للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطحاوي (١)، ثنا أبو بشر الرّقي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ("أين) (٢) تعتدّ المطلقة ثلاثًا؟ فقال: في بيتها، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلًا مكفوف البصر".

وأخرجه البيهقي (٣)، وقال فيه عن سعيد: "أنه كان في لسان فاطمة ذرابة فاستطالت على أحمائها، الحديث".

وفي مسلم (٤) عنها: "أن زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يقتحم عليّ، قال: فأمرها النبي فتحولت".

فتأمل حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فلما يفرض لي رسول الله سكنى لا نفقة".

وعنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا نفقة". رواه الجماعة (٥)، إلا البخاري.

(١٢٢٦) قوله: "رده عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، ، قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله يقول: للمطلقة ثلاثًا النفقة


(١) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥٣٠) (٣/ ٦٩).
(٢) ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٧٢٦) (٧/ ٧٨٠).
(٤) صحيح مسلم (١٤٨٢) (٢/ ١٢١).
(٥) صحيح مسلم (١٤٨٠) (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (٢٢٨٤ - ٢٢٨٣ - ٢٢٨٦ - ٢٢٨٨) (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٧ - ٢٨٦) سنن الترمذي (١١٨٠) (٢/ ٤٧٥)، السنن الكبرى للنسائي (٥٣٣٢) (٥/ ١٦٤)، والصغرى له (٣٥٥١) (٦/ ٢١٠)، سنن ابن ماجة (٢٠٣٦) (١/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>