للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَمَّا فَاتَهُ الْعِبَادَةُ الْبَدَنِيَّةُ. وَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ فَتُبْطِلُهُ إنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا فَلَا تُبْطِلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ، وَخَرَجَ بِالْمُبَاشَرَةِ مَا إذَا نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ، وَبِالشَّهْوَةِ مَا إذَا قَبَّلَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ فَلَا يُبْطِلُهُ إذَا أَنْزَلَ وَالِاسْتِمْنَاءُ كَالْمُبَاشَرَةِ، وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لِلِاعْتِكَافِ أَوْ جَاهِلًا فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ نَاسِيًا صَوْمَهُ أَوْ جَاهِلًا فَلَا يَضُرُّ كَمَا مَرَّ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يَضُرُّ فِي الِاعْتِكَافِ التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ بِاغْتِسَالٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَلُبْسِ ثِيَابٍ حَسَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَهُ وَلَا أَمَرَ بِتَرْكِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَيُزَوِّجَ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ، وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ مَا لَمْ يُكْثِرْ مِنْهَا، فَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهَا كُرِهَتْ لِحُرْمَتِهِ إلَّا كِتَابَةَ الْعِلْمِ فَلَا يُكْرَهُ الْإِكْثَارُ مِنْهَا لِأَنَّهَا طَاعَةٌ كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ فِيهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْكُلَ فِي سُفْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ فِي طَسْتٍ أَوْ نَحْوِهَا لِيَكُونَ أَنْظَفَ لِلْمَسْجِدِ، وَيَجُوزُ نَضْحُهُ بِمُسْتَعْمَلٍ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبَغَوِيّ مِنْ الْحُرْمَةِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ فِيهِ وَإِسْقَاطِ مَائِهِ فِي أَرْضِهِ مَعَ أَنَّهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَبِخُرُوجِهِ اعْتِكَافُهُ بَطَلْ ... بِأَخْذِ حَقٍّ يَا فَتَى بِهِ مَطَلْ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّارِئَ عَلَى الِاعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ إمَّا أَنْ يَقْطَعَ تَتَابُعَهُ أَوْ لَا، وَاَلَّذِي لَا يَقْطَعُ تَتَابُعَهُ إمَّا أَنْ يُحْسَبَ مِنْ الْمُدَّةِ لَا يَقْضِي أَوْ لَا، فَاَلَّذِي يَقْطَعُهُ هَذِهِ التِّسْعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَاَلَّذِي لَا يَقْطَعُهُ وَيَقْضِي كَالْجَنَابَةِ غَيْرِ الْمُفْطِرَةِ إنْ بَادَرَ بِالطُّهْرِ وَالْمَرَضِ وَالْجُنُونِ وَالْحَيْضِ الَّذِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ غَالِبًا، وَالْعِدَّةِ الَّتِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا. وَاَلَّذِي لَا يَقْضِي الْإِغْمَاءُ وَالتَّبَرُّزُ وَالْأَكْلُ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَأَذَانُ الرَّاتِبِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَطْءَ وَالْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُعْتَكِفٍ، وَكَذَا خَارِجُهُ فِي الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمُسْتَحَبِّ لِجَوَازِ قَطْعِهِ. وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِغِيبَةٍ أَوْ شَتْمٍ أَوْ أَكْلٍ حَرَامٍ، نَعَمْ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ. وَلَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الِاعْتِكَافِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ لَمْ يَبْطُلْ كَالصَّوْمِ؛ م د مُلَخَّصًا.

قَوْلُهُ: (ذَاكِرٍ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِعَالِمٍ، وَبِالنَّصْبِ حَالٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً تُخَصَّصُ بِالْعَمَلِ فِي قَوْلِهِ بِتَحْرِيمِهِ،. اهـ. م د.

قَوْلُهُ: (أَمْ خَارِجَهُ) أَيْ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِعُذْرٍ لَا يَنْقَطِعُ فِيهِ التَّتَابُعُ ق ل؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاعْتِكَافِ مُنْسَحِبٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ) أَيْ لَمَّا يَنْقَضِ لِمَسِّهِ الْوُضُوءُ، فَلَا يَبْطُلُ بِلَمْسِ غَيْرِهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَإِنْ أَنْزَلَ كَالصَّوْمِ. اهـ. ق ل. وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر: أَنَّهُ إذَا لَمَسَ مَا لَا يَنْقُضُ لَمْسُهُ كَالْمُحْرِمِ بِشَهْوَةٍ وَأَنْزَلَ بَطَلَ اهـ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يُوَافِقُهُ.

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَلَا تُبْطِلُهُ لِمَا مَرَّ) هُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْوَطْءِ بِلَا إنْزَالٍ، فَبِالْإِنْزَالِ مَعَ نَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالُ بِهِمَا كَمَا فِي الصَّوْمِ أج.

قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوَهُ) كَالشَّفَقَةِ. قَوْله: (وَالِاسْتِمْنَاءُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمُبَاشَرَةٍ، وَقَوْلُهُ " كَالْمُبَاشَرَةِ " أَيْ بِشَهْوَةٍ، فَإِنْ أَنْزَلَ بَطَلَ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ جَامَعَ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْعَامِدِ الْعَالِمِ مَا لَوْ جَامَعَ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (تَرَكَهُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ التَّطَيُّبِ وَمَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (كَرِهَتْ) كَالْمُعَاوَضَةِ بِلَا حَاجَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ، أَيْ إنْ اتَّخَذَهُ حَانُوتًا بِلَا إزْرَاءٍ فَإِنْ أَزَرَى حَرُمَ. وَبِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ زي وَقَوْلُهُ " لِحُرْمَتِهِ " أَيْ الْمَسْجِدِ. وَيُسَنُّ لِمَنْ رَأَى مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك. اهـ. شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ إنْ كَانَتْ أَرْضُهُ تُرَابِيَّةً تَشْرَبُ الْمَاءَ وَإِلَّا حُرِّمَ لِلتَّقْذِيرِ.

قَوْلُهُ: فِي طَسْتٍ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ أَوْ مُعْجَمَةٌ وَيُقَالُ فِيهِ طَسٌّ وَطَسَّةٌ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا قَالَ الزَّجَّاجِيُّ التَّأْنِيثُ أَكْثَرُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؛ وَقَدْ جَرَى الشَّارِحُ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ نَحْوَهَا.

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ نَضْحُهُ) أَيْ رَشُّهُ أَيْ مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَقْذِيرٌ، وَإِلَّا حَرُمَ.

قَوْلُهُ: (لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ فِيهِ) قَالَ م ر: يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ عَلَى مَا إذَا أَدَّى لِاسْتِقْذَارِ الْمَسْجِدِ وَالْجَوَازُ عَلَى خِلَافِهِ.

قَوْلُهُ: (إذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>