَكَةٌ فِي قَلْبِ سَمَكَةٍ مَا لَمْ تَتَفَتَّتْ وَتَتَغَيَّرْ وَيَحِلُّ مَا طَفَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ وَانْتَفَخَ مَا لَمْ يَضُرَّ، وَيَجُوزُ بَلْعُهُ وَقَلْيُهُ حَيًّا وَشَيُّهُ وَلَا يَنْجُسُ الدُّهْنُ بِمَا فِي جَوْفِهِ مِنْ الرَّوْثِ إنْ كَانَ صَغِيرًا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّغِيرِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ صَغِيرٌ فَيَدْخُلُ فِيهِ كِبَارُ الْبَسَارِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمِصْرَ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ مَثَلًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. لَا إنْ كَانَ كَبِيرًا وَكَذَا يُقَالُ فِي الْجَرَادِ وَمِنْ السَّمَكِ التُّرْسُ وَلَا نَظَرَ لِتَقَوِّيهِ بِنَابِهِ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَا بَقَاءَ لَهُ فِي غَيْرِ الْبَحْرِ، بِخِلَافِ التِّمْسَاحِ لِقُوَّتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي الْبَرِّ اهـ. وَفِي الْبَحْرِ مِنْ الْعَجَائِبِ مَا لَا يُسْتَطَاعُ حَصْرُهُ وَمِنْ أَنْوَاعِهِ الشَّيْخُ الْيَهُودِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْقَزْوِينِيُّ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ: إنَّهُ حَيَوَانٌ وَجْهُهُ كَوَجْهِ الْإِنْسَانِ وَلَهُ لِحْيَةٌ بَيْضَاءُ وَبَدَنُهُ كَبَدَنِ الضِّفْدَعِ، وَشَعْرُهُ كَشَعْرِ الْبَقَرِ، وَهُوَ فِي حَجْمِ الْعِجْلِ يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَيَسْتَمِرُّ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَيْلَةَ الْأَحَدِ فَيَثِبُ كَمَا يَثِبُ الضِّفْدَعُ وَيَدْخُلُ الْمَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>