للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشى والمضاربة وإن لم يكن الوقوف، (فَإِذَا أَمِنْتُمْ): زال خوفكم، (فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)، أي: فصلوا كما علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن وقيل: إذا أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع، (وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً)، بالنصب أي: يوصون وصية، أو كتب الله عليهم وصية، وبالرفع أي: عليهم وصية، أو كتب عليهم وصية، أو حكم الذين يُتوفون وصية، (لأَزْوَاجِهِم): لنسائهم، (مَّتَاعًا)، ناصبه يوصون، أو وصية في قراءة الرفع على حذف الجار أي: بتمتيع، (إِلَى الحَوْلِ عيْرَ إِخرَاج)، مصدر مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة على أنهن لا يخرجن فأكد، أو حال من الأزواج يعني وحق المتوفي أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملا وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن، وهذا في ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: (أربعة أشهر وعشرًا) والنفقة بالإرث، هذا ما عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>