للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَثُهُ يَجْرِي

بَطَلَ طُهْرُهُ.

(وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ) لِلْمَسْحِ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ (مِنْ حِينِ) انْقِضَاءِ الزَّمَنِ الَّذِي (يُحْدِثُ) فِيهِ (بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ) لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ يَدْخُلُ بِذَلِكَ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ فَإِذَا أَحْدَثَ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ لُبْسًا عَلَى طَهَارَةٍ، أَوْ لَمْ يُحْدِثْ لَمْ تُحْسَبْ الْمُدَّةُ، وَلَوْ بَقِيَ شَهْرًا مَثَلًا؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهَا مِنْ حِينِ جَوَازِ فِعْلِهَا كَالصَّلَاةِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُدَّةَ لَا تُحْسَبُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْتَغْرِقُ غَالِبًا الْمُدَّةَ، وَأَشْكَلَ إطْلَاقُهُمْ الْحَدَثَ الْحَدَثُ بِالنَّوْمِ وَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(فَإِنْ) (مَسَحَ) بَعْدَ الْحَدَثِ الْمُقِيمُ (فِي الْحَضَرِ) عَلَى خُفَّيْهِ (ثُمَّ سَافَرَ) سَفَرَ قَصْرٍ (أَوْ) (مَسَحَ) الْمُسَافِرُ عَلَى خُفَّيْهِ (فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ) قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مُدَّةِ الْمُقِيمِ (أَتَمَّ) كُلٌّ مِنْهُمَا (مَسْحَ مُقِيمٍ) تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ لِأَصَالَتِهِ، فَيُقْتَصَرُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى مُدَّةِ حَضَرٍ، وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ أَقَامَ قَبْلَ مُدَّتِهِ كَمَا مَرَّ، وَإِلَّا وَجَبَ النَّزْعُ وَيَجْزِيهِ مَا زَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُقِيمِ

وَلَوْ مَسَحَ إحْدَى رِجْلَيْهِ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ وَمَسَحَ الْأُخْرَى سَفَرًا أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَسَحَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَهُوَ عَاصٍ ثُمَّ الْأُخْرَى بَعْدَ تَوْبَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَا شَاءَ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِفَرْضٍ آخَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِطُهْرِهِ إلَّا فَرْضًا وَاحِدًا فَقَطْ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ حَدَثَهُ غَيْرَ الدَّائِمِ كَحَدَثِهِ الدَّائِمِ فِي أَنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ بِهِ إلَّا فَرْضًا وَاحِدًا فَقَطْ.

قَوْلُهُ: (بَطَلَ طُهْرُهُ) ظَاهِرُهُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفْلِ أَيْ فَيَسْتَأْنِفُ طَهَارَةً، وَيَمْسَحُ وَلَا يَنْزِعُ الْخُفَّ إلَّا إذَا صَلَّى فَرْضًا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ آخَرَ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَأْخِيرَهُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ لَا لِمَصْلَحَتِهَا بِمَنْزِلَةِ حَدَثِهِ غَيْرِ الدَّائِمِ، فَيَبْطُلُ طُهْرُهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ غَيْرَ حَدَثِهِ الدَّائِمِ اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (مِنْ حِينِ يُحْدِثُ) حِينَ مِنْ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الْجُمْلَةِ، وَيَجُوزُ فِيهِ حِينَئِذٍ الْإِعْرَابُ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَتْحِ، ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ الْبِنَاءُ أَرْجَحَ وَبِالْعَكْسِ، فَالْأَوَّلُ إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مَبْنِيٌّ وَالثَّانِي إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مُعْرَبٌ كَمَا هُنَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:

وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا ... وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا

أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا

أَيْ لَنْ يُغَلَّطَ فَإِنْ أُضِيفَ لِمُفْرَدٍ وَجَبَ إعْرَابُهُ كَمَا فِي حَلِّ الشَّارِحِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ) أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ فَلَا يُنَافِي جَوَازَ التَّجْدِيدِ وَالْمَسْحِ قَبْلَ الْحَدَثِ ق ل.

قَوْلُهُ: (يَدْخُلُ بِذَلِكَ) أَيْ بِانْقِضَاءِ الزَّمَنِ الَّذِي يُحْدِثُ فِيهِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ. قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَمْسَحْ إلَخْ) بِأَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْمُدَّةِ لِعُذْرٍ كَجُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ كَذَلِكَ) هَذَا ضَعِيفٌ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ ابْتِدَاءِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ شَأْنَهَا أَنْ تَقَعَ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْخَارِجِ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ، وَمِثْلُهُ الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ آخِرِهِ لِأَنَّ شَأْنَهُ أَنْ لَا يَقَعَ بِاخْتِيَارِهِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَ مُبْتَلًى بِإِطَالَةِ نَحْوِ الْغَائِطِ. اهـ. م د. فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوَّلَ الْمُدَّةِ مِنْ آخِرِ الْحَدَثِ إنْ كَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ، وَمِنْ أَوَّلِهِ إنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ كَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ وَالنَّوْمِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر. وَلْيُنْظَرْ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَنْ اعْتَادَ نُزُولَ النُّقْطَةِ الْمَعْرُوفَةِ حَيْثُ أَلْزَمُوهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ انْقِطَاعُهَا هَلْ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الِانْقِطَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا تُحْسَبُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ؟ قَالَ ع ش: الْعِبْرَةُ بِالِانْقِطَاعِ الْأَوَّلِ فَتُحْسَبُ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الْمُدَّةِ، وَبَقِيَ مَا لَوْ تَقَارَنَ اللَّمْسُ وَخُرُوجُ الْخَارِجِ هَلْ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ انْتِهَاءِ الثَّانِي؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ لَحُسِبَتْ مِنْ ابْتِدَائِهِ اهـ.

قَوْلُهُ: (قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مُدَّةِ الْمُقِيمِ) قَصَرَهُ عَلَى ذَلِكَ لِيُوَافِقَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ، فَلِمَ لَمْ يَقُمْ إلَّا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ مُدَّةِ الْمُقِيمِ كَأَنْ أَقَامَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ يُكْمِلْ مُدَّةَ سَفَرٍ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ كَانَ أَوْلَى لِشُمُولِهَا مَا لَوْ أَقَامَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ مُدَّةِ الْمُقِيمِ. قَوْلُهُ: (تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ ابْتِدَاءً بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَانْتِهَاءً بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: (كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مُدَّةِ الْمُقِيمِ.

قَوْلُهُ: (إنْ أَقَامَ قَبْلَ مُدَّتِهِ) أَيْ الْحَضَرِ

قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>