للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٥٦) قوله: "والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده أن رسول الله أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا يورثن ولا يبعن".

قلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من أصل محمد بن الحسن إلا بلاغًا، ولفظه: "بلغنا عن رسول الله أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا لعن في دين ولا يورثن"، وبلغنا عن رسول الله أنه قال: "أيما رجل وطيء أمته فولدت منه، فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة"، انتهى.

ولعله أسنده في موضع آخر، فإن هذا شأنه، والله أعلم، وسيأتي معناه مرسلًا من رواية محمد بن الحسن.

أثر عمر: "أنه كان ينادي على منبر رسول الله : ألا أن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها".

أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (١)، وفي الأصل عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر به.

(١٢٥٧) حديث: "ابن عباس أن النبي قال حين ولدت أم إبراهيم أعتقها ولدها".

تقدم أول الباب.

(١٢٥٨) حديث: "سعيد بن المسيب أن رسول الله أمر بعتق أمهات الأولاد، ولا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث".

قال المخرجون: له نجده.

قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل من هذا الوجه بلفظ: "أمر بعتق


(١) الآثار لأبي يوسف (٨٧٢) (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>