للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: نفي في معنى النهي، قال عطاء الخراساني: معناه: إذا أعطيت لوجه الله، فلا عليك ما كان عمله، فإنك مثاب لنيتك، سواء كان السائل مستحقًا أو غيره، برًا أو فاجرًا (وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ): ثوابه، (وَأَنتمْ لاَ تُظْلَمُونَ)، فلا ينقص ثواب صدقاتكم، " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يتصدق إلا على المسلمين، حتى نزلت ليس عليك هداهم، فأمر بالصدقة بعدها على كل سائل من كل دين "، وهذا في التطوع، أما الواجب، فلا يجوز صرفه إلى الكافر (لِلْفُقَراءِ) أي: الصدقات لهم، وهم الأولى والأحق، وإن جاز صرفها إلى غيرهم كما علم من الآية الأولى (الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ)، حبسوا أنفسهم في الجهاد، أو أصحاب الصفة، الذين انقطعوا بكليتهم إلى الله (لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ): ذهابًا فيها للتجارة لاشتغالهم بالجهاد، أو بالله (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ) بحالهم، (أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) من أجل

<<  <  ج: ص:  >  >>