للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طائفة من المؤمنين أقلها أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد للشهرة، والتخجيل، فإن الفاسق يبن المؤمنين الصالحين أخجل، وعن بعض إنما ذلك لأن يدعوا الله له بالتوبة. (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)، هو خبر، أي: الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله، (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)، لما فيه من التشبه بالفساق، والتسبب لسوء المقالة فيه، والغيبة، والشبهة في الولد، وغير ذلك من المفاسد، فللمبالغة عبر عن التنزيه بالتحريم، وقد نقل أنها نزلت في فقراء المهاجرين حين أرادوا نكاح البغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهن من أكسابهن كعادة الجاهلية، وعن بعض السلف نكاح العفيف البغية، وتزويج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتوبان، وبعض الأحاديث يؤيد قوله فالنفي بمعنى النهي، وعن بعض هذا النكاح صحيح لكنه حرام وعن بعض الآية منسوخة، (وَالَّذِينَ يرْمُون): يقذفون بالزنا، (الْمُحْصَنَاتِ): المسلمات الحرائر العاقلات البالغات العفيفات عن الزنا، (ثمَّ لَم يَأتوا): على ما رموهن به، (بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)، يشهدون عليهن، (فَاجْلِدُوهُمْ)، أي: كل واحد من الرامين، (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)، وتخصيص النساء لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى، (وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا): في أي واقعة كانت، (وأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ): عند الله، (إِلا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)، أي: القذف،

<<  <  ج: ص:  >  >>