للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: قَدْ عُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَسْحِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْحَدَثِ حَضَرًا، وَإِنْ تَلَبَّسَ بِالْمُدَّةِ وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ حَضَرًا، وَعِصْيَانُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالسَّفَرِ الَّذِي بِهِ الرُّخْصَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْخُفِّ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا؛ لِأَنَّ الْخُفَّ تُسْتَوْفَى بِهِ الرُّخْصَةُ لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ، بِخِلَافِ مَنْعِ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ؛ إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ السَّفَرُ فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَالدِّيبَاجِ الصَّفِيقِ وَالْمُتَّخَذِ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ لِلرَّجُلِ كَالتَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ مَغْصُوبٍ، وَاسْتَثْنَى فِي الْعُبَابِ مَا لَوْ كَانَ اللَّابِسُ لِلْخُفِّ مُحْرِمًا بِنُسُكٍ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَغْصُوبِ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ اللُّبْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُبْسٌ فَصَارَ كَالْخُفِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْمَغْصُوبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي اسْتِعْمَالِ مَالِ الْغَيْرِ، وَاسْتَثْنَى غَيْرُهُ جِلْدَ الْآدَمِيِّ إذَا اتَّخَذَ مِنْهُ خُفًّا،، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمَغْصُوبِ

، وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى جُرْمُوقٍ وَهُوَ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ إنْ كَانَ فَوْقَ قَوِيٍّ ضَعِيفًا كَانَ أَوْ قَوِيًّا لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَالْجُرْمُوقُ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَإِنْ دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ أَمْكَنَهُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ بَيْنَهُمَا، وَيَمْسَحَ الْأَسْفَلَ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ضَعِيفٍ كَفَى إنْ كَانَ قَوِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْخُفُّ، وَالْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ، وَإِلَّا فَلَا كَالْأَسْفَلِ إلَّا أَنْ يَصِلَ إلَى الْأَسْفَلِ الْقَوِيِّ مَاءٌ فَيَكْفِي إنْ كَانَ بِقَصْدِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَمِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْعَاصِيَ بِالسَّفَرِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْإِقَامَةِ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ مَسَحَ فِي سَفَرِ طَاعَةٍ ثُمَّ عَصَى بِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَصَى فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ.

قَوْلُهُ: (وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ إلَخْ) كَأَنْ أَحْدَثَ الْمُتَهَيِّئُ لِلسَّفَرِ وَقْتَ الظُّهْرِ مَثَلًا وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، ثُمَّ إنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ سَفَرًا فَإِنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ. فَإِنْ قُلْت: هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَاصٍ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَالْعَاصِي لَا يَمْسَحُ إلَّا مَسْحَ مُقِيمٍ. قُلْت: قَدْ أَجَابَ الشَّارِحُ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ: وَعِصْيَانُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ إلَخْ. وَالْمُصِرُّ إنَّمَا هُوَ الْعِصْيَانُ بِالسَّفَرِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا، وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ: وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ الْقَائِلِ إذَا مَضَى وَقْتُ الصَّلَاةِ حَضَرًا يَمْسَحُ مَسْحَ مُقِيمٍ لِعِصْيَانِهِ.

قَوْلُهُ: (فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْصُوبِ) وَكَذَا الرِّجْلُ الْمَغْصُوبَةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ قَطَعَ شَخْصٌ رِجْلَ غَيْرِهِ غَصْبًا وَلَصَقَهَا بِعُضْوِ نَفْسِهِ وَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِحُلُولِ الْحَيَاةِ وَيُكْتَفَى بِاتِّصَالِ مَا وَصَلَهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهِ لِحَوَائِجِهِ لِتَنْزِيلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَنْزِلَةَ الرِّجْلِ الْأَصْلِيَّةِ ع ش.

قَوْلُهُ: (الصَّفِيقِ) أَيْ الْقَوِيِّ. قَوْلُهُ: (لِلرِّجْلِ) وَاسْتَظْهَرَ فِي الْإِيعَابِ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَقْدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بِالْآنِيَةِ أَشْبَهُ بِهَا مِنْ الْحُلِيِّ وَبِفَرْضِ أَنَّهُ حُلِيٌّ فَهُوَ غَالِبًا إنَّمَا يَأْتِي مِنْ مِئَاتٍ فَلَا يَجُوزُ لِلسَّرَفِ كَمَا فِي خَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ اهـ طب. فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِلرِّجْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.

قَوْلُهُ: (مَا لَوْ كَانَ اللَّابِسُ لِلْخُفِّ مُحْرِمًا) فَلَوْ أُبِيحَ لَهُ لُبْسُ الْخُفِّ لِعُذْرٍ كَبَرْدٍ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ فِيمَا يَظْهَرُ ق ل. قَوْلُهُ: (وَوَجْهُهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ.

قَوْلُهُ: (وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ خُفِّ الْمُحْرِمِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ، وَبَيْنَ الْمَغْصُوبِ. وَقَوْلَهُ: وَالْفَرْقُ هُوَ وَجْهُ الظُّهُورِ.

قَوْلُهُ: (وَاسْتَثْنَى غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ صَاحِبِ الْعُبَابِ. قَوْلُهُ: (وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمَغْصُوبِ) أَيْ فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر. لَا يُقَالُ هَلَّا قِيلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ هُنَا كَمَا مَنَعُوا صِحَّةَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ. لِأَنَّا نَقُولُ: الْمَشْرُوعُ هُنَا اللُّبْسُ وَهُوَ لَا يَحْرُمُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ لُبْسًا وَهُنَاكَ الْمَسْحُ، وَقَدْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَسْحًا عَلَى الْفَرْجِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى جُرْمُوقٍ) وَأَصْلُهُ بِلُغَةِ الْفُرْسِ جُرْمُوكُ فَغَيَّرَهُ الْعَرَبُ وَقَالُوا جُرْمُوقٌ فَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ قَوْلُهُ وَهُوَ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ فَهُوَ اسْمٌ لِلْأَعْلَى.

قَوْلُهُ: (إنْ كَانَ فَوْقَ قَوِيٍّ) هُوَ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ. وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْجُرْمُوقِ أَنَّ الْخُفَّيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَا قَوِيَّيْنِ أَوْ ضَعِيفَيْنِ، أَوْ الْأَعْلَى قَوِيٌّ وَالْأَسْفَلُ ضَعِيفٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَإِنْ كَانَا ضَعِيفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى قَوِيًّا فَهُوَ الْخُفُّ وَالْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ، وَإِنْ كَانَا قَوِيَّيْنِ أَوْ كَانَ الْأَسْفَلُ قَوِيًّا فَقَطْ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الشَّرْحِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَالْمَدَابِغِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْأَعْلَى ضَعِيفًا أَيْضًا فَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْأَسْفَلِ، وَلَوْ خَاطَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ كَانَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ لَهُ ظِهَارَةٌ وَبِطَانَةٌ ق ل.

قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْ يَصِلَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>