للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورثته يقسمونها قسمة الميراث (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) يعفوا وسمي العفو عنها صدقة ترغيبًا عليه أي: فعليه التحرير والدية في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بالدية فحينئذ تسقط الدية (فَإِنْ كَانَ) المؤمن المقتول (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) كفار محاربين (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ولم يعلم القاتل إيمانه (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) دون الدية لأهله لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر (وَإِن كاَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهُم مِّيثَاقٌ) ككفار معاهدين أو أهل الذمة (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي: فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مؤمنًا وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند كثير من العلماء (فَمَن لَمْ يَجِدْ) رقبة ولم يجد ثمنها (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي: فعليه ذلك (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) مفعول له أي: شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه إذا قبل توبته (وَكاَنَ اللهُ عَليماً) بحاله (حَكِيماً) فيما حكم عليه (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) عشرة من كبار السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا " والجمهور على أنه له توبة

<<  <  ج: ص:  >  >>