للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَقُولُونَ) اجتنبوها حال السكر، نزلت في جمع من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ " قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون " قال الضحاك: عنى به سكر النوم لا سكر الخمر (وَلَا جُنُبًا) عطف على " وأنتم سكارى " (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز للجنب حينئذ الصلاة، أو معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السكر ولا في حال الجنابة إلا حال العبور فيها فجاز المرور لا اللبث وعليه كلام أكثر السلف (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) من الجنابة (وَإِن كنتُم مَّرْضَى) مرضًا يخاف معه من استعمال الماء، وقيل: مطلقًا، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>