للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَموالِهِمْ) كالمهر والنفقة، اشتكت امرأة عن زوجها بأنه لطمها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: أردت أمرًا وأراد الله غيره فرجعت بغير قصاص (فالصَّالِحَاتُ قَانتَاتٌ) مطيعات لأزواجهن (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) تحفظ في غيبته نفسها وماله (بِمَا حَفِظَ اللهُ) بحفظ الله إياها فالمحفوظ من حفظه، أو بما حفظ الله لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ (نُشُوزَهُنَّ) عصيانهن على أزواجهن (فَعِظُوهُنَّ) بعقاب الله في عصيانها (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها، أو معناه لا يضاجعها (وَاضْرِبُوهُنَّ) إن لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ضربًا غير شديد (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) بالإيذاء، وقيل: لا تكلفوهن محبتكم فالقلب بيد الله (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) فهو أقَدرَ عليكم منكم على أزواجكم، ويتجاوز عنكم ليلاً ونهارًا.

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) خلافًا بين المرء وزوجه، والإضافة إلى الظرف على الاتساع (فَابْعَثُوا) أيها الحكام (حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا) يحكمان بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق، والأقارب أعرف ببواطن الأحوال فهُم الأولى، وهما من جانب الحاكم ينفذ حكمهما مطلقًا بغير رضى المحكوم عليه على الأصح (إِن يُرِيدَا) أي: يقصد الحكمان (إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا) بين الزوجين بحسن سعي الحكمين (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) بالظاهر والباطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>