للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الْجُمُعَةُ وَهُوَ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ الْمُسْتَوْطِنِينَ، أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ مِنْ مُؤَذِّنٍ يُؤَذِّنُ كَعَادَتِهِ فِي عُلُوِّ الصَّوْتِ، وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ وَالرِّيَاحُ رَاكِدَةٌ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الْجُمُعَةِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْأَرْضِ لَزِمَتْهُمْ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ مَنْ أَصْغَى وَلَمْ يَكُنْ أَصَمَّ وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ حَدَّ الْعَادَةِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَرْضِ لَا عَلَى عَالٍ لِأَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِحَدِّهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبَلَدُ فِي أَرْضٍ بَيْنَ أَشْجَارٍ كَطَبَرِسْتَانَ، وَتَابَعَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهَا بَيْنَ أَشْجَارٍ تَمْنَعُ بُلُوغَ الصَّوْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْعُلُوُّ عَلَى مَا يُسَاوِي الْأَشْجَارَ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُعْتَبَرُ السَّمَاعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، وَفِي ذَلِكَ مَانِعٌ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ، وَلَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ بَلَدَيْنِ فَحُضُورُ الْأَكْثَرِ جَمَاعَةً أَوْلَى، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُرَاعَاةُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى كَنَظِيرِهِ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ الصَّوْتُ الْمَذْكُورُ لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ.

وَلَوْ ارْتَفَعَتْ قَرْيَةٌ فَسَمِعَتْ وَلَوْ سَاوَتْ لَمْ تَسْمَعْ أَوْ انْخَفَضَتْ فَلَمْ تَسْمَعْ وَلَوْ سَاوَتْ لَسَمِعَتْ لَزِمَتْ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَى اعْتِبَارًا بِتَقْدِيرِ الِاسْتِوَاءِ.

وَلَوْ وُجِدَتْ قَرْيَةٌ فِيهَا أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ فَدَخَلُوا بَلَدًا وَصَلُّوا فِيهَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ سَوَاءٌ سَمِعُوا النِّدَاءَ أَمْ لَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِتَعْطِيلِهِمْ الْجُمُعَةَ فِي قَرْيَتِهِمْ،

وَلَوْ وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَضَرَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَبْلُغُهُمْ النِّدَاءُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَلَوْ رَجَعُوا إلَى أَهْلَيْهِمْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي لَزِمَتْهُمْ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ (وَهُوَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ (مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ بَلَغَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالطَّرَفِ آخِرُ مَحَلٍّ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ لِمَنْ سَافَرَ مِنْهُ. قَوْلُهُ: (الْمُسْتَوْطِنِينَ) هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ بَلَغَهُمْ) أَيْ أَوْ نَقَصُوا لَكِنْ بَلَغَهُمْ إلَخْ وَالْعِبْرَةُ فِي الصَّوْتِ وَالسَّمْعِ بِالِاعْتِدَالِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْبَلَدَيْنِ بِطَرَفَيْهِمَا الْمُتَقَابِلَيْنِ وَاسْتِوَاءِ الْمَكَانِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِالْفَرْضِ لَا بِالْفِعْلِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَطَوَّلَهُ. اهـ. ق ل قَوْلُهُ: (عَالٍ) أَيْ مُعْتَدِلٍ قَوْلُهُ: (لَزِمَتْهُمْ) أَيْ الْجُمُعَةُ فِي بَلَدِهِمْ فِي الْأُولَى، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَرْكُهَا فِيهَا وَإِنْ صَلَّوْا فِي غَيْرِهَا وَفِي الْبَلَدِ الَّذِي سَمِعُوا مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ ق ل قَوْلُهُ: (وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا عِبْرَةَ بِسَمَاعِهِ. قَالَ ع ش: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِرُؤْيَةِ حَدِيدِ الْبَصَرِ الْهِلَالَ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْهِلَالِ وَقَدْ وُجِدَ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ السَّمَاعِ بَلْ السَّمَاعَ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ بِسَمْعٍ مُعْتَدِلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ اهـ اج قَوْلُهُ: (وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ، عَلَى الْأَرْضِ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْبُلُوغِ الْعُرْفُ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَا سَمِعَهُ نِدَاءُ جُمُعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ لَهُ كَلِمَاتُ الْأَذَانِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ شَرْحِ م ر. قَالَ ع ش: حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُؤَذِّنٌ وَفُرِضَ أَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ لَسَمِعَهُ وَجَبَ السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يُصَيِّرُ الْبَلَدَيْنِ كَبَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَوْلُهُ: (كَطَبَرِسْتَانَ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا تَاءٌ فَوْقِيَّةٌ وَبَعْدَهَا أَلِفٌ وَنُونٌ اسْمُ بَلَدٍ بِبِلَادِ الْعَجَمِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَفِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ بِفَتْحِ الرَّاءِ قَالَ ع ش وَالْكَثِيرُ الْكَسْرُ اهـ أج. قَوْلُهُ: (لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ) بَلْ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ فِي بَلَدِهِمْ ق ل.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ ارْتَفَعَتْ قَرْيَةٌ) أَيْ عَلَى جَبَلٍ مَثَلًا فَالْمُعْتَبَرُ زَوَالُ الْجَبَلِ مِنْ تَحْتِهَا وَنُزُولِهَا عَلَى الْمُسْتَوِي فِي مُحَاذَاةِ مَحَلِّهَا، وَزَوَالُ الِانْخِفَاضِ بِصُعُودِهَا عَلَى الْمُسْتَوِي مُحَاذِيَةً لِمَحَلِّهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ. اهـ. ق ل.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ سَاوَتْ لَمْ تَسْمَعْ) اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ، فَقِيلَ إنَّهُ بَعْدَ زَوَالِ الِارْتِفَاعِ وَتُجْعَلُ هِيَ مَكَانَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: مَعْنَاهُ أَنْ تُبْسَطَ مَسَافَةُ الِارْتِفَاعِ مُمْتَدَّةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إلَى غَيْرِ جِهَةِ بَلَدِ النِّدَاءِ، وَتُجْعَلَ هِيَ عَلَى طَرَفِ الْمَبْسُوطِ أَيْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ وُجِدَتْ قَرْيَةٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ قَرِيبًا، أَعْنِي قَوْلَهُ: وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ إلَخْ فَهِيَ مُكَرَّرَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا أَعَمُّ مِمَّا تَقَدَّمَ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَا قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ. اهـ. م ر.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ وَافَقَ إلَخْ) صُورَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتُ إلَخْ ع ش، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ لَوْ وَافَقَ إلَخْ قَوْلُهُ: (فَحَضَرَ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ وَعَدَمِهِ، فَمَتَى

<<  <  ج: ص:  >  >>