للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِ مَسْحِهِمَا مَعًا أَوْ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ، وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ، فَلَا يَكْفِي لِقَصْدِهِ مَا لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ فَقَطْ، وَيُتَصَوَّرُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى الْأَسْفَلِ فِي الْقَوِيَّيْنِ بِصَبِّهِ فِي مَحَلِّ الْخَرْزِ.

فَرْعٌ: لَوْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَسُنَّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ وَحَرْفِهِ خُطُوطًا بِأَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعَقِبِ، وَالْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْأَصَابِعِ، ثُمَّ يُمِرُّ الْيُمْنَى إلَى آخِرِ سَاقِهِ وَالْيُسْرَى إلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ تَحْتُ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، فَاسْتِيعَابُهُ بِالْمَسْحِ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ: لَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ وَيُكْرَهُ تَكْرَارُهُ وَغَسْلُ الْخُفِّ، وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ كَمَسْحِ الرَّأْسِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ بِظَاهِرِ أَعْلَى الْخُفِّ لَا بِأَسْفَلِهِ وَبَاطِنِهِ وَعَقِبِهِ وَحَرْفِهِ؛ إذْ لَمْ يَرِدْ الِاقْتِصَارُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى جُرْمُوقٍ.

قَوْلُهُ: (أَوْ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُمَا) أَيْ وَقَدْ قَصَدَ أَصْلَ الْمَسْحِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ اج.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْمَسْحِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِمَسْحِ الْخُفِّ مِنْ قَصْدِ الْمَسْحِ، وَهُوَ كَذَلِكَ زي.

قَوْلُهُ: (لَا بِقَصْدِ مَسْحِ الْجُرْمُوقِ) أَيْ أَوْ بِقَصْدِ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش أَيْ: فَلَا يَكْفِي لِصِدْقِهِ بِالْأَعْلَى فَالصُّورَةُ خَمْسَةٌ يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ فِي اثْنَيْنِ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ لَا بِقَصْدِ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَصَدَ هَذَا أَوْ هَذَا أَيْ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ أَيْ قَصَدَ هَذَا الْمَفْهُومَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا زي اهـ. وَلَوْ شَكَّ هَلْ مَسَحَ الْأَسْفَلَ أَوْ الْأَعْلَى؟ نُظِرَ إنْ كَانَ بَعْدَ مَسْحِهِمَا أَيْ الْخُفَّيْنِ جَمِيعًا اُعْتُدَّ بِمَسْحِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَسْحٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إعَادَةُ مَسْحِهِمَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ يُؤَثِّرُ. اهـ. ع ش م د.

قَوْلُهُ: (لَوْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى جَبِيرَةٍ) أَيْ وَاجِبُهَا الْمَسْحُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ إلَخْ. وَذَلِكَ إنْ أَخَذْت مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا حَتَّى لَوْ غَسَلَ مَا تَحْتَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِمَسْحِهَا عِنْدَ الطُّهْرِ الثَّانِي، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ مَسْحُهَا بِأَنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا اج. نَقْلًا عَنْ م ر وز ي وَقَالَ ع ش عَلَى م ر.

قَوْلُهُ: (فَوْقَ مَمْسُوحٍ) أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَمْسَحَ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ م ر. فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ سم. لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ عِوَضٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ، فَكَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلًا وَمَسَحَ خُفَّ الْأُخْرَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ إجْزَائِهِ. اهـ. ع ش. قَوْلُهُ: (كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ) فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهَا مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ، وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ.

قَوْلُهُ: كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهِ لَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ، وَبِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الزِّيَادِيُّ تَبَعًا لِلْعَلَامَةِ سم، لَكِنْ أَفْتَى الشِّهَابُ م ر بِخِلَافِهِ، وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا ع ش. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (إلَى آخِرِ سَاقِهِ) أَيْ الشَّخْصِ، وَآخِرُهُ هُوَ الْكَعْبَانِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ وَضْعُهُ عَلَى الِانْتِصَابِ كَالْإِنْسَانِ فَأَوَّلُهُ مِنْ أَعْلَى كَالرَّأْسِ فِي الْإِنْسَانِ، وَآخِرُهُ مِنْ الْأَسْفَلِ، فَآخِرُ السَّاقِ أَسْفَلُهُ، وَهُوَ الْكَعْبَانِ لَا أَعْلَاهُ، وَأَوَّلُهُ أَعْلَاهُ، وَهُوَ مَا يَلِي الرُّكْبَةَ، فَمَا أَخَذَهُ ق ل وز ي مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَّهُ يُسَنُّ فِي مَسْحِ الْخُفِّ التَّحْجِيلُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، وَمَنْشَأُ ذَلِكَ فَهْمُهُمَا أَنَّ ضَمِيرَ سَاقِهِ لِلْخُفِّ، وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر عَدَمُ سَنِّ التَّحْجِيلِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ) حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الْإِبَاحَةُ. قَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ تَكْرَارُهُ وَغَسْلُ الْخُفِّ) عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ يَعِيبُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ كَزُجَاجٍ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر. وَفِي قَوْلِهِ غَسْلُ الْخُفِّ إظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِلْإِيضَاحِ. فَإِنْ قُلْت: التَّعْيِيبُ فِيهِ إتْلَافُ مَالٍ فَهَلَّا حَرُمَ التَّكْرَارُ وَالْغَسْلُ؟ قُلْت: لَيْسَ التَّعْيِيبُ مُحَقَّقًا، وَلَوْ سُلِّمَ فَقَدْ يُقَالُ: لَمَّا كَانَ هُنَا الْغَرَضُ أَدَاءَ الْعِبَادَةِ كَانَ مُغْتَفَرًا وَلَمْ يَحْرُمْ ع ش. قَوْلُهُ: (كَمَسْحِ الرَّأْسِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَسْحِ الشَّعْرِ إذَا كَانَ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>