(كُلُّ الطعَامِ) أي: المطعومات، (كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) أي: حلالاً لهم، (إِلا مَا حَرَّمَ)، وهو لحمان الإبل، وألبانها، أو العروق (إِسْرَائِيلُ): وهو يعقوب، (عَلَى نَفْسِهِ) لنذر: نذر في مرض لئن عافاه الله لا يأكل أحب الطعام والشراب ولحم الإبل ولبنه أحب إليه، أو نذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النسا، أو العروق تضره فاتبعه بنوه في إخراج العروق من اللحوم (مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ) جاز أن يتعلق بـ حَرَّمَ أو بـ حِلًّا نزلت ردًّا على اليهود حين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان حرامًا عليه أشياء من لحم، ولبن الإبل أو العروق وأنت تحلله فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة، وبشؤم ذنوبهم حرم في التوراة ما حرم (قُلْ): يا محمد، (فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) إن لحم ولبن الإبل أو العروق حرام على الأنبياء كلهم فلما قال لهم بهتوا.