وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ التَّرْتِيبُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ كَلِمَاتِهِمَا وَلِجَمَاعَةٍ جَهْرٌ وَدُخُولُ وَقْتِ الْأَذَانِ صُبْحٌ فَمِنْ نِصْفِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْوَقْتِ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ قَبُولِ خَبَرِهِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَرُؤْيَةِ النَّجَاسَةِ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ. نَعَمْ قَدْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِيمَا احْتَفَتْ بِهِ قَرِينَةٌ كَإِذْنٍ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ، وَإِخْبَارِهِ بِطَلَبٍ فِي وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ م ر قَوْلُهُ: (وَأَعْمَى) لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَغْلَطُ فِي الْوَقْتِ قَوْلُهُ: (وَمُحْدِثٍ) أَيْ غَيْرِ فَاقِدٍ الطَّهُورَيْنِ إلَّا إنْ أَحْدَثَ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ، فَإِنَّ الْأَفْضَلَ إكْمَالُهُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ قَطْعُهُ لِيَتَوَضَّأَ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ. وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا: صُورَةٌ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْأَذَانُ لِلْمُحْدِثِ ح ل.
وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ الْأَفْضَلَ إكْمَالُهُ فَهَذَا يُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ أَذَانِ الْمُحْدِثِ وَالِاسْتِئْنَافُ أَوْلَى، وَإِنَّمَا طُلِبَ مِنْ الْمُؤَذِّنِ الطَّهَارَةُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ «لَا تُؤَذِّنْ إلَّا وَأَنْتَ مُتَوَضِّئٌ» وَلِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ، فَلْيَكُنْ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا وَإِلَّا فَهُوَ وَاعِظٌ غَيْرُ مُتَّعِظٍ قَالَهُ الْقَاضِي، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الطُّهْرُ مِنْ الْخَبَثِ قَوْلُهُ: (فِي الْإِقَامَةِ) أَيْ مِنْهُمَا أَغْلَظَ مِنْهَا فِي أَذَانِهِمَا لِقُرْبِهِمَا مِنْ الصَّلَاةِ ش الْمَنْهَجِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ إقَامَةَ الْمُحْدِثِ أَغْلَظُ مِنْ أَذَانِ الْجُنُبِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ قَالَ بِتَسَاوِيهِمَا ح ل. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ: وَهِيَ فِي الْإِقَامَةِ مِنْهُمَا أَيْ كَرَاهَةُ الْإِقَامَةِ مَعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَغْلَظُ مِنْ كَرَاهَةِ الْأَذَانِ مَعَهُ، وَكَرَاهَةُ الْإِقَامَةِ مَعَ الْجَنَابَةِ أَغْلَظُ مِنْ كَرَاهَةِ الْأَذَانِ مَعَهَا، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ مُسَاوَاةَ أَذَانِ الْجُنُبِ لِإِقَامَةِ الْمُحْدِثِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّ كَرَاهَةَ إقَامَةِ الْمُحْدِثِ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَةِ أَذَانِ الْجُنُبِ لِقُرْبِهَا مِنْ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ أَذَانِهِمَا لِغَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ فَلَا يُكْرَهُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ. قَالَ الْكُوكِيلُونِيُّ: الْكَرَاهَةُ فِي أَذَانِ الْجُنُبِ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَةِ أَذَانِ الْمُحْدِثِ وَمِنْ إقَامَتِهِ، وَالْكَرَاهَةُ فِي إقَامَةِ الْجُنُبِ أَشَدُّ مِنْ أَذَانِهِ وَمِنْ أَذَانِ الْمُحْدِثِ وَمِنْ إقَامَتِهِ، وَالْكَرَاهَةُ فِي إقَامَةِ الْمُحْدِثِ أَشَدُّ مِنْ أَذَانِهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ رَمْلِيٌّ. وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ أَشَدُّ مِنْ الْجَنَابَةِ فَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ مَعَهُمَا أَشَدَّ مِنْهَا مَعَهُمَا اهـ عَنَانِيٌّ
قَوْلُهُ: (التَّرْتِيبُ) لِلِاتِّبَاعِ، وَلِأَنَّ تَرْكَهُ يُوهِمُ اللَّعِبَ وَيُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ، فَإِنْ عَكَسَ وَلَوْ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ وَيَبْنِي عَلَى الْمُنْتَظِمِ مِنْهُ وَالِاسْتِئْنَافُ أَوْلَى اهـ خ ض قَوْلُهُ: (وَالْوَلَاءُ) فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ أَوْ كَلَامٍ طَوِيلٍ، فَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلٌ يَسِيرٌ سُكُوتٌ أَوْ كَلَامٌ وَلَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ، وَلَا يَسِيرُ نَوْمٍ وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُطَوِّلَ الْفَصْلَ عُرْفًا بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ ح ل قَوْلُهُ: (وَلِجَمَاعَةٍ جَهْرٌ) بِحَيْثُ يُسْمِعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ، وَفِي الْمُنْفَرِدِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ كَذَلِكَ ق ل. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا عَدَمُ بِنَاءِ الْغَيْرِ عَلَى أَذَانِهِ أَوْ إقَامَتِهِ وَإِنْ اشْتَبَهَا صَوْتًا وَغَيْرَهُ لِأَنَّهُ يُوقِعُ فِي لَبْسٍ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ: وَجَهْرٌ لِجَمَاعَةٍ بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ أَيْ بِالْقُوَّةِ. وَيَكْفِي سَمَاعُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْفِعْلِ، وَيُجْزِيهِ فِي أَذَانِهِ لِنَفْسِهِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ الذِّكْرِ بِخِلَافِ أَذَانِ الْإِعْلَامِ اهـ. عب.
قَوْلُهُ: (وَدُخُولُ وَقْتِ) فَلَا يَصِحَّانِ قَبْلَهُ بَلْ وَيَحْرُمَانِ إنْ أَدَّى إلَى تَلْبِيسٍ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْعِبَادَةَ. قَالَ سم: وَيُكْرَهُ كَرَاهَةً صَغِيرَةً. وَبُولِغَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ كَبِيرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ دُخُولُ وَقْتٍ أَيْ وُقُوعُهُمَا فِيهِ وَلَوْ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَهُوَ فِي الْإِقَامَةِ عِنْدَ إرَادَةِ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَدَاءً وَقَضَاءً، وَكَذَا فِي الْأَذَانِ لِلْمَقْضِيَّةِ وَفِي الْمُؤَدَّاةِ وَقْتُهَا الْمَضْرُوبُ لَهَا شَرْعًا. قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِذَا أَذَّنَ جَاهِلًا بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَصَادَفَهُ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ اهـ. وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَافِي رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيّ كَمَا بَيَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ. قَالَ: وَفَارَقَ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ بِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ لِلْجُمُعَةِ جَاهِلًا بِدُخُولِ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْوَقْتِ أَجْزَأَتْ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُطْبَةِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ أَشْبَهَتْ الصَّلَاةَ، وَقِيلَ إنَّهَا بَدَلٌ مِنْ رَكْعَتَيْنِ شَوْبَرِيٌّ. فَيَصِحُّ الْأَذَانُ مَا بَقِيَ الْوَقْتُ وَتَقْيِيدُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ ضَعِيفٌ أَوْ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ. نَعَمْ تَبْطُلُ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ اهـ خ ض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute