للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَاعِدًا لِعُذْرٍ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ وُجُوبًا، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَيُشْتَرَطُ وَلَاءٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ، وَعَنْ نَجَسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ، وَإِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ أَرْكَانَهُمَا لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا وَعْظُهُمْ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (خَطَبَ جَالِسًا) أَيْ ثُمَّ مُضْطَجِعًا كَالصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لِلْعُذْرِ، فَإِنْ بَانَتْ قُدْرَتُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَالْأَوْلَى لِلْعَاجِزِ الِاسْتِنَابَةُ اهـ شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ: (وَأَنْ يَجْلِسَ) فَلَوْ تَرَكَهُ وَلَوْ سَهْوًا لَمْ تَصِحَّ خُطْبَتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ الشُّرُوطُ يَضُرُّ الْإِخْلَالُ بِهَا وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ م ر شَوْبَرِيٌّ. وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَأَنْ يَقْرَأَهَا فِيهِ، فَلَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ بَيْنَهُمَا حُسِبَتَا وَاحِدَةً فَيَجْلِسُ وَيَأْتِي بِخُطْبَةٍ أُخْرَى وَمَنْ خَطَبَ قَاعِدًا لِعُذْرٍ فَصَلَ بَيْنَهُمَا وُجُوبًا بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ، وَمِثْلُهُ مَنْ خَطَبَ قَائِمًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ أَوْ خَطَبَ مُضْطَجِعًا لِعَجْزِهِ اهـ. فَيُفْصَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِسَكْتَةٍ اهـ أج.

قَوْلُهُ: (فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ) أَيْ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ اهـ أج.

قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ وَلَاءٌ بَيْنَهُمَا) فَلَوْ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ هُوَ مِنْ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ هَلْ تَجِبُ إعَادَتُهُمَا أَمْ إعَادَةُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يَجْلِسَ ثُمَّ يَأْتِيَ بِالْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْأُولَى فَيَكُونُ جُلُوسُهَا لَغْوًا فَتَكْمُلُ بِالثَّانِيَةِ، وَيُجْعَلُ مَجْمُوعُهَا خُطْبَةً وَاحِدَةً فَيَجْلِسُ بَعْدَهَا وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ، وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَالْجُلُوسُ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ جُلُوسٌ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَهُ تَكْرِيرٌ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَاسْتِدْرَاكٌ لِمَا تَرَكَهُ مِنْهَا،. اهـ. ع ش عَلَى م ر. قَالَ م ر: أَمَّا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ الرُّكْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ كَالشَّكِّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَبَيْنَ أَرْكَانِهِمَا) وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الْوَعْظِ بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَإِنْ طَالَ ق ل.

فَرْعٌ: أَفْتَى شَيْخُنَا م ر فِيمَا لَوْ ابْتَدَأَ الْخَطِيبُ فِي سَرْدِ الْأَرْكَانِ، أَيْ ذِكْرَهَا مُتَتَابِعَةً، ثُمَّ أَعَادَهَا كَمَا اُعْتِيدَ الْآنَ، كَأَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: ٤٦] الْآيَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إلَخْ. بِأَنَّهُ يَحْسِبُ مَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ ثَانِيًا بِمَنْزِلَةِ التَّأْكِيدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ تَكْرِيرِ الرُّكْنِ، وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ اهـ سم مُلَخَّصًا.

قَوْلُهُ: (وَطُهْرٍ) فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتَأْنَفَهَا وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَقَصُرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ (فَلَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ) كَالصَّلَاةِ. وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ: فَلَا تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا فَالِاسْتِخْلَافُ فِيهَا جَائِزٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ: وَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ حَضَرَ جَازَ لِلثَّانِي الْبِنَاءُ عَلَى خُطْبَةِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَالْفَرْقُ زَوَالُ الْأَهْلِيَّةِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اهـ.

قَوْلُهُ: (وَمَكَانُهُ) وَهُوَ الْمِنْبَرُ فَلَا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ مَعَ قَبْضِ حَرْفِهِ وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ تَحْتَ يَدِهِ كَذَرْقِ الطَّيْرِ مُطْلَقًا، وَلَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ إنْ كَانَ الْمِنْبَرُ يَنْجَرُّ بِجَرِّهِ؛ وَمِنْ النَّجَاسَةِ الْعَاجُ الْمَلْصُوقُ عَلَى الْمَنَابِرِ لِتَنْجِيسِهَا. اهـ. ق ل. وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ إذَا كَانَ فِي جَانِبِ الْمِنْبَرِ نَجَاسَةٌ لَيْسَتْ تَحْتَ يَدِ الْقَابِضِ سَوَاءٌ كَانَ الْمِنْبَرُ يَنْجَرُّ بِجَرِّهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ عُلُوَّهُ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جَرِّهِ عَادَةً. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَابِضِ لِطَرَفِ شَيْءٍ عَلَى نَجِسٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْقَابِضِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا بَطَلَتْ لِحَمْلِهِ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِنَجِسٍ وَلَا يُتَخَيَّلُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ حَامِلٌ الْمِنْبَرَ. اهـ. م ر.

قَوْلُهُ: (وَإِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ) أَيْ بِالْفِعْلِ بِأَنْ يَكُونَ صَوْتُ الْخَطِيبِ مُرْتَفِعًا يَسْمَعُهُ الْحَاضِرُونَ لَوْ أَصْغَوْا. هَذَا فِي الْإِسْمَاعِ، وَأَمَّا السَّمَاعُ مِنْهُمْ فَبِالْقُوَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَرْحُومِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل. وَعِبَارَةُ ق ل: وَإِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْمَعُونَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا لِوُجُودِ لَغَطٍ؛ قَالَ شَيْخُنَا: أَوْ نَوْمٍ بِخِلَافِهِ لِصَمَمٍ أَوْ بُعْدٍ اهـ. وَذَكَرَ خِلَافَهُ فِي حَاشِيَةِ التَّحْرِيرِ، فَقَالَ: فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ لَغَطٍ وَيَضُرُّ نَوْمٌ إلَخْ. وَاعْتَمَدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>