للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ أَسْلَمَ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ فَسَادُهُ وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ لِدَارِهِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ بَاقِيَةٌ وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا بِيعَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ أَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ نُزِعَ مِنْهُ وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ وَلِسَيِّدِهِ كَسْبُهُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَدْبِيرِهِ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ لِتَوَقُّعِ الْحُرِّيَّةِ. (وَيَجُوزُ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ الْجَائِزِ التَّصَرُّفِ (أَنْ يَبِيعَهُ) أَيْ الْمُدَبَّرَ أَوْ يَهَبَهُ وَيَقْبِضَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُزِيلَةِ لِلْمِلْكِ. (فِي حَالِ حَيَاتِهِ) كَمَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ (وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ) بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَلَا يَعُودُ وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ، وَخَرَجَ بِجَائِزِ التَّصَرُّفِ السَّفِيهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِنْ صَحَّ تَدْبِيرُهُ وَيَبْطُلُ أَيْضًا بِإِيلَادٍ لِمُدَبَّرَتِهِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَيَرْفَعُهُ الْأَقْوَى، كَمَا يَرْفَعُ مِلْكَ الْيَمِينِ النِّكَاحُ وَلَا يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِرِدَّةِ السَّيِّدِ وَلَا الْمُدَبَّرِ صِيَانَةً لِحَقِّ الْمُدَبَّرِ عَنْ الضَّيَاعِ، فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ. وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ وَلَا رُجُوعَ عَنْهُ بِاللَّفْظِ كَفَسَخْتُهُ أَوْ نَقَضْتُهُ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ وَلَا إنْكَارِ التَّدْبِيرِ كَمَا أَنَّ إنْكَارَ الرِّدَّةِ لَيْسَ إسْلَامًا وَإِنْكَارَ الطَّلَاقِ لَيْسَ رَجْعَةً فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا دَبَّرَهُ وَلَا وَطِئَ مُدَبَّرَتَهُ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ الْمُكَاتَبِ، كَمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ بِصِفَةٍ وَكِتَابَةِ مُدَبَّرٍ وَصَحَّ تَعْلِيقُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِصِفَةٍ وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَصْفَيْنِ. تَنْبِيهٌ حَمْلُ مَنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا مُدَبَّرٌ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا لَا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا بِلَا مَوْتِهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

مُكَلَّفٍ بَلْ فِي حُكْمِهِ. قَوْلُهُ: (وَمِنْ مُبَعَّضٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) إنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَلَوْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَلَيْسَ لَهُ حَمْلُهُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ظَفِرْنَا بِهِ مِنْ مَالِهِ صَارَ مِلْكًا لَنَا. وَقَوْلُهُ: حَمْلُ مُدَبَّرِهِ أَيْ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ. وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ شَوْبَرِيٌّ عِبَارَةُ م ر. وَكَذَا لَهُ حَمْلُ أُمِّ وَلَدِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ كَافِرًا أَصْلِيًّا. أَمَّا لَوْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ فَيُمْنَعُ مِنْ حَمْلِهَا مَعَهُ كَمَا قَالَهُ م ر اهـ.

قَوْلُهُ: (نُزِعَ مِنْهُ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا حَيْثُ قُلْتُمْ: بِيعَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُولُوا: يُنْزَعُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ عِنْدَ عَدْلٍ كَمَا هُنَا أَنَّهُ فِي الْأُولَى مُسْلِمٌ ابْتِدَاءً وَهُوَ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ ابْتِدَاءً وَالتَّدْبِيرُ لَيْسَ فِيهِ زَوَالُ مِلْكٍ. وَفِي الثَّانِيَةِ وَقَعَ التَّدْبِيرُ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَا يُقَالُ: يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي دَوَامِ الْإِسْلَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَائِهِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَبِيعَهُ) فَإِنْ بَاعَ فَالْبَاقِي مُدَبَّرٌ شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَنَحْوُ ذَلِكَ) مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْوَقْفِ إلَّا رَهْنَهُ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ عَلَى حَالٍ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَجْأَةً فَيَفُوتُ الرَّهْنُ بِعِتْقِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ مَلَكَهُ بِنَاءً إلَخْ) : وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ عَادَ التَّدْبِيرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ. قَوْلُهُ (بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ خَالَعَهَا ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا آخَرَ ثُمَّ دَخَلَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ الثَّانِي أَوْ فِي مُدَّةِ الْبَيْنُونَةِ. فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَعُودُ فَلَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ.

قَوْلُهُ: (وَيَبْطُلُ) أَيْ التَّدْبِيرُ أَيْضًا بِإِيلَادٍ إلَخْ. لِأَنَّهُ أَيْ الْإِيلَادَ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَيْ الْإِيلَادَ. قَوْلُهُ: (كَمَا يَرْفَعُ مِلْكَ الْيَمِينِ النِّكَاحُ) أَيْ فِيمَا إذَا مَلَكَ زَوْجَتَهُ.

قَوْلُهُ: (صِيَانَةً لِحَقِّ الْمُدَبَّرِ عَنْ الضَّيَاعِ) ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُؤَثِّرُ فِي الْعُقُودِ الْمُسْتَقْبَلَةِ دُونَ الْمَاضِيَةِ شَرْحُ م ر.

قَوْلُهُ: (فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا إرْثًا لِأَنَّ الشَّرْطَ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقِّهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً س ل.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَا مُرْتَدَّيْنِ) لِأَنَّ هَذَا دَوَامٌ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ تَدْبِيرَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَا إنْكَارَ التَّدْبِيرِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلَا بِإِنْكَارِ. قَوْلُهُ: (فَيَحْلِفُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْكَارَ لَيْسَ رُجُوعًا أَيْ فَيَتَوَقَّفُ بُطْلَانُهُ عَلَى حَلِفِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا.

قَوْلُهُ: (وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ الْمُكَاتَبِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ.

قَوْلُهُ: (تَعْلِيقُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَيَقُولُ لِلْمُدَبَّرِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلِلْمُكَاتَبِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فِي الْأُولَى قَبْلَ رَمَضَانَ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ وَإِذَا أَدَّى النُّجُومَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ رَمَضَانَ عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ، قَوْلُهُ: (حَمْلُ مَنْ دُبِّرَتْ) خَرَجَ بِالْحَامِلِ مَنْ دُبِّرَتْ حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ فَإِذَا انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَغَيْرُ مُدَبَّرٍ وَإِلَّا عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ فَالشَّرْطُ وُجُودُ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّدْبِيرِ. أَوْ عِنْدَ الْمَوْتِ. وَعِبَارَةُ الَأُجْهُورِيُّ: وَيُعْرَفُ وُجُودُهُ عِنْدَ التَّدْبِيرِ بِوَضْعِهِ لِدُونِ سِتَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>