للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة.

(١١٨٥) قوله: "وتفسير قوله تعالي: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.

وأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه: "عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع".

(١١٨٦) قوله: "لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء" وأخرجه مسدد (٣): "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء". قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله (٤): "أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله".

(١١٨٧) قوله: "روي عن ابن (٥) مسعود".

أخرج ابن أبي شيبة (٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٧) (٤/ ١٢٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٨٨) (٤/ ١٣٠).
(٣) انظر إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٣٣٧) (٤/ ١٦٠).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٩١) (٤/ ١٣٠).
(٥) ليست في (م).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٠٩) (٤/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>