للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَالطَّوَافُ عَلَى السَّعْيِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَدَلِيلُهُ الِاتِّبَاعُ مَعَ خَبَرِ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَقَدْ عَدَّهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا رُكْنًا وَفِي الْمَجْمُوعِ شَرْطًا وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا دَخْلَ لِلْجَبْرِ فِي الْأَرْكَانِ.

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ بَلْ خَمْسَةُ كَمَا سَتَعْرِفُهُ: الْأَوَّلُ (الْإِحْرَامُ وَ) الثَّانِي (الطَّوَافُ وَ) الثَّالِثُ (السَّعْيُ وَ) الرَّابِعُ (الْحَلْقُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ) الْقَائِلُ بِأَنَّهُ نُسُكٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَمِثْلُهُ التَّقْصِيرُ وَالْخَامِسُ التَّرْتِيبُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ الْأَفْضَلُ أَنْ يُعَيَّنَ فِي إحْرَامِهِ النُّسُكَ الَّذِي يُحْرِمُ بِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى نَفْسِ الْإِحْرَامِ فَإِنْ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ صَرَفَهُ إلَى مَا شَاءَ بِالنِّيَّةِ مِنْ النُّسُكَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا إنْ صَلَحَ الْوَقْتُ لَهُمَا، ثُمَّ بَعْدَ النِّيَّةِ يَأْتِي بِمَا شَاءَ فَلَا يُجْزِئُ الْعَمَلُ قَبْلَ النِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْوَقْتُ لَهُمَا بِأَنْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ صَرَفَهُ لِلْعُمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَتْ عُمْرَةٌ فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَ الْعُمْرَةِ وَيُسَنُّ النُّطْقُ بِنِيَّةٍ وَتَلْبِيَةٍ فَيَقُولُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ: نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أَوْ هُمَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

النَّحْرِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ التَّحَلُّلُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ بِدَمٍ، شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ قَوْلُهُ: (تَرْتِيبُ الْمُعْظَمِ) مَحَلُّ تَرْتِيبِ الْمُعْظَمِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعْيٌ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، فَإِنْ كَانَ سَعْيٌ بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِيهَا تَرْتِيبُ الْمُعْظَمِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ حِينَئِذٍ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوُقُوفِ نَعَمْ النِّيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ وَالْوُقُوفُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ قَوْلُهُ: (بِأَنْ يُقَدَّمَ الْإِحْرَامُ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ قَوْلُهُ: (الْوُقُوفُ) أَيْ وَيُقَدَّمُ الْوُقُوفُ قَوْلُهُ: (وَالْحَلْقُ) أَيْ وَعَلَى الْحَلْقِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْحَلْقِ عَلَى الطَّوَافِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي مَنَاسِكِهِ قَوْلُهُ: (وَالطَّوَافُ) أَيْ وَيُقَدَّمُ الطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ إنْ لَمْ يُفْعَلْ، أَيْ السَّعْيُ.

قَوْلُهُ: (عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، أَيْ: مُشْتَمِلًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (فَلَوْ أَحْرَمَ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ: وَلَوْ أَحْرَمَ كَمَا فِي م ر، إذْ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا وَاحِدًا أَوْ عُمْرَةً وَاحِدَةً قَوْلُهُ: (انْعَقَدَتْ وَاحِدَةٌ) فَاعِلُ قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ) أَيْ قَالَ: نَوَيْت الْإِحْرَامَ، فَقَطْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهِ صُورَتَانِ: هَذِهِ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ: نَوَيْت الْإِحْرَامَ بِالنُّسُكِ قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْإِطْلَاقُ الْمَفْهُومُ مِنْ أَطْلَقَ.

قَوْلُهُ: (مِنْ النُّسُكَيْنِ) أَيْ أَحَدُهُمَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ " أَوْ كِلَيْهِمَا " قَوْلُهُ: (إنْ صَلَحَ الْوَقْتُ لَهُمَا) شَرْطٌ لِقَوْلِهِ " صَرَفَهُ إلَخْ " وَالْفَرْضُ أَنَّهُ كَانَ نَوَى الْإِحْرَامَ الْمُطْلَقَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ صَلَاحِيَّةِ الْوَقْتِ لَهُمَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ صَلَاحِيَّتُهُ عِنْدَ الصَّرْفِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ بَعْدَ النِّيَّةِ) أَيْ نِيَّةِ الصَّرْفِ قَوْلُهُ: (بِمَا شَاءَ) أَيْ بِعَمَلِ مَا شَاءَهُ أَيْ أَرَادَهُ بِالنِّيَّةِ الصَّارِفَةِ قَوْلُهُ: (قَبْلَ النِّيَّةِ) أَيْ نِيَّةِ الصَّرْفِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ) أَيْ عِنْدَ الصَّرْفِ وَالْحَالُ أَنَّهُ كَانَ أَحْرَمَ فِي وَقْتٍ يَتَأَتَّى لَهُ فِيهِ صَرْفُهُ لِلْحَجِّ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْكَلَامِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ: " فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ " قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْإِحْرَامُ الْمُطْلَقُ، وَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إلَخْ قَوْلُهُ: (فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ) أَيْ لَوْ فَرَضَ أَنَّهُ صَابَرَ الْإِحْرَامَ إلَى أَشْهُرٍ وَالْحَجَّ وَصَرَفَهُ إلَيْهِ لَا يَصِحُّ لِانْعِقَادِهِ وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ عُمْرَةً م د.

قَوْلُهُ: (وَتَلْبِيَةٌ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى النُّطْقِ، وَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْفَاءِ لِلتَّرْتِيبِ.

قَوْلُهُ: (وَيُسَنُّ لِلْغُسْلِ) وَلَوْ لِحَائِضٍ قَوْلُهُ: (وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَوَقْتُ غُسْلِهِ مِنْ الْفَجْرِ، وَلَكِنْ تَقْرِيبُهُ مِنْ وُقُوفِهِ أَفْضَلُ كَتَقْرِيبِهِ مِنْ ذَهَابِهِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ: (غَدَاةَ النَّحْرِ) ظَرْفٌ لِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ. وَمَا ذَكَرَهُ فِي نَدْبِ الْغُسْلِ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا يُسَنُّ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ؛ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ ق ل، فَفِي قَوْلِهِ " وَبِمُزْدَلِفَةَ " مُسَامَحَةً، إذَا الْوُقُوفُ غَدَاةَ النَّحْرِ إنَّمَا هُوَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ مُزْدَلِفَةً لِمَجَازِ الْمُجَاوِرَةِ، أَوْ لِكَوْنِ بَعْضُهُ مِنْهَا. وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: قَوْلُهُ " وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ النَّحْرِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>