للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّيْلِ وَتَبْكِيرٌ بَعْدَ الصُّبْحِ لِغَيْرِ إمَامٍ، وَأَنْ يَحْضُرَ إمَامٌ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَيُعَجِّلَ الْحُضُورَ فِي أَضْحًى وَيُؤَخِّرَهُ فِي فِطْرٍ قَلِيلًا، وَحِكْمَتُهُ اتِّسَاعُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَوَقْتِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ لِشَرَفِهِ إلَّا لِعُذْرٍ كَضِيقِهِ، وَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ اسْتَخْلَفَ نَدْبًا مَنْ يُصَلِّي وَيَخْطُبُ فِيهِ، وَأَنْ يَذْهَبَ لِلصَّلَاةِ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ، وَيَرْجِعَ فِي قَصِيرٍ كَجُمُعَةٍ، وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَهَا فِي عِيدِ فِطْرٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى تَمْرٍ وَأَنْ يَكُونَ وِتْرًا، وَيُمْسِكَ عَنْ الْأَكْلِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى، وَلَا يُكْرَهُ نَفْلٌ قَبْلَهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ لِغَيْرِ إمَامٍ، أَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا كُرِهَ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ كَمَا فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.

قَوْلُهُ: (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ) وَلَكِنَّ فِعْلَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْضَلُ وَيَخْرُجُ بِالْغُرُوبِ، وَيُنْدَبُ التَّطَيُّبُ لِلذَّكَرِ بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُهُ عِنْدَهُ مِنْ الطِّيبِ، وَالتَّزَيُّنُ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَأَفْضَلُهَا الْبِيضُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا أَحْسَنَ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا هُنَا لَا فِي الْجُمُعَةِ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا إظْهَارُ النِّعَمِ وَثَمَّ إظْهَارُ التَّوَاضُعِ. وَهَلْ التَّزَيُّنُ هُنَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ هُوَ فِيهَا أَفْضَلُ أَوْ يَسْتَوِيَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ تَفْضِيلُ مَا هُنَا عَلَى الْجُمُعَةِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ طَلَبَ هُنَا أَعْلَى الثِّيَابِ قِيمَةً وَأَحْسَنَهَا مَنْظَرًا وَلَمْ يَخْتَصَّ التَّزَيُّنُ فِيهِ بِمُرِيدِ الْحُضُورِ بَلْ طُلِبَ حَتَّى مِنْ النِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. وَيُسْتَحَبُّ إزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالرِّيحِ الْكَرِيهَةِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْمَنْدُوبَاتِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ كَالْغُسْلِ؛ وَلَكِنَّ هَذَا فِي غَيْرِ التَّبْكِيرِ، أَمَّا هُوَ فَبَعْدَ الْفَجْرِ وَالْمُسْتَسْقِي يَوْمَ الْعِيدِ يَتْرُكُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَغْسِلُهُ نَدْبًا لِكُلِّ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ اهـ أج.

قَوْلُهُ: (وَتَبْكِيرٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى " غُسْلٍ " وَيَدْخُلُ وَقْتُ التَّبْكِيرِ بِالْفَجْرِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْأَوْلَى دُخُولُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ. قَوْلُهُ: (وَحِكْمَتُهُ اتِّسَاعُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ) «كَتَبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى عُمَرَ حِينَ وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ اهـ خ ض.

قَوْلُهُ: (بِمَسْجِدٍ أَفْضَلَ لِشَرَفِهِ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: يُسْتَحَبُّ الِاجْتِمَاعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُهُ بِلَا حَاجَةٍ وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ ز ي.

قَوْلُهُ: (إلَّا لِعُذْرٍ كَضِيقِهِ) وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا هِيَ فَفِعْلُهَا فِيهَا أَفْضَلُ مُطْلَقًا لِشَرَفِهَا وَسُهُولَةِ الْحُضُورِ إلَيْهَا مَعَ اتِّسَاعِهَا، وَمَنْ لَمْ يُلْحِقْ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَذَاكَ قَبْلَ اتِّسَاعِهِ اهـ أج.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ اسْتَخْلَفَ نَدْبًا مَنْ يُصَلِّي وَيَخْطُبُ فِيهِ) عِبَارَةُ خِضْرٍ عَلَى التَّحْرِيرِ: فَإِنْ ضَاقَ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِالْبَعْضِ بِالصَّحْرَاءِ أَوْ بِمَكَانٍ آخَرَ كَمَا اسْتَخْلَفَ عَلِيٌّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ؛ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. فَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي وَسَكَتَ عَنْ الْخُطْبَةِ لَمْ يَخْطُبْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ، إلَّا إنْ عَلِمَ رِضَاهُ بِذَلِكَ فَيَخْطُبُ اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَلِيفَةَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَلَامُ خِضْرٍ يُفِيدُ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَأَنْ يَذْهَبَ إلَخْ) وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْعِيدِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَالْحَجِّ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، إلَّا فِي الْغُزَاةِ فَالْأَوْلَى لَهُمْ الرُّكُوبُ إرْهَابًا لِلْعَدُوِّ اهـ ح ل. قَوْلُهُ: (وَيَرْجِعَ فِي قَصِيرٍ) أَفَادَ بِذَلِكَ سُنَّتَيْنِ كَوْنَ الرُّجُوعِ فِي آخَرَ وَكَوْنَهُ قَصِيرًا، قَالَ م ر: وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ وَيُخَصُّ بِالذَّهَابِ أَطْوَلُهُمَا اهـ. وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ ق ل " لَوْ سَكَتَ عَنْ قَصِيرٍ لَكَانَ أَوْلَى اهـ " ثُمَّ رَأَيْت حَجّ فِي الْفَتَاوَى ذَكَرَ أَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِالذَّهَابِ فِي قَصِيرٍ وَالرُّجُوعِ فِي طَوِيلٍ وَكَمَالَهَا يَحْصُلُ بِالْعَكْسِ، فَلْيُحْفَظْ.

قَوْلُهُ: (كَجُمُعَةٍ) أَيْ كَمَا يُطْلَبُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ.

قَوْلُهُ: (وَيُمْسِكَ عَنْ الْأَكْلِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى) وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ يَوْمِ الْعِيدِ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ أَوْ تَأْخِيرِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ، أَيْ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا فِيمَا قَبْلَ عِيدِ الْفِطْرِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَصَائِمًا فِيمَا قَبْلَ عِيدِ الْأَضْحَى؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ شَأْنُهُ ذَلِكَ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. وَعِبَارَةُ الْمَرْحُومِيِّ: وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَهَا فِي عِيدِ فِطْرٍ، أَيْ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا قَبْلَهُ الَّذِي كَانَ الْأَكْلُ فِيهِ حَرَامًا وَلْيُعْلَمَ نَسْخُ تَحْرِيمِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَالشُّرْبُ كَالْأَكْلِ اهـ.

قَوْلُهُ: (أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>