للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَدَسْتُ ثَوْبٍ يَلْبَسُهُ وَسُكْنَى يَوْمٍ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْفَلَسِ وَيُصْرَفُ إلَى ذَلِكَ كُلُّ مَا يُبَاعُ وَيُصْرَفُ فِي الدُّيُونِ. (وَكَانَ عَلَيْهِ) بِمُجَرَّدِ السِّرَايَةِ (قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) يَوْمَ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ فَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ حِصَّتِهِ سَرَى إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا عَتَقَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ» وَاحْتَرَزَ بِقَيْدِ يَسَارِهِ عَنْ إعْسَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي بَلْ الْبَاقِي مِلْكٌ لِشَرِيكِهِ وَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ فَقَطْ.

وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ بِحَالَةِ الْإِعْتَاقِ، فَلَوْ أَعْتَقَ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ فَلَا تَقْوِيمَ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ التَّقْوِيمِ شُمُولُهُ لِمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ: لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ نَافِذٌ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ نَفَذَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ السِّرَايَةِ مَا لَوْ كَانَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ مُسْتَوْلَدًا، بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَا سِرَايَةَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ النَّقْلَ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا الْآخَرُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَلَوْ كَانَتْ حِصَّةُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ مَوْقُوفَةً لَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ إلَيْهَا قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

النَّصِيبَ لَيْسَ مُشْتَرَكًا وَإِنَّمَا الْمُشْتَرَكُ الْعَبْدُ بِتَمَامِهِ.

قَوْلُهُ: (وَيُصْرَفُ فِي الدُّيُونِ) : لِأَنَّ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ تَصِيرُ كَالدَّيْنِ لِتَنَزُّلِ الْإِعْتَاقِ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ شَرْحُ الرَّوْضِ. قَوْلُهُ: (يَوْمَ الْإِعْتَاقِ) : أَيْ وَقْتَهُ وَهُوَ ظَرْفٌ لِلْقِيمَةِ. وَظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: مُوسِرٌ وَلَوْ كَانَ يَسَارُهُ بِمَالٍ غَائِبٍ، لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلْعِتْقِ دَفْعُ الْقِيمَةِ بِالْفِعْلِ.

قَوْلُهُ: (سَرَى إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ إلَخْ) : وَلِلشَّرِيكِ مُطَالَبَةُ الْمُعْتِقِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَإِجْبَارُهُ عَلَيْهَا فَلَوْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ طَالَبَهُ الْقَاضِي وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا أَوْ قَرُبَ الْعَهْدُ رُوجِعَ أَهْلُ التَّقْوِيمِ، أَوْ مَاتَ أَوْ غَابَ، أَوْ طَالَ الْعَهْدُ، صُدِّقَ الْمُعْتِقُ فِي الْأَظْهَرِ، لِأَنَّهُ غَارِمٌ. اهـ. سم ز ي.

قَوْلُهُ: (شِرْكًا) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ أَيْ جُزْءًا مَمْلُوكًا لَهُ. قَوْلُهُ (وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ) . فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِجَمِيعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ مُوسِرًا بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ فَقَطْ. أُجِيبَ: بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَالتَّقْدِيرُ يَبْلُغُ ثَمَنَ بَاقِي الْعَبْدِ. شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ) أَيْ ثَمَنَ مَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا الْقِيمَةُ وَإِطْلَاقُ الثَّمَنِ عَلَى الْقِيمَةِ فِيهِ تَسَامُحٌ. قَوْلُهُ: (قِيمَةَ عَدْلٍ) : مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ وَالْعَدْلُ بِمَعْنَى الِاسْتِوَاءِ أَيْ لَا زِيَادَةَ وَلَا نَقْصَ فِيهَا وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَيْ شَخْصٌ عَادِلٌ لَا جَوْرَ عِنْدَهُ وَلَا ظُلْمَ عِنْدَهُ، وَقَالَ ع ش: أَيْ بِتَقْوِيمِ عَدْلٍ. قَوْلُهُ: (فَأَعْطَى) : وَلَيْسَ الْإِعْطَاءُ قَيْدًا فِي الْعِتْقِ بَلْ يَعْتِقُ حَالًا وَإِنْ تَأَخَّرَ الْإِعْطَاءُ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ. وَقَوْلُهُ: (حِصَصُهُمْ) أَيْ قِيمَةُ حِصَصِهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) يَقْتَضِي أَنَّ الْعِتْقَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّقْوِيمِ وَإِعْطَاءُ الشُّرَكَاءِ وَلَيْسَ مُرَادًا. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا وَلَا تَعْقِيبًا.

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.

قَوْلُهُ: (فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا عَتَقَ) : قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ الدَّاوُدِيُّ: هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ فِي الثَّانِي وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ التِّينِ: بِأَنَّهُ انْتَقَدَهُ غَيْرُهُ. وَإِنَّمَا يُقَالُ: عَتَقَ بِالْفَتْحِ وَأُعْتِقَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَلَا يُعْرَفُ عُتِقَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ. اهـ. م د.

قَوْلُهُ: (قِيمَةُ الْعَبْدِ) أَيْ بَاقِيهِ.

قَوْلُهُ: (فَهُوَ عَتِيقٌ) : أَيْ مُعْتَقٌ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ اسْمُ مَفْعُولٍ.

قَوْلُهُ: (وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ التَّقْوِيمِ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ. وَقَوْلُهُ: شُمُولُهُ أَيْ التَّقْوِيمِ. وَقَوْلُهُ:

لِمَا أَيْ النَّصِيبِ وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ الشَّرِيكِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ لَوْ كَانَ وَقَوْلُهُ: بِقَدْرِهِ أَيْ الْمُقَوَّمِ الْمَفْهُومِ مِنْ التَّقْوِيمِ.

قَوْلُهُ:

(وَهُوَ كَذَلِكَ) : أَيْ فَلَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ) : أَيْ بِمَا فِي يَدِهِ عَبْدًا إلَخْ.

قَوْلُهُ:

(وَيُسْتَثْنَى مِنْ السِّرَايَةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا) أَيْ الشَّرِيكُ. أَيْ ثُمَّ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ.

قَوْلُهُ:

(فَلَا سِرَايَةَ) أَيْ عَلَى الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْمُسْتَوْلَدِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ النَّقْلَ) : أَيْ نَقْلَ الْمِلْكِ، أَيْ: وَالْمُسْتَوْلَدَةِ لَا تَقْبَلُهُ. قَوْلُهُ: (وَيَجْرِي الْخِلَافُ إلَخْ) وَالْأَصَحُّ عَدَمُ السِّرَايَةِ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَعْتَقَهَا) أَيْ نَجَّزَ

<<  <  ج: ص:  >  >>