للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُوَالَاتِهَا بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَلِمَاتِهَا عَلَى الْوَلَاءِ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَيَقْطَعُهَا تَخَلُّلُ ذِكْرٍ وَإِنْ قَلَّ، وَسُكُوتٌ طَالَ عُرْفًا بِلَا عُذْرٍ فِيهِمَا، أَوْ سُكُوتٌ قُصِدَ بِهِ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ سُكُوتٍ قَصِيرٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقَطْعَ أَوْ طَوِيلٍ، أَوْ تَخَلُّلِ ذِكْرٍ بِعُذْرٍ مِنْ جَهْلٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ إعْيَاءٍ، أَوْ تَعَلُّقِ ذِكْرٍ بِالصَّلَاةِ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ إذَا تَوَقَّفَ فِيهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْفَاتِحَةِ لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسَبْعُ آيَاتٍ عَدَدُ آيَاتِهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِهِ وَالتَّكْمِيلِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (إنْ تَعَمَّدَ) أَيْ بِالتَّأْخِيرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا قَصَدَ التَّكْمِيلَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ: (أَوْ طَالَ الْفَصْلُ) أَيْ بَيْنَ فَرَاغِهِ وَالتَّكْمِيلِ، أَيْ وَلَوْ بِعُذْرٍ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الْمُوَالَاةِ بِأَنَّ نَظَرَ الشَّارِعِ إلَى التَّرْتِيبِ أَكْمَلُ مِنْ نَظَرِهِ إلَى الْمُوَالَاةِ لِأَنَّهُ مَنَاطُ الْإِعْجَازِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ اهـ حَجّ. وَعِبَارَةُ الْمَرْحُومِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بِأَنْ تَعَمَّدَ السُّكُوتَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ سَهْوٌ لَا يَضُرُّ وَإِنْ طَالَ حَجّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ ضَرَّ سَوَاءٌ سَهَا بِالتَّأْخِيرِ أَمْ لَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّكْمِيلَ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ أَيْ بِلَا عُذْرٍ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ لَمْ يَسْهُ بِالتَّأْخِيرِ اهـ.

وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: وَحَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مَعَ عَدَمِ تَرْتِيبِهَا، هُوَ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَرَأَ نِصْفَهَا الثَّانِيَ أَوَّلَ مَرَّةٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُتَعَمِّدًا أَوْ مُطْلَقًا فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، وَإِذَا قَرَأَ النِّصْفَ الْأَوَّلَ ثَانِيًا إمَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّكْمِيلَ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ يُطْلِقَ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَبْلُغُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً. وَإِذَا قَرَأَ النِّصْفَ الْأَخِيرَ ثَالِثًا إمَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ بِعُذْرٍ أَوْ بِلَا عُذْرٍ أَوْ لَمْ يَطُلْ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ الصُّوَرُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهَا إلَّا إذَا قَصَدَ بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ، وَوَصَلَ النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِالْأَخِيرِ الَّذِي قَرَأَهُ ثَالِثًا أَوْ فَصَلَ وَطَالَ الْفَصْلُ بِعُذْرٍ اهـ. وَفِي الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ: وَالْحَاصِلُ إذًا أَنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ فَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى ضَرَّ مُطْلَقًا وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ، وَإِنْ لَمْ يُغَيَّرْ الْمَعْنَى فَلَا يُعْتَدُّ بِالْمُقَدَّمِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمُؤَخَّرُ فَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ إنْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ مُطْلَقًا أَيْ إنْ قَصَدَ أَنَّ الْمُؤَخَّرَ تَكْمِيلٌ لِمَا قَدَّمَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّكْمِيلَ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ عَمْدًا ضَرَّ وَإِلَّا بَنَى.

فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وخ ط: فَلَوْ بَدَأَ بِنِصْفِهَا الثَّانِي لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَيَبْنِي عَلَى الْأَوَّلِ إنْ سَهَا بِتَأْخِيرِهِ، أَيْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّكْمِيلَ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، وَيَسْتَأْنِفُ إنْ تَعَمَّدَ أَيْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ أَيْ عَمْدًا.

قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ رِعَايَةُ مُوَالَاتِهَا) وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْبَدَلِ. قَالَ شَيْخُنَا: الْبَدَلُ يُعْطَى حُكْمَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ اهـ اج قَوْلُهُ: (بِلَا عُذْرٍ فِيهِمَا) وَالذِّكْرُ الَّذِي بِلَا عُذْرٍ كَتَحْمِيدِ عَاطِسٍ أَيْ كَقَوْلِ الْعَاطِسِ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِجَابَةِ مُؤَذِّنٍ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَسْنُونٍ فِيهَا، فَكَانَ مُشْعِرًا بِالْإِعْرَاضِ حَلَبِيٌّ. وَعِبَارَةُ م ر: فَإِنْ تَخَلَّلَ ذِكْرُ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِ مُتَعَلِّقٍ بِالصَّلَاةِ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ فَيُعِيدُهَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَحَمْدِ عَاطِسٍ وَإِنْ سُنَّ خَارِجُهَا، وَكَإِجَابَةِ مُؤَذِّنٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا فَكَانَ مُشْعِرًا بِالْإِعْرَاضِ، وَلِتَغْيِيرِهِ النَّظْمَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِهِ مَعَ النِّسْيَانِ فَلَا يَقْطَعُهَا بَلْ يَبْنِي قَوْلُهُ: (أَوْ سُكُوتٌ قُصِدَ بِهِ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ) وَإِنْ قَصَرَ قَوْلُهُ: (وَإِعْيَاءٍ) هَذَا خَاصٌّ بِالسُّكُوتِ الطَّوِيلِ دُونَ تَخَلُّلِ الذِّكْرِ إذْ لَا يَحْسُنُ جَعْلُ الْإِعْيَاءِ مِثَالًا لِتَخَلُّلِ الذِّكْرِ بِعُذْرٍ. وَقَوْلُهُ كَتَأْمِينِهِ أَيْ وَسُؤَالِ الْجَنَّةِ إذَا سَمِعَ مِنْ إمَامِهِ آيَتَهَا، وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ النَّارِ كَذَلِكَ، وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سَمِعَ مِنْ إمَامِهِ آيَةَ اسْمِهِ. وَقَيَّدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِالضَّمِيرِ فَبِالظَّاهِرِ كَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ تَبْطُلُ الْمُوَالَاةُ لِشَبَهِهِ بِالرُّكْنِ، وَبِهِ جُمِعَ التَّنَاقُضُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْبَجَلِيِّ وَالنَّوَوِيِّ. اهـ. ق ل.

قَوْلُهُ: (كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ) وَكَذَا سُجُودُ تِلَاوَةٍ مَعَ الْإِمَامِ، وَخَرَجَ بِإِمَامِهِ غَيْرُهُ وَلَوْ مَأْمُومًا آخَرَ فَتُقْطَعُ الْمُوَالَاةُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي صُورَةِ السُّجُودِ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَمِمَّا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ أَنْ يُسَبِّحَ لِمُسْتَأْذِنٍ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ: (وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ) أَيْ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ الْفَتْحِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ زِيَادِيٌّ بِأَنْ قَصَدَ الْفَتْحَ أَوْ أَطْلَقَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>