للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَدْبًا عِنْدَ مُؤَخَّرِ الْقَبْرِ الَّذِي سَيَصِيرُ عِنْدَ أَسْفَلِهِ رِجْلُ الْمَيِّتِ (وَيُسَلُّ) بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يُدْخَلُ (مِنْ قِبَلِ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مِنْ جِهَةِ (رَأْسِهِ بِرِفْقٍ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ» وَيُدْخِلُهُ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً فَلَا يُدْخِلُهُ وَلَوْ أُنْثَى إلَّا الرِّجَالُ، لَكِنَّ الْأَحَقَّ فِي الْأُنْثَى زَوْجٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ فَمَحْرَمٌ فَعَبْدُهَا لِأَنَّهُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ فَمَمْسُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ لِبَعْضِ شَهْوَتِهِمْ فَأَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ، وَسُنَّ كَوْنُ الْمَدْخَلِ وِتْرًا وَاحِدًا فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَسُنَّ سَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ عِنْدَ الدَّفْنِ وَهُوَ لِغَيْرِ ذَكَرٍ مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى آكَدُ احْتِيَاطًا (وَيَقُولُ الَّذِي يَلْحَدُهُ) أَيْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ نَدْبًا (بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ) أَيْ دَيْنِ (رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لِلِاتِّبَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَيُضْجَعُ فِي الْقَبْرِ) عَلَى يَمِينِهِ نَدْبًا كَمَا فِي الِاضْطِجَاعِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنْ وُضِعَ عَلَى يَسَارِهِ كُرِهَ وَلَمْ يُنْبَشْ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُفْضِيَ بِخَدِّهِ إلَى الْأَرْضِ (بَعْدَ أَنْ) يُوَسَّعَ بِأَنْ يُزَادَ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَأَنْ (يُعَمَّقَ) الْقَبْرُ وَهُوَ بِضَمِّ حَرْفِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (وَيَوْضَعُ الْمَيِّتُ) أَيْ قَبْلَ دَفْنِهِ.

قَوْلُهُ: (عِنْدَ مُؤَخَّرِ الْقَبْرِ) هُوَ وَاحِدُ الْقُبُورِ فِي الْكَثْرَةِ وَأَقْبُرٌ فِي الْقِلَّةِ وَهُوَ الْحُفْرَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ الْقَبْرُ مَدْفَنُ الْإِنْسَانِ وَالْجَمْعُ قُبُورٌ وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ سَنَّ الْقَبْرَ فَقِيلَ الْغُرَابُ لَمَّا قَتَلَ قَابِيلُ أَخَاهُ هَابِيلَ وَقِيلَ بَنُو إسْرَائِيلَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي التَّنْزِيلِ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ أَيْ جَعَلَ لَهُ قَبْرًا يُوَارَى فِيهِ إكْرَامًا لَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِمَّا يَلْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَأْكُلُهُ الطَّيْرُ وَالْوَحْشُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

قَوْلُهُ: (عِنْدَ أَسْفَلِهِ) خَبَرٌ يَصِيرُ مُقَدَّمًا وَرَجُلٌ اسْمُهَا مُؤَخَّرٌ.

قَوْلُهُ: (أَيْ يَدْخُلَ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ يُؤْخَذُ مِنْ النَّعْشِ وَيُخْرَجُ؛ لِأَنَّ السَّلَّ هُوَ الْإِخْرَاجُ لَا الْإِدْخَالُ.

قَوْلُهُ: (وَيُدْخِلُهُ) أَيْ نَدْبًا، وَقَوْلُهُ " فَلَا يُدْخِلُهُ " أَيْ نَدْبًا؛ فَإِذَا أَدْخَلَهُ الْإِنَاثُ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَمَنْ عَبَّرَ بِالْوُجُوبِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا حَصَلَ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ بِإِدْخَالِ غَيْرِ الرِّجَالِ ع ش فَائِدَةٌ: النِّسَاءُ أَحَقُّ بِالْأُنْثَى فِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: حَمْلِهَا مِنْ مَحِلِّ مَوْتِهَا إلَى الْمُغْتَسَلِ وَحَمْلِهَا مِنْهُ إلَى وَضْعِهَا فِي النَّعْشِ وَحَمْلِهَا لِتَسْلِيمِهَا لِمَنْ فِي الْقَبْرِ وَحَلِّ شِدَادِهَا بَعْدَ وَضْعِهَا فِي الْقَبْرِ ق ل وع ش.

قَوْلُهُ: (دَرَجَةً) بِخِلَافِهِ صِفَةً، فَالْأَفْقَهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَسَنِّ كَمَا فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ وَالْمُرَادُ حَيْثُ وُجِدَ مَعَهُ غَيْرُ الْأَجَانِبِ، وَإِلَّا كَانَ لَهُ حَقٌّ كَمَا مَرَّ شَوْبَرِيٌّ.

قَوْلُهُ: (فَخَصِيٌّ) وَهُوَ الَّذِي قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ.

قَوْلُهُ: (لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ) وَرُتِّبُوا كَذَلِكَ لِتَفَاوُتِهِمْ فِيهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ، إذْ الْمَمْسُوحُ أَضْعَفُ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْآلَتَيْنِ وَالْمَجْبُوبُ أَضْعَفُ مِنْ الْخَصِيِّ لِجَبِّ ذَكَرِهِ.

قَوْلُهُ: (فَأَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ) الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، ثُمَّ النِّسَاءُ بَعْدُ الْأَجْنَبِيِّ كَتَرْتِيبِهِنَّ فِي الْغُسْلِ، وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ؛ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا. اهـ. ح ل وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ: فَخَصِيٌّ، فَعَصَبَةٌ، فَذُو رَحِمٍ، فَأَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ اهـ قَالَ م ر: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ اهـ.

قَوْلُهُ: (عِنْدَ الدَّفْنِ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكَشِفُ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ فَيَظْهَرُ مَا يُطْلَبُ إخْفَاؤُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (نَدْبًا) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ: " وَيَقُولُ " قَوْلُهُ: (بِاسْمِ اللَّهِ) أَيْ: أُدْخِلُهُ بِاسْمِ اللَّهِ وَمَاتَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، أَوْ: أَدْفِنُهُ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ قَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ: وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ دَفْنِهِ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَذَابَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَتُسَنُّ زِيَادَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَمَا فِي الْمُنَاوِيِّ؛ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ مُنَاسِبَةٌ لِلْمَقَامِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يُفْضِي بِخَدِّهِ إلَى الْأَرْضِ) وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ:

فَكَيْفَ يَهْنُو بِعَيْشٍ أَوْ يَلَذُّ بِهِ ... مِنْ التُّرَابِ عَلَى خَدَّيْهِ مَجْعُولُ

اهـ. م د

<<  <  ج: ص:  >  >>