للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجُزْءِ عَلَى اسْمِ الْكُلِّ وَقَدْ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَاتِ لِأَنَّهَا أَهَمُّ وَأَفْضَلُ فَقَالَ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ أَيْ الْعَيْنِيَّةُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهُ ق ل.

قَوْلُهُ: (وَسُمِّيَتْ) أَيْ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ. وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ أَيْ بِالصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: (لِاسْمِ الْجُزْءِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ كَإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢] وَالدُّعَاءُ هُنَا هَيْئَةٌ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ يَشْمَلُ الدُّعَاءَ الَّذِي فِي الْفَاتِحَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: ٦] إلَخْ.

قَوْلُهُ: (عَلَى اسْمِ الْكُلِّ) صَوَابُهُ إسْقَاطُ لَفْظِ اسْمٍ مَعَ أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ لَامُ التَّعْرِيفِ فِي الْفَصِيحِ ق ل. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ الْكُلُّ الْمُسَمَّى، كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فَاسِدٌ، وَكَذَا قَوْلُ اج إنَّهُ مِنْ الْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ اهـ. نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِالِاسْمِ الْمُسَمَّى صَحَّ.

قَوْلُهُ: (وَأَفْضَلُ) عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ.

قَوْلُهُ: (وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّلَوَاتُ إلَخْ) وَهِيَ أَوْلَى لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ خَمْسٌ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى جَعْلِ اللَّامِ فِي الصَّلَاةِ لِلْجِنْسِ.

قَوْلُهُ: (أَيْ الْعَيْنِيَّةُ) أَيْ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ خَرَجَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ م ر فِي شَرْحِ الزُّبَدِ: فَرْضُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِشِدَّةِ اعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِهِ لِقَصْدِهِ حُصُولَهُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ فِي الْأَغْلَبِ، وَإِنْ زَعَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَوَالِدُهُ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُصَانُ بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ الْكَافِي فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهِ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ عَنْ الْإِثْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى تَرْكِهِمْ لَهُ، وَفَرْضُ الْعَيْنِ إنَّمَا يُصَانُ بِالْقِيَامِ بِهِ عَنْ الْإِثْمِ الْقَائِمِ فَقَطْ اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ اهـ.

فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَى سُقُوطِهِ بِوَاحِدٍ أَنْ لَا يَصِحَّ فِعْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ صُدُورِهِ مِنْ آخَرَ لِسُقُوطِ الْخِطَابِ فِيهِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ ذَلِكَ فِي نَحْوِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَمَا الْجَمْعُ؟ قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَسُنَّتِهَا خِطَابَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: يُقْصَدُ بِهِ حُصُولُ الْفِعْلِ بِدَفْعِ الْإِثْمِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى أَوْ الْكَرَاهَةُ فِي الثَّانِي، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ بِالْوَاحِدِ. وَالثَّانِي: يُقْصَدُ بِهِ تَحْصِيلُ الْفِعْلِ لِأَجْلِ مُصْلِحَةِ حُصُولِ الثَّوَابِ وَهَذَا الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِالْوَاحِدِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ بِعَيْنِهِ. فَإِنْ قُلْت: يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ مُتَضَمِّنَةً سُنَّةَ الْعَيْنِ. قُلْت: لَك أَنْ تُلْزِمَهُ لَكِنْ سُنَّةُ الْعَيْنِ الَّتِي تَتَضَمَّنُهَا سُنَّةُ الْكِفَايَةِ لَيْسَتْ كَسُنَّةِ الْعَيْنِ الْمَطْلُوبَةِ بِخُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ فِي تَرْكِهَا كَرَاهَةٌ وَلَا خِلَافُ الْأَوْلَى، بِخِلَافِهِ تِلْكَ وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ؛ لِأَنَّ هُنَا الْمُتَضَمَّنُ لَا يُسَمَّى سُنَّةَ عَيْنٍ أَصْلًا؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْعَيْنِ هِيَ الَّتِي طُلِبَتْ مَعَ النَّظَرِ لِفَاعِلِهَا بِالذَّاتِ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَيَلْزَمُ عَلَى تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَى حُصُولِهَا كَوْنُهَا تُسَمَّى سُنَّةَ عَيْنٍ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ اهـ شَوْبَرِيُّ.

قَوْلُهُ: (فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) وَلَوْ تَقْدِيرًا فَشَمِلَ أَيَّامَ الدَّجَّالِ وَصَبِيحَةَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اهـ. وَحِكْمَةُ اخْتِصَاصِ الْخَمْسِ بِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَكَذَا خُصُوصُ عَدَدِ كُلٍّ مِنْهَا وَمَجْمُوعُ عَدَدِهَا مِنْ كَوْنِهِ سَبْعَةَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَأَبْدَى بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ حِكَمًا. مِنْهَا تَذَكُّرُ الْإِنْسَانِ بِهَا نَشْأَتَهُ إذْ وِلَادَتُهُ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَنَشْؤُهُ كَارْتِفَاعِهَا وَشَبَابُهُ كَوُقُوفِهَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ، وَكُهُولَتُهُ كَمَيْلِهَا وَشَيْخُوخَتُهُ كَقُرْبِهَا مِنْ الْغُرُوبِ وَمَوْتُهُ كَغُرُوبِهَا، زَادَ بَعْضُهُمْ وَفَنَاءُ جِسْمِهِ كَانْمِحَاقِ أَثَرِهَا وَهُوَ مَغِيبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ فَوَجَبَتْ الْعِشَاءُ حِينَئِذٍ تَذْكِيرًا لِذَلِكَ، كَمَا أَنَّ كَمَالَهُ فِي الْبَطْنِ وَتَهَيُّؤُهُ لِلْخُرُوجِ كَطُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي هُوَ مُقَدِّمَةٌ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ الْمُشَبَّهِ بِالْوِلَادَةِ فَوَجَبَتْ الصُّبْحُ حِينَئِذٍ، وَمِنْهَا: حِكْمَةُ كَوْنِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ بَقَاءُ كَسَلِ النَّوْمِ وَالْعَصْرَيْنِ أَيْ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ أَرْبَعًا تَوَفُّرُ النَّشَاطِ عِنْدَهُمَا بِمُعَانَاةِ الْأَسْبَابِ وَالْمَغْرِبُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَلَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهَا بُتَيْرَاءُ تَصْغِيرُ بَتْرَاءَ مِنْ الْبَتْرِ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَأُلْحِقَتْ الْعِشَاءُ بِالْعَصْرَيْنِ لِيَنْجَبِرَ نَقْصُ اللَّيْلِ عَنْ النَّهَارِ، إذْ فِيهِ فَرْضَانِ وَفِي النَّهَارِ ثَلَاثَةٌ لِكَوْنِ النَّفْسِ عَلَى الْحَرَكَةِ فِيهِ أَقْوَى. وَمِنْهَا: حِكْمَةُ كَوْنِ عَدَدِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>