وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)، والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام فيها بمعنى الذي، والجلد ضرب الجلد، وهذا مطلق محمول على بعض هو حر بالغ عاقل ما جامع في نكاح شرعى، فإن حكم من جامع فيه الرجم للأحاديث الصحاح، والآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها، وعند بعض الإسلام شرط آخر، (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ): رحمة، (فِي دِينِ اللهِ)، فتعطلوا أحكامه، أو تسامحوا فيها، (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في دينه، والاجتهاد في إقامة أحكامه، (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي: يجلد بحضرة