وَعِمَامَةٌ تَحْتَ اللَّفَائِفِ، وَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى خَمْسَةٌ إزَارٌ فَقَمِيصٌ فَخِمَارٌ وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ فَلِفَافَتَانِ. وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ سَبْعَةٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَهَا: الرُّكْنُ الْأَوَّلُ النِّيَّةُ كَنِيَّةِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ تَعْيِينُهُ بِاسْمِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ، بَلْ يَكْفِي تَمْيِيزُهُ نَوْعَ تَمْيِيزٍ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الثَّلَاثَةِ مِنْ التَّرِكَةِ حَيْثُ لَمْ يُوصِ بِتَرْكِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْهَا، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا الْغُرَمَاءُ ح ل.
قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ) لَكِنَّهُمَا خِلَافُ الْأَوْلَى، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ بِرِضَا الْوَرَثَةِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفُ وَإِلَّا حُرِّمَتْ الزِّيَادَةُ؛ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأُنْثَى.
قَوْلُهُ: (وَعِمَامَةٌ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَلَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ " إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا " إلَى هُنَا كَانَ أَوْلَى. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (خَمْسَةُ) أَيْ مُبَالَغَةً فِي سَتْرِهَا وَحِكْمَةُ كَوْنِ الذَّكَرِ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ وَالْمَرْأَةِ فِي خَمْسَةٍ أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ لَمَّا خَالَفَا وَأَكَلَا مِنْ الشَّجَرَةِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِخْرَاجِهِمَا مِنْ الْجَنَّةِ، فَسَقَطَتْ التِّيجَانُ مِنْ رُءُوسِهِمَا وَالْحُلَلُ عَنْ أَجْسَادِهِمَا، فَمَرَّا عَلَى أَشْجَارِ الْجَنَّةِ يُرِيدَانِ شَجَرَةً يَسْتَتِرَانِ مِنْهَا فَلَمْ يُعْطَيَا شَيْئًا، فَمَرَّا عَلَى شَجَرَةِ التِّينِ فَأَعْطَتْهُمَا ثَمَانِيَةَ أَوْرَاقٍ ثَلَاثَةٌ لِآدَمَ وَخَمْسَةٌ لِحَوَّاءَ؛ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةُ أَكْفَانٍ وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةٌ إذَا مَاتَا وَلَمَّا أَعْطَتْهُمَا شَجَرَةُ التِّينِ تِلْكَ الْأَوْرَاقِ قَالَ لَهَا الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا: أَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ كُلُّ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ لَمْ يُعْطُوا لَهُمَا شَيْئًا مِنْ أَوْرَاقِهَا وَأَنْتَ أَعْطَيْتِهِمَا تِلْكَ الْأَوْرَاقَ، فَقَالَتْ: إلَهِي وَسَيِّدِي أَنْتَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْكَرِيمَ أَنَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَحْبَبْتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَبْشِرِي فَإِنِّي جَعَلْتُك أَفْضَلَ شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَخَصَصْتُك بِثَلَاثٍ: حَرَّمْتُك عَلَى النَّارِ وَجَعَلْتُكِ قُوتًا لَبَنِي آدَمَ وَجَعَلْتُ أَكْفَانَ بَنِي آدَمَ عَدَدَ الْأَوْرَاقِ الَّتِي أَعْطَيْتهَا لِآدَمَ وَحَوَّاءَ وَسُتْرَتِي بِهَا عَوْرَاتِهِمَا، ذَكَرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَفِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ لِلسُّيُوطِيِّ: قِيلَ لَمَّا نَزَلَ آدَم مِنْ الْجَنَّةِ نَزَلَ مَعَهُ أَرْبَعُ وَرَقَاتٍ مِنْ وَرَقِ التِّينِ كَانَ قَدْ سَتَرَ بِهَا عَوْرَتَهُ، فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَاءَهُ كُلُّ حَيَوَانٍ فِي الْأَرْضِ يُهَنِّئُهُ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ، فَسَبَقَ إلَيْهِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ الْغَزَالُ وَبَقَرُ الْبَحْرِ وَالنَّحْلُ وَالدُّودُ، فَأَطْعَمَ وَرَقَةً لِلْغَزَالِ فَصَارَ مِنْهُ الْمِسْكُ وَأَطْعَمَ وَرَقَةً لِبَقَرِ الْبَحْرِ فَصَارَ مِنْهُ الْعَنْبَرُ وَأَطْعَمَ وَرَقَةً لِلنَّحْلِ فَصَارَ مِنْهُ الْعَسَلُ وَأَطْعَمَ وَرَقَةً لِلَّدُودِ فَصَارَ مِنْهُ الْحَرِيرُ؛ فَسُبْحَان الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ اهـ.
قَوْلُهُ: (إزَارٌ) هُوَ وَالْمِئْزَرُ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الْوَاجِبُ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَقَوْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، أَيْ مِنْ أَنَّهُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ أَوْ جَمِيعَ الْبَدَنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ
قَوْلُهُ: (كَنِيَّةِ غَيْرِهَا) أَيْ فِي وَقْتِهَا، وَيَكْفِي فِيهَا نِيَّةُ مُطْلَقِ الْفَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ كِفَايَةً كَمَا يَكْفِي نِيَّةُ الْفَرْضِ فِي إحْدَى الْخَمْسِ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْعَيْنِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَيُّنُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَوْ فِي صَلَاةِ امْرَأَةٍ مَعَ رِجَالٍ وَلَوْ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر، وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ فَلْيُحَرَّرْ، م د عَلَى التَّحْرِيرِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَا: وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ حَتَّى فِي الصَّبِيِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِأَنَّ فِي صَلَاتِهِ هُنَا إسْقَاطًا عَنْ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَرْأَةُ كَالصَّبِيِّ.
قَوْلُهُ: (الْحَاضِرِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ تَعْيِينِهِ بِاسْمِهِ وَنَحْوِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكْفِي فِيهِ أَيْضًا الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ اهـ ح ل وَعِبَارَةُ ز ي: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ تَعْيِينِهِ إلَّا إذَا قَالَ: أُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ آخَرَ النَّهَارِ: أُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ بِأَقْطَارِ الْأَرْضِ وَغُسِّلَ فَإِنَّهَا تَصِحُّ نَظَرًا لِلْعُمُومِ؛ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ كَاسْمِ جِنْسِهِ نَحْوُ رَجُلٍ اهـ.
قَوْلُهُ: (نَوْعَ تَمْيِيزٍ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ.
قَوْلُهُ: (عَلَى هَذَا الْبَيْتِ) وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي صُنْدُوقٍ مَثَلًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَرَدُّدٍ لِبَعْضِ الْيَمَانِيِّينَ اهـ ز ي فَرْعٌ: قَالَ م ر: إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحِلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ اهـ فَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ