للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَإِنْ تَرَكَهُ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِكَفَّيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِ تَفْرِيقًا وَسَطًا لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ، وَالْأَقْطَعُ وَنَحْوُهُ كَقَصِيرِ الْيَدَيْنِ لَا يُوصَلُ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ بَلْ يُرْسِلُهُمَا إنْ لَمْ يَسْلَمَا مَعًا، أَوْ يُرْسِلُ إحْدَاهُمَا إنْ سَلِمَتْ الْأُخْرَى.

(وَ) السَّابِعُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ (الِاعْتِدَالُ) وَلَوْ لِنَافِلَةٍ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ لِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ، وَيَحْصُلُ بِعَوْدِ الْبَدْءِ بِأَنْ يَعُودَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا.

(وَ) الثَّامِنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ (الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ) كَمَا فِي خَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ، بِأَنْ تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ ارْتِفَاعُهُ عَنْ عَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ رَكَعَ عَنْ قِيَامٍ فَسَقَطَ عَنْ رُكُوعِهِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ عَادَ وُجُوبًا إلَيْهِ وَاطْمَأَنَّ ثُمَّ اعْتَدَلَ، أَوْ سَقَطَ عَنْهُ بَعْدَهَا نَهَضَ مُعْتَدِلًا ثُمَّ سَجَدَ

، وَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَمَّ اعْتِدَالُهُ اعْتَدَلَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَوْلُهُ: وَنَصْبُ كَذَا عَبَّرَ الْمِنْهَاجُ، وَقَدْ عَدَلَ عَنْهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَى الْفِعْلِ فَقَالَ: وَأَنْ يَنْصِبَ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُهُ. وَأَقُولُ: وَجْهُهُ التَّفَنُّنُ فِي الْعِبَارَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا اسْمًا صَرِيحًا وَالْآخَرُ مُؤَوَّلًا بِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا أَتَى بِالْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَهُوَ نَصْبُ دُونَ الْمُؤَوَّلِ، وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ مَصْدَرًا فِي قَوْلِهِ أَقَلُّهُ أَنْ يَنْحَنِيَ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ أَخَفُّ مِنْ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ إذَا وَقَعَ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ، أَوْ لِلتَّفَنُّنِ فِي التَّعْبِيرِ اهـ قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ الْأَكْمَلَ، وَلِلتَّرْكِ صُورَتَانِ بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْأَقَلِّ أَوْ يَزِيدَ عَلَى الْأَكْمَلِ قَوْلُهُ: (وَنَصْبُ سَاقَيْهِ) السَّاقُ مُؤَنَّثَةٌ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْقَدَمِ إلَى الرُّكْبَةِ وَجَمْعُهَا سُوقٌ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِسَوْقِهَا الْجَسَدَ اهـ اج

قَوْلُهُ: (وَالِاعْتِدَالُ) وَهُوَ لُغَةً الِاسْتِقَامَةُ وَشَرْعًا عَوْدٌ لِبَدْءٍ كَمَا قَالَهُ قَوْلُهُ: (وَلَوْ لِنَافِلَةٍ) أَخَذَهُ غَايَةً هُنَا، وَفِي الْجُلُوسِ لِلرَّدِّ عَلَى مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي النَّفْلِ، وَعَلَى مَا قَالَهُ فَهَلْ يَخِرُّ سَاجِدًا مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَلِيلًا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ الثَّانِي اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَلَوْ تَرَكَ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي النَّافِلَةِ لَمْ تَبْطُلْ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَعُودَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى نَفْلًا مِنْ قِيَامٍ وَرَكَعَ مِنْهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ اعْتِدَالُهُ مِنْ الْقِيَامِ وَلَا يُجْزِيهِ مِنْ جُلُوسٍ وَهُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ رَكَعَ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ اضْطِجَاعٍ بِأَنْ قَرَأَ فِيهِ ثُمَّ جَلَسَ أَنَّهُ يَعُودُ إلَى الِاضْطِجَاعِ، وَالْمُتَّجَهُ تَعَيُّنُ الِاعْتِدَالِ مِنْ الْجُلُوسِ لِأَنَّهُ بَدَأَ رُكُوعَهُ مِنْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. وَقَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ: لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ مِنْ الِاضْطِجَاعِ، وَذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ أَيْضًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَفِي الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ عَوْدُ الْمُصَلِّي إلَى مَا رَكَعَ مِنْهُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ، فَدَخَلَ مُصَلِّي النَّفْلِ مِنْ اضْطِجَاعٍ مَعَ الْقُدْرَةِ لِأَنَّهُ يَقْعُدُ قَبْلَ رُكُوعِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الِاضْطِجَاعِ قَبْلَ قُعُودِهِ ق ل. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ خِضْرٍ: وَيَحْصُلُ بِعَوْدٍ لِبَدْءٍ بِأَنْ يَعُودَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا أَوْ مُومِيًا اهـ. وَقَوْلُهُ أَوْ مُضْطَجِعًا إلَخْ أَيْ فِي صُورَةِ عَجْزِهِ، فَكَأَنْ يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ بِانْحِنَاءٍ مِنْ الِاضْطِجَاعِ فَيَعْتَدِلُ بِعَوْدِهِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقُعُودِ.

وَعِبَارَةُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلَوْ صَلَّى نَفْلًا قَائِمًا فَرَكَعَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاعْتَدَلَ وَهُوَ جَالِسٌ هَلْ يَكْفِي عَنْ الِاعْتِدَالِ؟ سُئِلَ عَنْهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فَمَالَ إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي اهـ. أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْدُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ فَتَأَمَّلْ

قَوْلُهُ: (كَمَا فِي خَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الِاعْتِدَالِ إلَّا أَنَّهُ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَرَدَتْ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الِاعْتِدَالِ قَوْلُهُ: (يَنْفَصِلُ ارْتِفَاعُهُ عَنْ عَوْدِهِ إلَخْ) أَيْ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ، أَيْ فَلَا بُدَّ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْ الِاسْتِقْرَارِ، فَالِارْتِفَاعُ هُوَ غَايَةُ الْعَوْدِ إلَى مَا كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ سُكُونٍ فِيهِ لِيَنْفَصِلَ عَنْ الْعَوْدِ. وَلَوْ قَالَ: بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ لَكَانَ أَوْضَحَ قَوْلُهُ: (إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْقِيَامُ مَثَلًا قَوْلُهُ: (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الرُّكُوعِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، بِخِلَافِ قَوْلِ ق ل أَيْ الْقِيَامِ. وَالضَّابِطُ أَنْ يَعُودَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي سَقَطَ

<<  <  ج: ص:  >  >>