مجاهد: نزلت في مريض من الأنصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأ (أَوْ عَلَى سَفَرٍ) طويلاً أو قصيرًا (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُم مِّنَ الغَائِطِ) هو المكان المطمئن، وهو كناية عن الحدث الأصغر (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) جامعتموهن أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) الظاهر أنه قيد للكل، والمريض الخائف من استعماله أو غير المستطيع أخذه كأنه لم يجد، فالحاصل أن الله تعالى رخص في التيمم لفاقد الطهرين حال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف في موضع لا ماء فيه، أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلاً، ويمكن أن يكون قيدًا للآخرين ولهذا غير الأسلوب ولم يقل: أو جنبتم وأما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالاً أو مالاً فلهم التيمم، وأما فاقدوا الطهرين إذا لم يجدوا ماء فلهم التيمم (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) أي: قصدوا ترابًا أو ما يصعد من الأرض طاهرًا أو حلالاً (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكمْ وَأَيْدِيكُمْ) اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء، وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة " فاقطعوا أيديهما "(المائدة: ٣٨)، فلذلك اختلفوا أنه يجب المسح إلى المرفقين أو لا (إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) يسهل ولا يعسر.