للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الأصل من حديث عائشة (١) ، قالت: قال رسول الله "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وهذا شاهد قوي يستقل بالمطلوب، والله أعلم.

وأخرجوا الثاني من رواية النسائي (٢)، بلفظ: "من ملك ذا رحم محرم فقد عتق" ورواه ابن ماجة (٣)، والنسائي (٤)، والترمذى (٥)، والحاكم (٦)، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ الأول، وللطحاوي (٧) مثل لفظ الكتاب في الأول.

قال النسائي: حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، وقال البيهقي: وهم فيه، إنما ورد بهذا حديث: "نهي عن بيع الولاء، وهبته".

قلت: رد هذا الحاكم بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم، وابن القطان، وعبد الحق، وقال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه، وليس انفراد ضمرة بهذا الحديث علته فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسند ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله ولا توقيف من وقفه. انتهى.

قلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالح صالح الحديث من الثقات المأمومين لم يكن بالشام رجل يشبهه، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال


(١) البدر المنير (٩/ ٧٠٨)، تلخيص الحبير (٢١٤٩) (٤/ ٥٠٧)، الدراية في أحاديث الهداية (٦١٧) (٢/ ٨٥)، نصب الراية (٣/ ٢٧٨).
(٢) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٧٧) (٥/ ١٣).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٥٢٥) (٢/ ٨٤٤).
(٤) السنن الكبرى للنساثي (٤٨٧٧) (٥/ ١٣).
(٥) سنن الترمذي (٣/ ٦٣٩).
(٦) المستدرك للحاكم (٢٨٥١) (٢/ ٢٣٣).
(٧) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٥٣٩٩) (٣/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>