قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ، وَيُسْتَثْنَى صُورَتَانِ لَا تَقْوِيمَ فِيهِمَا عَلَى الْعِتْقِ مَعَ يَسَارِهِ: الْأُولَى مَا إذَا وَهَبَ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ شِقْصًا مِنْ رَقِيقٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَصْلُ مَا بَقِيَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْفَرْعِ مَعَ الْيَسَارِ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ عَلَى الرَّاجِحِ. وَالثَّانِيَةُ:
مَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ رَقِيقٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ فَأَعْتَقَ الْبَائِعُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى الْبَاقِي الَّذِي لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ بِشَرْطِ الْيَسَارِ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عِتْقَهُ صَادَفَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
وَلَوْ كَانَ رَقِيقٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ اثْنَانِ مِنْهُمْ نَصِيبَهُمَا مَعًا وَأَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ قُوِّمَ جَمِيعُ نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَلَى هَذَا الْمُوسِرِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَالْمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَإِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنْ خَرَجَ جَمِيعُ الْعَبْدِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَعَتَقَ جَمِيعُهُ. وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا نَصِيبُهُ عَتَقَ بِلَا سِرَايَةٍ وَلَا تَخْتَصُّ السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ وَحِينَئِذٍ اسْتِيلَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَالْعِتْقِ بَلْ أَوْلَى مِنْهُ بِالنُّفُوذِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ وَلِهَذَا يَنْفُذُ اسْتِيلَادُ الْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ دُونَ عِتْقِهِمَا وَإِيلَادُ الْمَرِيضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِعْتَاقُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ فَلَا يَسْرِي اسْتِيلَادُهُ كَالْعِتْقِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَوْلِدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ سَرَى كَمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُلُّهَا لَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِلْإِتْلَافِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ أَيْضًا حِصَّتُهُ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ لَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَهَذَا إنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ حِصَّةُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
عِتْقَهَا. وَقَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْمُسْتَوْلَدَيْنِ، وَإِنَّمَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الْآخَرِ، بِالتَّنْجِيزِ أَوْ بِالْمَوْتِ. قَوْلُهُ: (وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ) : أَيْ تَنْزِيلًا لِإِعْتَاقِهِ، مَنْزِلَةَ رُجُوعِهِ، فِي الْهِبَةِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ، تَتَضَمَّنُ نَقْلَ مَا سَرَى إلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي) . أَيْ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ.
قَوْلُهُ: (فَأَعْتَقَ الْبَائِعُ نَصِيبَهُ) : أَيْ الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ. قَوْلُهُ: (بِشَرْطِ الْيَسَارِ) : هُوَ قَيْدٌ لِلسِّرَايَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمٌ لِتَوَقُّفِ السِّرَايَةِ عَلَى الْيَسَارِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ الْغُرْمُ لِعَارِضٍ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ لِبَاقِيهِ فِيهِمَا فَسَقَطَ. تَوَقَّفَ الْمَرْحُومِيُّ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ عِتْقَهُ) : رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ لُزُومِ الْقِيمَةِ فِيهِمَا أَيْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَبَائِعِ الْفَلْسِ الرُّجُوعُ، وَنَزَلَ عِتْقُهُ مَنْزِلَةَ رُجُوعِهِ فَكَأَنَّهُ مَا أَعْتَقَ إلَّا مِلْكَهُ فَلَمْ تَلْزَمْهُ الْقِيمَةُ.
قَوْلُهُ: (وَأَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ) : فَإِنْ أَيْسَرَا، قُوِّمَ عَلَيْهِمَا حِصَّةُ الشَّرِيكِ عَلَى قَدْرِ الرُّءُوسِ لَا عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ، لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ، وَسَبِيلُ السِّرَايَةِ سَبِيلُ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ وَعِبَارَةُ س ل. وَقَوْلُهُ: لَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفِ يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ، كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا الْمُخْتَلِفَةِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ وَثَمَرَتِهِ، فَوُزِّعَ بِحَسَبِهِ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَالْمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ إلَخْ) : غَرَضُهُ بِذَلِكَ الْإِشَارَةُ إلَى التَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَهُوَ مُعْسِرٌ أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ مُوسِرٌ: إمَّا بِكُلِّ مَالِهِ أَوْ بِثُلُثِهِ وَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ.
قَوْلُهُ:
(وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) أَيْ بِسَفَهٍ أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَرْحُ م ر.
قَوْلُهُ: (فَلَا يَسْرِي اسْتِيلَادُهُ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَمِنْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَمِنْ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّ حِصَّتِهِ مِنْهُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (نَعَمْ) : اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَلَا يَسْرِي أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ الْمُعْسِرِ لَا يَسْرِي اسْتِيلَادُهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَصْلًا اسْتَوْلَدَ أَمَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَيَسْرِي كَمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلَّهَا مِلْكٌ لِوَلَدِهِ.
قَوْلُهُ: (كَمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ) : أَيْ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا. قَوْلُهُ:
(الَّتِي كُلُّهَا لَهُ) : أَيْ لِفَرْعِهِ قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ إلَخْ) : رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: يَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَالْعِتْقِ بَلْ أَوْلَى. قَوْلُهُ: (حِصَّتُهُ مِنْ مَهْرِ) أَيْ مَهْرِ ثَيِّبٍ. وَقَوْلُهُ: مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ أَيْ مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ. قَوْلُهُ: (مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ) : بِخِلَافِ قِيمَةِ حِصَّةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ أُمَّهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ حَالًا فَيَكُونُ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ الْمُوَلِّدِ فَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (وَهَذَا) : أَيْ لُزُومُ الْحِصَّةِ مِنْ الْمَهْرِ وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ.
قَوْلُهُ: (إنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ) : وَلَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ.
قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) : بِأَنْ تَقَدَّمَ الْإِنْزَالُ أَوْ قَارَنَ، فَلَا يَلْزَمُهُ حِصَّةُ الْمَهْرِ. وَيَلْزَمُهُ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الْقِيمَةِ. وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ حِصَّةُ