للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ الْحُرَّةُ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ وَيُكْرَهُ كَشْفُ كَفَّيْهَا ضَعِيفٌ، وَعِبَارَةُ الرَّحْمَانِيِّ قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ كَشْفُ الْيَدَيْنِ فِي حَقِّ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَكَشْفُ قَدَمَيْ الذَّكَرِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَجِبُ سَتْرُ قَدَمَيْهِ، وَيُسَنُّ سَتْرُ الرُّكْبَتَيْنِ لِلذَّكَرِ وَالْأَمَةِ:

قَوْلُهُ: (وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ) أَيْ وَأَرْبَعُ رُكَبٍ قَوْلُهُ: (الَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ أَصْلِيَّةً اكْتَفَى بِوَضْعِ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ مِنْهَا فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَصْلِيًّا وَبَعْضُهَا زَائِدًا وَتَمَيَّزَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ فَيَجِبُ وَضْعُ الْجَمِيعِ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الزَّائِدُ وَهَذَا يَصْدُقُ بِعَدَمِهِ لِأَنَّ السَّالِبَةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ كُلُّهَا أَصْلِيَّةً.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الزَّائِدُ بِأَنْ كَانَتْ كُلُّهَا أُصُولًا، أَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ قَوْلُهُ: (وَبَعْضِ يَدَيْنِ) أَيْ مِنْ الْأَيْدِي الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ

قَوْلُهُ: (وَظَهَرَ أَثَرُهُ) أَيْ أَثَرُ الْقُطْنِ أَوْ الْحَشِيشِ. أَوْ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلِانْكِبَاسِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ انْكَبَسَ، وَأَثَرُهُ هُوَ الْإِحْسَاسُ. وَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ ظَهَرَ الْإِحْسَاسُ لِيَدٍ لَوْ وُضِعَتْ تَحْتَ ذَلِكَ. وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنْ يَنْدَكَّ مِنْ الْقُطْنِ مَا يَلِي جَبْهَتَهُ عُرْفًا، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَثَلًا عِدْلٌ مِنْ الْقُطْنِ لَا يُمْكِنُ انْكِبَاسُ جَمِيعِهِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الرَّأْسِ وَإِنْ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ ع ش عَلَى الرَّمْلِيِّ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: كَأَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُورِهِ إحْسَاسُهَا بِهِ لَا حُصُولُ أَلَمٍ بِهَا فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ قَوْلُهُ: (وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ، وَيَجِبُ فِيهَا يَعْنِي الْجَبْهَةِ التَّحَامُلُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ قَوْلُهُ: (لِيَهْوِيَ) بَابُهُ ضَرَبَ قَوْلُهُ: (لِانْتِفَاءِ الْهَوِيِّ) أَيْ قَصْدِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَوْجُودٌ قَوْلُهُ: (فَإِنْ سَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ قَوْلُهُ: (لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ) صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ: لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ بَلْ إنْ عَادَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ وَهِيَ فِعْلٌ مُبْطِلٌ قَوْلُهُ: (الِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا فَقَطْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَكَ قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ السُّجُودِ) أَيْ بَعْدَ أَدْنَى رَفْعٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ الْهَوِيِّ الْمُجْزِئِ إلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ، وَلَمْ يَخْتَلَّ إلَّا مُجَرَّدُ وَضْعِهَا بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ فَأُلْغِيَ دُونَ الْهَوِيِّ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ: إلَّا إنْ قَصَدَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ سُجُودٌ إلَّا مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ قَوْلُهُ: (لِوُجُودِ الصَّارِفِ) وَهُوَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا، فَالْمُعْتَبَرُ الْعَوْدُ إلَى مَحَلٍّ وُجِدَ فِيهِ الصَّارِفُ مُطْلَقًا. فَرْعٌ: لَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ خَشِنٍ يُؤْذِي جَبْهَتَهُ مَثَلًا فَإِنْ زَحْزَحَ جَبْهَتَهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ، وَكَذَا إنْ رَفَعَهَا قَلِيلًا ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ وَإِلَّا كَأَنْ رَفَعَهَا قَلِيلًا بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ ثُمَّ عَادَ بَطَلَتْ، وَكَذَا لَوْ سَجَدَ عَلَى نَحْوِ يَدِهِ. وَلَوْ رَفَعَ جَبْهَتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعَادَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ اطْمَأَنَّ أَوْ لَا ق ل.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ سَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ عَلَى جَنْبِهِ إلَخْ) جُمْلَةُ الصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ خَمْسَةٌ، وَالْخَامِسَةُ هِيَ قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي وَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ صَرْفَهُ إلَخْ. وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إلَّا فِي هَذِهِ الْخَامِسَةِ قَوْلُهُ: (فَإِنْ نَوَى الِاسْتِقَامَةَ) أَيْ فَقَطْ قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>