أَوْ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، فَإِنْ عَيَّنَهُ كَزَيْدٍ أَوْ رَجُلٍ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِهِ فَبَانَ عُمَرًا أَوْ امْرَأَةً لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ، فَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: فَلَوْ صَلَّى عَلَى بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْبَاقِي لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ حَضَرَتْ أُخْرَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ تُرِكَتْ حَتَّى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا أَوَّلًا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ صَحَّتْ عَلَى الْمَيِّتِ إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَإِلَّا فَلَا، وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَالرُّكْنُ الثَّانِي قِيَامُ قَادِرٍ عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ.
(وَ) الرُّكْنُ الثَّالِثُ (يُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا زَادَ ذِكْرًا وَإِذَا زَادَ إمَامُهُ عَلَيْهَا لَمْ يُسَنَّ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الزَّائِدِ لِعَدَمِ سَنِّهِ لِلْإِمَامِ بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ إذَا كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتُكَلَّفُ فِي الْجَوَابِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السَّتْرَ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ سم " مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً " شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ تُحَلَّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجِسًا، وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجَ الْبَيْتِ الضَّرَرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُعَيَّنَاتِ. اهـ. شَيْخُنَا.
قَوْلُهُ: (لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْتَبَرُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ) وَلَوْ إشَارَةً قَلْبِيَّةً ح ف.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْبَاقِي لَمْ تَصِحَّ) فَهِيَ بَاطِلَةٌ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُشِرْ؛ وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ الْمُطْلَقِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَعْضَيْنِ.
قَوْلُهُ: (حَتَّى يَفْرُغَ) أَيْ الْإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّي إلَخْ.
قَوْلُهُ: (نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ) أَوْ الِائْتِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ اهـ أج.
قَوْلُهُ: (قِيَامُ قَادِرٌ عَلَيْهِ) وَلَوْ صَبِيًّا وَامْرَأَةً مَعَ رِجَالٍ وَإِنْ وَقَعَتْ لَهُمَا نَفْلًا، رِعَايَةً لِصُورَةِ الْفَرْضِ؛ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ قَعَدَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ اضْطَجَعَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاضْطِجَاعِ اسْتَلْقَى، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِهَا وَعِبَارَةُ م ر: شَمَلَ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ إذَا صَلَّيَا مَعَ الرِّجَالِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلنَّاشِرِيِّ اهـ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقَطْعُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ الصَّبِيُّ وَالْعَاجِزُ عَنْهُ كَالْجَالِسِ وَالْمُضْطَجِعِ وَالْمُسْتَلْقِي تَصِحُّ مِنْهُ وَيَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَادِرِ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يُشَرَّعْ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ؟ قِيلَ: لِأَنَّ الْمَيِّتَ اعْتَرَضَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ أُمِرَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَتَوَهَّمَ الْجَاهِلُ أَنَّهُ لِلْمَيِّتِ. اهـ. ابْنُ الْعِمَادِ
قَوْلُهُ: (فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا) سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا.
قَوْلُهُ: (لَمْ تَبْطُلْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ وَلَا نَوَى بِهِ الرُّكْنِيَّةَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اعْتِقَادُ الرُّكْنِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى تَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الرُّكْنِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ سُلْطَانُ وَلَوْ وَالَى رَفْعَ يَدَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِيدِ سم شَوْبَرِيُّ وَعِبَارَةُ أج: لَمْ تَبْطُلْ، أَيْ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ بِالزِّيَادَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ اهـ.
قَوْلُهُ: (لَمْ تُسَنَّ لَهُ مُتَابَعَتُهُ) بَلْ يُكْرَهُ، فَلَوْ تَابَعَهُ فِي الزَّائِدِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ م ر وَذَكَرَهُ خ ض وَغَيْرُهُ فَلْيُحْفَظْ وَلَا تَغْفُلْ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَا يَدْخُلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. اهـ. م د وَعِبَارَةُ أج: لَمْ تُسَنَّ لَهُ مُتَابَعَتُهُ، أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: تُسَنُّ وَالْخِلَافُ فِي الِاسْتِحْبَابِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ قَالَ: الْخِلَافُ فِي الْوُجُوبِ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ أَفْضَلُ) سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا. اهـ. ق ل.