للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ بِتَرْكِ رَمْيٍ ثَلَاثَ رَمَيَاتٍ فَأَكْثَرَ.

وَالْوَاجِبُ الرَّابِعُ الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مُعْظَمَ اللَّيْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِمَكَانٍ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَبِيتٍ مُعْظَمَ اللَّيْلِ فَإِنْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَمٌ، وَمَحَلُّ وُجُوبِ مَبِيتِ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ لِمَنْ لَمْ يَنْفِرْ النَّفَرَ الْأَوَّلَ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.

وَالْوَاجِبُ الْخَامِسُ التَّحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ، وَأَمَّا طَوَافُ الْوَدَاعِ فَهُوَ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِ نَحْوِ حَائِضٍ كَنُفَسَاءَ بِفِرَاقِ مَكَّةَ وَلَوْ مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ، أَوْ فَارَقَهَا لِسَفَرٍ قَصِيرٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ فِرَاقِهِ بِلَا طَوَافٍ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَطَافَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ مَكَثَ بَعْدَ الطَّوَافِ لَا لِصَلَاةِ أُقِيمَتْ أَوْ شُغْلِ سَفَرٍ كَشِرَاءِ زَادٍ أَعَادَ الطَّوَافَ

تَنْبِيهٌ: يُسَنُّ دُخُولُ الْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ وَشُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ، وَسُنَّ لِمَنْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَدَاءِ أَوْ لَا، وَيُحْسَبُ الْمَعَادُ عَنْ الْمَتْرُوكِ فَلَوْ تَرَكَ رَمْيَةً مِنْ سَبْعَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ وَرَمَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَسَبَ رَمْيِهِ مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عَنْ الْمَتْرُوكَةِ وَيَلْغُو الْبَاقِي وَيُعِيدُ الثَّلَاثَ ق ل.

قَوْلُهُ: (فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) لَوْ حَذَفَ أَيَّامَ لِيَشْمَلَهَا وَاللَّيَالِي لَكَانَ أَوْلَى كَمَا فِي الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (فَأَكْثَرَ) وَلَوْ فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ فِيهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ رَمَى كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةً بِرَأْسِهَا. اهـ. الْمَنْهَجُ.

قَوْلُهُ: (كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِمَكَانٍ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَبِيتِ مُعْظَمِ اللَّيْلِ) هَذَا كُلُّهُ إذَا قَالَ: لَا أَبِيت بِهَذَا الْمَكَانِ فَقَطْ، فَإِذَا زَادَ: لَا أَبِيت هَذِهِ اللَّيْلَةَ؛ فَإِذَا فَارَقَ الْمَكَانَ مَثَلًا قُبَيْلَ الْفَجْرِ لَا يَحْنَثُ إذْ لَا حِنْثَ فِي هَذِهِ إلَّا بِمَبِيتِ جَمِيعٍ اللَّيْلِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَكْلِ جَمِيعِهِ لَا بِأَكْلِ مُعْظَمِهِ وَغَالِبُهُ اهـ بِخَطِّ خ ض الشَّوْبَرِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَمٌ) وَفِي تَرْكِهِ لَيْلَةَ مُدٍّ وَلَيْلَتَيْنِ مُدَّانِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ كَأَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرِّعَاءِ أَمَّا هُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ اِ هـ أج. وَقَوْلُهُ: " وَفِي تَرْكِهِ لَيْلَةً مُدٌّ " فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ صَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا ثُلُثُ الْعَشَرَةِ الْوَاجِبَةِ بَدَلَ الدَّمِ الْوَاجِبُ ثُلُثُهَا فِي اللَّيْلَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ فَيَكْمُلُ يَوْمٌ، فَيَصِيرُ جُمْلَةُ ذَلِكَ أَرْبَعًا؛ وَذَلِكَ أَنَّا نَجْعَلُ الثَّلَاثَةَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَيْ تِسْعَةَ أَثْلَاثٍ وَمَعَنَا ثُلُثٌ فَيَصِيرُ جُمْلَةُ ذَلِكَ عَشْرَةُ أَثْلَاثٍ يَصُومُ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَةً وَذَلِكَ بِيَوْمٍ كَامِلٍ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ وَذَلِكَ يَوْمَانِ وَثُلُثٌ فَيَكْمُلُ الثَّالِثُ فَيَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اهـ عَنَانِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (لِسَفَرٍ قَصِيرٍ) أَيْ بِغَيْرِ قَصْدِ الرُّجُوعِ. أَيْ بِأَنْ كَانَ لِوَطَنِهِ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا وَدَاعَ عَلَى مَنْ خَرَجَ لِغَيْرِ مَنْزِلِهِ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ وَكَانَ سَفَرُهُ قَصِيرًا كَمَنْ خَرَجَ لِلْعُمْرَةِ، وَلَا عَلَى مُحْرِمٍ خَرَجَ إلَى مِنًى، وَأَنَّ الْحَاجَّ إذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ مِنْ مِنًى فَعَلَيْهِ الْوَدَاعُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.

قَوْلُهُ: (فَلَا دَمَ عَلَيْهِ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ مَنْزِلَهُ الَّذِي هُوَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ بِبُلُوغِهِ، وَلَا يَسْقُطُ بِالْعَوْدِ كَمَا بَحْثه السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ مَكَثَ بَعْدَ الطَّوَافِ) وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، مَنْهَجٌ.

قَوْلُهُ: (يُسَنُّ دُخُولُ الْبَيْتِ) أَيْ الْكَعْبَةِ، أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤْذِيَ غَيْرَهُ وَلَا يُؤْذَى. أَمَّا إذَا لَزِمَ عَلَى الدُّخُولِ الْإِيذَاءُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا فِي الْإِيضَاحِ وَبِهِ يُعْلَمْ مَا يَقَعُ الْآنَ فِي دُخُولِهِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ كِسْوَةِ الْبَيْتِ مِنْ الْإِيذَاءِ الشَّدِيدِ فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْمُحَرَّمَاتِ أج. قَوْلُهُ: (وَشَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ) وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ عِنْدَ شُرْبِهِ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ، وَيُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْرَبَهُ لِمَطْلُوبِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» هُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ شُرِبَ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالشَّارِبِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَعَدِّي ذَلِكَ إلَى الْغَيْرِ، فَإِذَا شَرِبَهُ إنْسَانٌ بِقَصْدِ نَفْعِ وَلَدِهِ وَأَخِيهِ مَثَلًا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ الْمَطْلُوبُ، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ إذَا شَرِبَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ. وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ شُرْبِهِ: اللَّهُمَّ إنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْ نَبِيِّك أَنَّهُ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، وَأَنَا أَشْرَبُهُ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ، فَافْعَلْ " ثُمَّ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى وَيَشْرَبُ وَيَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>