للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِصَوْتٍ، وَيُفْرَدُ بَاقِي كَلِمَاتِهِ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ

وَيُسَنُّ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ سِرًّا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا جَهْرًا.

وَالتَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ وَهُوَ قَوْلُهُ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ

وَيُسَنُّ الْقِيَامُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى عَالٍ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَالتَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ، وَأَنْ يَلْتَفِتَ بِعُنُقِهِ فِيهِمَا يَمِينًا مَرَّةً فِي حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ فِي الْأَذَانِ وَمَرَّةً فِي الْإِقَامَةِ، وَشِمَالًا فِي حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيلِ صَدْرِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ وَقَدَمَيْهِ عَنْ مَكَانِهِمَا، وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ عَدْلًا فِي الشَّهَادَةِ عَالِيَ الصَّوْتِ حَسَنَهُ، وَكُرِهَا مِنْ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ وَأَعْمَى وَحْدَهُ، وَجُنُبٍ وَمُحْدِثٍ وَالْكَرَاهَةُ لِجُنُبٍ أَشَدُّ، وَهِيَ فِي الْإِقَامَةِ أَغْلَظُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ رَجَعَ إلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُ، أَوْ إلَى الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا ش الْمَنْهَجِ

وَالتَّثْوِيبُ مِنْ ثَابَ إذَا رَجَعَ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَعَا إلَى الصَّلَاةِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ فَدَعَا إلَيْهَا بِذَلِكَ وَخُصَّ بِالصُّبْحِ لِمَا يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنْ التَّكَاسُلِ بِسَبَبِ النَّوْمِ ش م ر قَوْلُهُ: (وَالتَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ) وَلَوْ فَائِتَةً ش م ر وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) أَيْ الْيَقِظَةُ لِلصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ رَاحَةِ النَّوْمِ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْإِخْبَارِ. وَقَالَ الشِّهَابُ الْقَلْيُوبِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ النَّوْمُ مُشَارِكًا لِلصَّلَاةِ فِي أَصْلِ الْخَيْرِيَّةِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِبَادَةً كَمَا إذَا كَانَ وَسِيلَةً إلَى تَحْصِيلِ طَاعَةٍ أَوْ تَرْكِ مَعْصِيَةٍ، وَلِأَنَّ النَّوْمَ رَاحَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالصَّلَاةَ رَاحَةٌ فِي الْآخِرَةِ، فَتَكُونُ الرَّاحَةُ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلَ. وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ فِي نَحْوِ اللَّيْلَةِ ذَاتِ الْمَطَرِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ اهـ مَعَ زِيَادَةٍ

قَوْلُهُ: (وَيُسَنُّ الْقِيَامُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر: وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى عَالٍ كَمَنَارَةٍ وَسَطْحٍ لِلِاتِّبَاعِ. وَلِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ لَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا ذَلِكَ إلَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَكِبَرِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. وَفِي الْبَحْرِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ مَنَارَةٌ سُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى الْبَابِ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ عَلَى سَطْحِهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: (لِلْقِبْلَةِ) فَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ الْبَلَدُ صَغِيرَةً، أَمَّا إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً عُرْفًا فَيُسَنُّ حِينَئِذٍ الدَّوَرَانُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَتْ مَنَارَةُ الْقَرْيَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقَرْيَةَ وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ كَمَا قَالَهُ ق ل اهـ قَوْلُهُ: (وَأَنْ يَلْتَفِتَ بِعُنُقِهِ فِيهِمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ لِنَفْسِهِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِهِ، وَقَدْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُ فَمَظِنَّةُ فَائِدَةِ الِالْتِفَاتِ قَائِمَةٌ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ وَإِنْ قَلَّ الْجَمْعُ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ لَا يَلْتَفِتُ فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ انْتَفَتْ الْمَظِنَّةُ بِالْكُلِّيَّةِ وَهَلْ يُلْتَفَتُ فِي الْأَذَانِ لِتَغَوُّلِ الْغِيلَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِالْتِفَاتُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَأَدْفَعُ لِشَرِّهِمْ بِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ، وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ لِلتَّغَوُّلِ فَهُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ فِيهِ رَفْعُ الصَّوْتِ وَلَا الِالْتِفَاتُ الْمَذْكُورُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ، وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ. وَقَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ الِالْتِفَاتُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُطْلَبُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ اهـ. وَاخْتَصَّ الِالْتِفَاتَ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا خِطَابُ آدَمِيٍّ كَالسَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا ش الْمَنْهَجِ، أَيْ لِأَنَّ السَّلَامَ يُلْتَفَتُ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ ش م ر. قَوْلُهُ: (يَمِينًا) مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ بِيَلْتَفِتُ، وَقَوْله: مَرَّتَيْنِ حَالٌ مِنْ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مَقُولَةً مَرَّتَيْنِ إلَخْ. أَوْ مِنْ فَاعِلِ يَلْتَفِتُ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ قَائِلًا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مَعْمُولٌ لِلْحَالِ قَوْلُهُ: (مَرَّتَيْنِ) فَالِالْتِفَاتُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْمَقُولُ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ أَيْ فِي الْأَذَانِ، أَمَّا فِي الْإِقَامَةِ فَمَرَّتَيْنِ مَرَّةً يَمِينًا وَمَرَّةً شِمَالًا اهـ خ ض.

قَوْلُهُ: (عَدْلًا فِي الشَّهَادَةِ) مَحْمُولٌ عَلَى كَمَالِ السُّنَّةِ، أَمَّا أَصْلُهَا فَيَكْفِي فِيهِ عَدْلُ رِوَايَةٍ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْوَالِدِ ش م ر وَقَوْلُهُ عَدْلًا لِأَنَّهُ يُخْبِرُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَهَذَا فِيمَنْ يُؤَذِّنُ حِسْبَةً، أَمَّا مَنْ يُنَصِّبُهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ النَّصْبِ شَرْعًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالْمَوَاقِيتِ بِأَمَارَةٍ أَوْ خَبَرٍ ثِقَةٍ عَنْ عِلْمٍ، وَأَنْ يَكُونَ بَالِغًا أَمِينًا، فَغَيْرُ الْعَارِفِ لَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَإِنْ صَحَّ أَذَانُهُ ش م ر. وَاقْتِصَارُهُ عَلَى نَفْيِ الْجَوَازِ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّقْرِيرِ وَإِنْ حَرُمَ، وَحَيْثُ صَحَّ التَّقْرِيرُ اسْتَحَقَّ الْمَعْلُومَ. اهـ. سم وم ر. وَخَالَفَ ابْنُ حَجَرٍ. قَوْلُهُ: (عَالِيَ الصَّوْتِ حَسَنَهُ) لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الْإِجَابَةِ قَوْلُهُ: (وَكُرِهَا مِنْ فَاسِقٍ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَمَنُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ ش الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: (وَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) أَيْ فَيَتَأَدَّى بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ الشِّعَارُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ بِدُخُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>