للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَبَيْنَ الرُّكْنِ الَّذِي قُرِئَتْ الْفَاتِحَةُ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَهَا فِي رُكْنٍ وَبَعْضَهَا فِي رُكْنٍ آخَرَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ لَمْ تَثْبُتْ، وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ عِنْدَ الْعَجْزِ بَدَلَهَا

(وَ) الرُّكْنُ الْخَامِسُ (يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّانِيَةِ) لِلِاتِّبَاعِ، وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ كَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَقِبَهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(وَ) الرُّكْنُ السَّادِسُ (يَدْعُو لِلْمَيِّتِ) بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا قَبْلَهُ مُقَدِّمَةٌ لَهُ فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْوَاجِبُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَاللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَاَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَأَمَّا الْأَكْمَلُ فَسَيَأْتِي، وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْأَشْبَهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَجِبُ الدُّعَاءُ لَهُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ. قَالَ الْغَزِّيُّ: بَاطِلٌ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الثَّالِثَةِ) فَلَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ إلَّا مُجَرَّدُ الِاتِّبَاعُ اهـ وَيَكْفِي ذَلِكَ. وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ تَحْتَ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى اهـ بِحُرُوفِهِ. وَظَاهِرُهُ سُقُوطُ الْفَاتِحَةِ عَنْ الْمَسْبُوقِ بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ عَقِبَ تَكْبِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَهَا بَعْدَ الْأُولَى نَظَرًا لِمَحِلِّهَا الْفَاضِلِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا عَلَّلَ بِهِ؛ وَتَلَخَّصَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَلَوْ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ السَّلَامِ فِي غَيْرِ الْمَسْبُوقِ وَفِي الْمَسْبُوقِ إذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا يَسَعُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَا ذَكَرَهُ ق ل مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ ضَعِيفٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَوْلُ ق ل " وَلَوْ عَبَّرَ بِعَقِبِ إلَخْ " لَا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ مَعَ مَا فِي جَوَابِ م ر مِنْ أَنَّ الْأَفْضَلَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ حَيْثُ أَخَّرَ الْفَاتِحَةَ وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ عَنْ إمَامِهِ بِلَا عُذْرٍ بِتَكْبِيرَةٍ حَتَّى شَرَعَ إمَامُهُ فِي أُخْرَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إذْ الِاقْتِدَاءُ هُنَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَهُوَ تَخَلُّفٌ فَاحِشٌ يُشْبِهُ التَّخَلُّفَ بِرَكْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ كَنِسْيَانٍ فَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وخ ط وَغَيْرِهِمَا حَيْثُ قَالُوا: تَبْطُلُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ اهـ وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّقَدُّمَ كَالتَّخَلُّفِ، بَلْ أَوْلَى خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي خ ط عَلَى الْغَايَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَهَا فِي رُكْنٍ وَبَعْضَهَا فِي رُكْنٍ آخَرَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ لَمْ تَثْبُتْ فَرْعٌ: وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ مُوَافِقٍ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا وَتَأْخِيرُهَا إلَى مَا بَعْدَ غَيْرِهَا؟ أَجَابَ ابْنُ م ر بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ بِالشُّرُوعِ، فَقَوْلُهُمْ الْفَاتِحَةُ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْأُولَى أَيْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا، فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ إلَخْ) كَمَا إذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ؛ وَكَذَا إذَا قَرَأَهَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ

قَوْلُهُ: (يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ) وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يُكْرَهُ فِيهَا إفْرَادُ الصَّلَاةِ عَنْ السَّلَامِ لِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اتِّبَاعًا لِلْوَارِدِ، وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ كَرَاهَةِ إفْرَادِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخِرِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَقْتَ زِيَارَتِهِ فَلَا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ عَنْ الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: (وَأَقَلُّهَا إلَخْ) وَأَكْمَلُهَا مَا فِي التَّشَهُّدِ، وَهُوَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) فَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلَخْ

قَوْلُهُ: (بِخُصُوصِهِ) أَوْ فِي عُمُومِ غَيْرِهِ بِقَصْدِهِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِأُخْرَوِيٍّ كَاَللَّهُمِ اغْفِرْ لَهُ أَوْ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ أَوْ اللَّهُمَّ اُلْطُفْ بِهِ أَوْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَوْ رَحِمَهُ أَوْ لَطَفَ بِهِ، فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ بِدُنْيَوِيٍّ إلَّا أَنْ يَئُولَ إلَى نَفْعٍ أُخْرَوِيٍّ كَاَللَّهُمِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ.

قَوْلُهُ: (وَاَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، إذْ الْمَغْفِرَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الذَّنْبَ رَحْمَانِيُّ؛ فَيَكْفِي فِي الصَّغِيرِ أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالْأَقَلِّ كَاَللَّهُمِ اغْفِرْ لَهُ وَبِالْأَكْمَلِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ.

قَوْلُهُ: (وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ ع ش اسْتِثْنَاءُ الطِّفْلِ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَيِّتُ يُدْعَى لَهُ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِ الْغَزِّيِّ، وَرُبَّمَا يُرَشَّحُ لَهُ تَبْرِئَةُ الشَّارِحِ مِنْهُ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْغَزِّيُّ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (بَاطِلٌ) إنْ حَمَلَ عَلَى إخْلَاءِ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الدُّعَاءِ لَهُ أَوْ لِوَالِدَيْهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الدُّعَاءُ لِلصَّغِيرِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى لَهُ أَوْ لِوَالِدَيْهِ فَلَيْسَ بِبَاطِلٍ.

قَوْلُهُ: (وَيَكْفِي ذَلِكَ) أَيْ يَكْفِي الِاتِّبَاعُ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>